العدة (بكسر العين) هي المدة التي تنتظرها المرأة ولا يحل لها أن تتزوج فيها بعد وفاة زوجها أو حدوث الطلاق، وقد أجمع علماء الإسلام علي وجوبها لقول الله (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) 228 سورة البقرة
أنواع العدة
تتعدد أنواع العدة وهي العدة بالقروء، العدة بالأشهر، العدة بوضع الحمل، حيث أن المرأة التي يقع عليها الطلاق، فإن عدتها تكون ثلاثة قروء لمن يأتيها حيضها باستمرار، وإذا كانت المرأة حامل فأن عدتها تكون وضع الحمل، أما من بلغت سن اليأس فعدتها تكون ثلاثة أشهر فلا يأتيها حيض، والصغيرة التي لم تحض بعد، ولكن المرأة التي توفى زوجها، فإذا كانت حاملًا فعدتها إلى أن تضع حملها، وإن لم تكن فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
متى تبدأ عدة المرأة
تبدأ عدة المرأة عند الزواج الصحيح من لحظة الطلاق أو الوفاة أو الفسخ، وتنتهي وإن لم تعلم المرأة بحدوث حمل أو غيره، فمن يطلقها زوجها أو يتوفى وهي حامل ولم تعلم بذلك فتكون عدتها انقضت، أما في حالة كان الزواج فاسدًا فأن العدة تبدأ عند التفريق بين الزوجين، في حالة الوطء بشبهة، كمن يتزوج أخته من الرضاعة، فعدتها تبدأ من آخر وطء وقع بينهما وعلما بعده أنها لا تحل له، وتكون عدة المرأة التي توفى عنها زوجها في بينها الذي كانت تعيش فيه في حياته، ولكن إذا انتقلت منه لخوف أو لأي شيء آخر، فمن الممكن أن تعتد في أي مكان تشعر فيه بالأمان على نفسها.
المطلقة بطلاق رجعي تكون العدة الخاصة بها في بيت زوجها، ولا يجوز إخراجها من البيت إلا إذا فعلت فاحشة كبيرة، كأن تقول أقوالًا غير مقبولة أو أفعالًا يتضرر منها أهل البيت، والمطلقة طلاقًا بائنًا أو المخلوعة أو المفسوخة تعتد في بيت أهلها.
الحكمة من العدة في الشرع
أمر الله سبحانه وتعالى المرأة بالعدة للعديد من الحكم منها ما يتعلق بحق الزوج، ومنها ما يتعلق بحق الزوجة أو الولد، ومن تلك الحكم :
- التأكد من خلو رحم المرأة من أي جنين، وذلك حتى لا يحدث اختلاط في الأنساب.
- تمكين الزوج من مراجعة نفسه، والتفكير كثيرًا إذا كان قد طلق زوجته طلاقًا رجعيًا، ومن الممكن أن يرجع عن الطلاق ويراجع زوجته.
- تعظيم شأن الزواج بداخل الإسلام، حيث أنه لا يتم عقده إلا بناء على شروط معينة، ولا يتم نقضه أيضًا إلا بشروط وتريث.
- احترام ما كان بين الزوجين من معاشرة، فهي لا تنتقل مباشرة إلى شخص آخر، بل لابد من الانتظار والتمهل.
- حفظ حق الحمل في حالة كانت المرأة حامل.
- أحكام المعتدة في الشرع
شرع الله سبحانه وتعالى أحكامًا خاصة تتعلق بالمعتدة أثناء عدتها ومنها:
ـ تحريم خطبة المعتدة، حيث أنه لا يجوز لأي شخص أن يخطبها صراحة في فترة عدتها، لأنها إذا كانت معتدة عن طلاق رجعي فهي في حكم الزوجة، أما إذا كانت معتدة طلاق بائن أو عن وفاة زوجها فأن بعض آثار الزوجية لا تزال عليها.
ـ تحريم الزواج بالمعتدة، حيث أنه لا يجوز لرجل غير الزوج أن يعقد على المرأة المعتدة، لأنها في حالة الطلاق الرجعي في حكم الزوجة، والطلاق البائن أو الوفاة لازالت لديها بعض آثار الزوجية، فإذا تزوجت في فترة العدة كان الزواج باطلًا.
ـ حرمة الخروج من المنزل إلا لعذر قوي أو ضرورة، فأن المطلقة سواء رجعيًا أو بائنًا أو متوفى عنها زوجها، لا يجوز أن تخرج في فترة العدة إلا لضرورة كطلب الطعام أو الدواء أو الخوف على نفسها، أو غير ذلك من الأعذار المقبولة والجائزة.
ـ وجوب النفقة على الزوج في أثناء فترة العدة إذا كان طلاق رجعيا، لأنها مازالت في حكم الزوجة، وأيضًا الطلاق البائن للحامل، أما إذا كانت غير حامل فليس لها نفقة، وإذا كانت معتدة عن وفاة زوجها ليس لها نفقة من ماله أيضًا لأن الزوجية انتهت بالموت.