اتفاقية فارسوفيا للنقل الجوي هي اتفاقية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الدولي عن طريق الجو ، والمعروفه باسم اتفاقية وارسو ، وهي اتفاقية دولية تنظم المسؤولية بين النقل الدولي للأشخاص والأمتعة ، أو السلع التي تقوم الطائرات بنقلها .The Warsaw Convention

وقعت هذه الأتفاقيه أصلا في وارسو في عام 1929 ” ومن هنا جاء الاسم ” ، وتم تعديلها في عام 1955 في لاهاي بهولندا ، وفي عام 1971 في مدينة غواتيمالا ، وعقدت الولايات المتحدة محاكم ، على الأقل لتحقيق بعض الأغراض ، وتعتبر اتفاقية وارسو هي أداة مختلفة عن اتفاقية وارسو المعدلة ببروتوكول لاهاي .warsaw convention logo

معلومات عن الاتفاقية
اتفق الطيران المدني الدولي علي أن يضع الإطار القانوني لنقل الركاب والأمتعة ، والسلع “البضائع”. لتغطي شروط النقل في تحديد مسؤولية الناقل في حالة الفقدان أو التلف أو الإصابة أو الوفاة بسبب حادث فى الرحلات الدولية ، كما تعمل على توضيح إجراءات المطالبات والتعويض ، حيث يضع توضيح لمتطلبات شكل ومضمون وثائق النقل الجوي من ” تذاكر الركاب ، وتذاكر الأمتعة وسندات الشحن الجوي ، الخ ” وتم توقيع 31 ولاية عليها في عام 1929 في وارسو ” بولندا ” ، وقد تطورت لتصبح واحده من أهم الأدوات القانونيه الدولية الخاصة للالتزام بها من قبل 105 دوله موقعة على مر السنين ، مع تعديل عدة بروتوكولات ، وتم إضافة أدوات تكميلية والقواعد واللوائح التي تطبق ، جنبا إلى جنب مع الاتفاقيات الأصلية ، ويرجع الفضل لنظام وارسو لكونه عاملا رئيسيا في تطوير حركة النقل الجوي الدولي ، حيث يشرف عليه الآن من قبل منظمة الطيران المدني الدولي ” ICAO ” .

تاريخياً
اقترحت الحكومة الفرنسية لعقد مؤتمر دبلوماسي في نوفمبر لعام 1923 بغرض إبرام الأتفاقية المتعلقة بالمسؤولية في النقل الجوي الدولي ، وتم تأجيل المؤتمر رسميا في مناسبتين بسبب سلوك متردد من حكومات الدول المختلفة للعمل فى مثل هذا الوقت القصير دون علم الاتفاقية المقترحة . وأخيرا في الفترة ما بين 27 أكتوبر و 6 نوفمبر ، عقد أول مؤتمر في باريس لدراسة مشروع الاتفاقية لأن معظم المشاركين كانوا من الدبلوماسيين المعتمدين لدى الحكومة الفرنسية وليس المهنيين ، وتم الاتفاق بالإجماع على أن يتم تعيين هيئة من الخبراء القانونيين الفنيين لدراسة مشروع الاتفاقية قبل تقديمه إلى المؤتمر الدبلوماسي للموافقة عليه ، ووفقا لذلك في عام 1925 ، تم تشكيل تقنية من اللجنة الدولية للخبراء ” Juridique Aeriens – CITEJA ” ، خلال عامي 1927-1928 ، حيث وضعت مشروع الاتفاقية المقترحة ، وتطورت لتصبح الحزمة الحالية لتوحيد القانون وتقديمه في مؤتمر وارسو الذي عقد في ما بين 4 و 12 أكتوبر 1929 ، حيث وحد قطاعا هاما للقانون الجوي الخاص .

وقد كتبت الاتفاقية أصلا باللغة الفرنسية وأودعت الوثائق الأصلية في محفوظات وزارة الشؤون الخارجية في بولندا ، بعد دخولها حيز التنفيذ في 13 فبراير 1933 ، لأنه حل بعض النزاعات القانونيه . بين عاما 1948-1951 ، درست الإتفاقية من قبل اللجنة القانونية التي شكلتها منظمة الطيران المدني الدولي ” ICAO ” وفي عام 1952 قدم مشروع جديد ليحل محل الاتفاقية ، ولكن تم رفضه ، وتقرر أن الاتفاقية يمكن أن تعدل بدلا من تستبدل في عام 1953 .The Convention for the Unification of certain rules relating to international carriage by air commonly known as the Warsaw Convention
وقدم العمل الذي تقوم به اللجنة القانونية في الدورة التاسعة للمؤتمر الدولي لقانون الجو الذي عقد من قبل مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ، في لاهاي من 06-28 سبتمبر 1955 ، واعتمد مؤتمر لاهاي علي ” بروتوكول لاهاي” لتعديل اتفاقية وارسو ، بين الطرفين من البروتوكول ، وتم الاتفاق على أن اتفاقية وارسو لعام 1929 وبروتوكول لاهاي لعام 1955 ، تقرأ وتفسر معا في صك واحد يعرف باسم اتفاقية وارسو المعدلة في لاهاي في عام 1955 ، ولم يكن هذا تعديل للاتفاقية وإنما وضع صك قانوني جديد ومنفصل يكون ملزما فقط بين الطرفين ، إذاً تصبح أمة ، واحدة منها هي طرف في اتفاقية وارسو والآخرى إلى بروتوكول لاهاي ، وليست ولاية لها صك من القواسم المشتركة ، وبالتالي ليس هناك أرضية دولية مشتركة للتقاضي . وقعت اتفاقية مونتريال في عام 1999 ، وحل محلها نظام اتفاقية وارسو .

المحتوى
تحتوي اتفاقية فارسوفيا للنقل الجوي علي خمس فصول :
الفصل الأول – التعاريف
الفصل الثاني – وثائق النقل ؛ الأمتعة وتذكرة الركاب
الفصل الثالث – مسؤولية الناقل
الفصل الرابع – الأحكام المتعلقة بالنقل المشترك
الفصل الخامس – أحكام عامة وختامية
وفي الاتفاقية نجد أن هناك نصا لنقل التوالي والنقل الجماعي ، جزئ عن طريق الجو وجزئ عن طريق وسائط النقل الأخرى .

وكذلك على وجه الخصوص ، اتفاقية وارسو :
تعرف بـ ” النقل الدولي” ونطاق الاتفاقية للتطبيق :
يحدد قواعد وثائق النقل .
يضع القواعد لمسؤولية الناقل الجوي والقيود منه .
يحدد قواعد الاختصاص القانونية .
وشركات لإصدار تذاكر الركاب .
ويتطلب من شركات النقل إصدار شيكات الأمتعة لفحص الأمتعة .
تحدد فترة التقادم سنتين من خلالها يجب أن يقدموا مطالبهم ؛ و يحدد مسؤولية الناقل :
250،000 فرنك أو 16600 حقوق السحب الخاصة ” SDR ” للإصابة الشخصية ؛
17 SDR للكيلوغرام الواحد “جنيه ” للأمتعة والبضائع وفحصها ، أو في الولايات المتحدة 20 $ للكيلوغرام الواحد ” الجنيه ” لغير الموقعين على اتفاقية مونتريال المعدل .
5000 فرنك أو 332 SDR لأمتعة المسافر .
ونظرا للحد من المبالغ المسؤولة في الأصل بالفرنك الذهب ” المعرفة بكمية معينة من الذهب في المادة 22 الفقرة 5 من الاتفاقية ” ، تم تعديل هذه المبالغ بموجب البروتوكول الإضافي لمونتريال رقم 2 لتحل محل تعبير معين من حيث حقوق السحب الخاصة ، هذه المبالغ هي صالحة في غياب اتفاق مختلف ” على مبلغ أعلى ” مع الناقل ، والأتفاقات بشأن مبالغ أقل لاغية وباطلة .

وتنص اتفاقية ارسو علي أن المدعي يمكن رفع دعوى قضائية على سلطته التقديرية في واحد من المنتديات التالية :
مكان العمل الرئيسي للناقل
موطن الناقل
المكان الناقل من الأعمال التي تم من خلالها العقد

مكان الواجهة
وفقا لبنود 17 و 18 من اتفاقية وارسو ، أصبحت شركات الطيران هي المسؤولة عن أي ضرر يحدث للركاب أو أمتعتهم أثناء الرحلة ، ومع ذلك ، لن تعد شركات الطيران مسؤولة إذا كانت نتائج الأضرار الناجمة عن خطأ الراكب نفسه أو أحد خدمهم مؤقت ، مثل الأطباء التي تساعد المسافرين المرضى على مبادرتهم الخاصة ، التي تغطيها شركات النقل الجوي ، ويجب غلي الأطباء تستجيب لدعوة القبطان عندما يتعلق الأمر بمساعدة المسافرين المرضى ، في مثل هذه الحالات ، ويعتبر الأطباء الموظفين المؤقتين في شركة الطيران الذين تصرفوا بناء على تعليمات الشركة ، وتغطي شركات الطيران الكبرى عن طريق التأمين لمواجهة مثل هذه الحالات الطارئة وتغطية الأطباء الذين يعملون كوكلاء لهم مؤقت .

التصديقات :
اعتبارا من عام 2015 ، واتفاقية وارسو قد صدقت عليها 152 دولة ، وصدق على البروتوكول الملحق بالاتفاقية بنسبة 137 دوله .The Convention was written originally in French