يشرع للمسلم المصلي سجود السهو في حالتين، إحداهما إن سلم المصلي وكان ساهياً عن ركعة أو أكثر من ذلك ناسياً لأدائها، فعليه أن يكمل صلاته وينتهي منها ثمّ يجلس للتشهد ثم يسلم ثمّ يسجد للسهو سجدتين بعد السلام، وذلك ما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سلّم وكانت صلاته ناقصة،أما الحالة الثانية تكون إن شكّ المصلي في عدد الركعات التي أداها،

سجود السهو

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : (يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء سلم من اثنتين فسجد، وسلم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة والنقص، وقام من اثنتين ولم يشهد(.

وجدير بالذكر أن جمهور العلماء قد ذهبوا إلى القول بأن سجود السهو واجب عند حدوث خلل في الصلاة ، والخلل الذي يحدث يتمثل في ثلاث أمور هي  : الزيادة في الصلاة أو النقصان منها سهواً، فتعمد زيادة أو نقصان أحد واجبات الصلاة أو ركن من أركانها من الأفعال التي تُبطلها بها بإجماع أهل العلم، أما ترك سنة من سنن الصلاة فيستحب بذلك للمصلي السجود سهواً، وسجود السهو يشرع في الصلاة المفروضة والنافلة، فكل صلاة ذات ركوع وسجود يشرع فيها سجود السهو، ولذلك فصلاة الجنازة لا يشرع فيها سجود السهو؛ لأنها بدون ركوع أو سجود .

سجود السهو بعد السلام

يشرع للمسلم المصلي سجود السهو في حالتين، إحداهما إن سلم المصلي وكان ساهياً عن ركعة أو أكثر من ذلك ناسياً لأدائها، فعليه أن يكمل صلاته وينتهي منها ثم يجلس للتشهد ثم يسلم ثم يسجد للسهو سجدتين بعد السلام، وذلك ما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سلم وكانت صلاته ناقصة،

أما الحالة الثانية تكون إن شك المصلي في عدد الركعات التي أداها، وبنى ظنه على الغالب لديه ، ومثال ذلك إن ظن المصلي أصلى ثلاث ركعات أم أربع، ولكن الغالب على ظنه أنه صلى أربع ركعات ، فعليه أن يسلم من صلاته ثم يسجد سجود السهو.

لكن إن كان الغالب على ظنه أنه صلى ثلاث ركعات وليس أربع ركعات، فعليه أن يعتمد على العدد الأقل ويبني عليه، ثم يكمل صلاته، ثم يسجد للسهو بعد إتمامه للصلاة، وذلك إن بنى الصلاة على عدد الركعات الأقل في حالة الشك في عدد الركعات.

أما إن كان المصلي متيقناً من عدد الركعات وعمل باليقين فسجود السهو يكون قبل السلام في حقه. كما أن سجود السهو يكون بعد التسليم من الصلاة إن زاد المصلي في الركوع أو في السجود، كأن يركع المصلي مرتين في الركعة الواحدة أو أن يسجد ثلاث مرات.

حيث روى الإمام البخاري في صحيحه عن الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (صلَّى النبيُ صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نَقَصَ، فلما سلم قيل له: يا رسولَ اللهَ، أَحَدثَ في الصلاةِ شيءٌ ؟ قال: وما ذاك . قالوا: صلَّيْتَ كذا وكذا ، فثنى رِجْلَيْه ، واستقبلَ القبلةَ وسجد سجدتين ، ثم سَلَّم)، ودليل الحالة الثانية من حالات سجود السهو بعد السلام قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا شك أحدُكم في صلاتِه ، فليتحرَّ الصوابَ فليُتِمَّ عليه، ثم ليُسلِّمْ ، ثم يَسجُدْ سجدتين)

أحكام تتعلّق بسجود السهو

أوضح العلماء والفقهاء العديد من الأحكام والمسائل التي تتعلق بسجود السهو، وفيما يأتي بيان عدد منها تفصيليا:

– لقد اختلف العلماء في حكم سجود السهو، حيث ذهب كل من الشافعية وبعض الحنفية إلى القول بأن سجود السهو سنة سواء أكان في الفريضة أم في النافلة ، إلا أن الحنفية في قول آخر ورد عنهم ذهبوا إلى القول بأن سجود السهو واجب، فالأمر الوارد في الحديث النبوي يدل على الوجوب ، كما استدل الحنفية على وجوبه بمداومة الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم عليه، فالمواظبة والمداومة دليل على الوجوب ، أما المالكية فقد فرقوا في سجود السهو بناء على السبب الذي أدى إليه ، فإن كان سببه النقص في الصلاة فهو واجب، وأمّا إن كان سببه الزيادة في الصلاة فهو سنة، وفقهاء الحنابلة قالوا بوجوب سجود السهو إن كان بسبب ترك ركن من أركان الصلاة أو واجباً من واجباته، وإن كان سببه غير ذلك فهو سنة.

– يكون سجود السهو بالتكبير على رأس السجدة الأولى من سجدتي السهو، ثم السجود، ثم التكبير ورفع الرأس، وكذلك تكون السجدة الثانية، ثم الجلوس والسلام إن كان السجود قبل السلام من الصلاة الأصلية، ولكن إن كان سجود السهو بعد السلام من الصلاة الأصلية فيجب على المصلي أن يجلس للتشهد بعد السجدتين ثم يسلّم.

– تتعدد صور وأشكال الخلل في الصلاة ، فإن ترك المصلي تكبيرة الإحرام فعليه إعادة الصلاة، فتكبيرة الإحرام تعد مفتاح الصلاة ولا يمكن للمصلي تداركها، وإن كان الخلل بترك سنة من سنن الصلاة فلا يشرع سجود السهو في تلك الحالة، إلا في بعض الاستثناءات عند بعض الفقهاء، مثل القنوت في صلاة الصبح والوتر في النصف الثاني من شهر رمضان عند فقهاء الشافعية، وفي الوتر طوال السنة عند الجمهور من الفقهاء، وكذلك السهو بالجهر في الصلاة السرية أو الإسرار في الصلاة الجهرية، وذلك خلافاً للإمامين الشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه، إلى جانب الأدعية والأذكار المسنونة في الصلاة إلا إن كانت بعضها واجبة لدى بعض الفقهاء.