يحتار البعض في كيفية تأدية سجود السهو ، فمتى يكون قبل السلام أم بعد السلام ، إذا كان سجود السهو قبل السلام ، يسجد سجدتين بعد إتمام التشهد والتسليم ، وإذا كان بعد السلام يسجد سجدتين بعد التسليم ثم يسلم مرة ثانية بعد السجدتين .

يكون سجود السهو قبل السلام في حالتين
أولا : إذا كان السهو في نقص ، على سبيل المثال نسيان التشهد الأول ، أو نسيان قول “سبحان ربي العظيم في الركوع ” أو “سبحان ربي العظيم في السجود ” ، نسيان تكبيرة الإحرام أو قول “سمع الله لمن حمد ” بعد الركوع .
إن نسيان هذه الواجبات في الصلاة ، توجب سجدة السهو قبل السلام ، وذلك لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، قام عن التشهد الأول في صلاته ، فسبحوا به فمضى في صلاته فلما قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه ، كبر قبل التسليم فسجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم ثم سلم ( رواه البخاري ومسلم وغيرهما ) .

ثانيا : عند الشك في عدد الركعات ، ولم يدرك عدد الركعات التي صلى ، فإنه يسجد للسهو قبل السلام ، فإذا لم يتحقق هل صلى ثلاثا أم أربعا ، فالأرجح أن يجعلها ثلاثا ويصلى الركعة الرابعة ، ثم يؤدي سجدة السهو قبل التسليم ، وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ” إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك ، وليبين على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ” ، ( رواه مسلم ) .

يكون سجود السهو بعد السلام في حالتين
أولا : إذا كان النسيان عن زيادة مثل الركوع مرتين ، السجود ثلاثة مرات ، أو زيادة ركعة كاملة في الصلاة ، أو يسهو فيقوم بالتسليم قبل اتمام الصلاة ، فيتذكر ويتمها ، ففي جميع هذه الحالات يجب سجود السهو بعد التسليم ، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ، صلى بأصحابه الظهر خمسا فأخبروه فانتقل ، فثنى رجليه واستقبل القبلة ، ثم سجد سجدتين ثم سلم (رواه البخاري ومسلم ) ، وصلى بهم مرة أخرى فسلم من ركعتين فأخبروه فصلى الركعتين الباقيتين ، ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام (رواه البخاري ومسلم )

ثانيا : إذا شك المصلي في عدد الركعات ، فلم يدرك كم صلى ، فإنه يبني على ما يرجحه عنده ، فليتم صلاته ، ثم يقوم بالتسليم ويسجد سجدتين ويسلم مرة أخرى بعدها ، فعلى سبيل المثال إذا شك إذا كان صلى ثلاثا أم اثنتين ، وكان على الأرجح ثلاثا ، فإنه يصلي الرابعة ويسلم ، ثم يسجد سجدتين ويسلم مجددا ، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الذي يري أنه الصواب فليتم عليه ، ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين ” ( رواه البخاري ومسلم ) .