اتفاقية فارسوفيا للنقل الجوي هي اتفاقية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الدولي عن طريق الجو ، والمعروفه باسم اتفاقية وارسو ، وهي اتفاقية دولية تنظم المسؤولية بين النقل الدولي للأشخاص والأمتعة ، أو السلع التي تقوم الطائرات بنقلها .
وقعت هذه الأتفاقيه أصلا في وارسو في عام 1929 ” ومن هنا جاء الاسم ” ، وتم تعديلها في عام 1955 في لاهاي بهولندا ، وفي عام 1971 في مدينة غواتيمالا ، وعقدت الولايات المتحدة محاكم ، على الأقل لتحقيق بعض الأغراض ، وتعتبر اتفاقية وارسو هي أداة مختلفة عن اتفاقية وارسو المعدلة ببروتوكول لاهاي .
معلومات عن الاتفاقية
اتفق الطيران المدني الدولي علي أن يضع الإطار القانوني لنقل الركاب والأمتعة ، والسلع “البضائع”. لتغطي شروط النقل في تحديد مسؤولية الناقل في حالة الفقدان أو التلف أو الإصابة أو الوفاة بسبب حادث فى الرحلات الدولية ، كما تعمل على توضيح إجراءات المطالبات والتعويض ، حيث يضع توضيح لمتطلبات شكل ومضمون وثائق النقل الجوي من ” تذاكر الركاب ، وتذاكر الأمتعة وسندات الشحن الجوي ، الخ ” وتم توقيع 31 ولاية عليها في عام 1929 في وارسو ” بولندا ” ، وقد تطورت لتصبح واحده من أهم الأدوات القانونيه الدولية الخاصة للالتزام بها من قبل 105 دوله موقعة على مر السنين ، مع تعديل عدة بروتوكولات ، وتم إضافة أدوات تكميلية والقواعد واللوائح التي تطبق ، جنبا إلى جنب مع الاتفاقيات الأصلية ، ويرجع الفضل لنظام وارسو لكونه عاملا رئيسيا في تطوير حركة النقل الجوي الدولي ، حيث يشرف عليه الآن من قبل منظمة الطيران المدني الدولي ” ICAO ” .
تاريخياً
اقترحت الحكومة الفرنسية لعقد مؤتمر دبلوماسي في نوفمبر لعام 1923 بغرض إبرام الأتفاقية المتعلقة بالمسؤولية في النقل الجوي الدولي ، وتم تأجيل المؤتمر رسميا في مناسبتين بسبب سلوك متردد من حكومات الدول المختلفة للعمل فى مثل هذا الوقت القصير دون علم الاتفاقية المقترحة . وأخيرا في الفترة ما بين 27 أكتوبر و 6 نوفمبر ، عقد أول مؤتمر في باريس لدراسة مشروع الاتفاقية لأن معظم المشاركين كانوا من الدبلوماسيين المعتمدين لدى الحكومة الفرنسية وليس المهنيين ، وتم الاتفاق بالإجماع على أن يتم تعيين هيئة من الخبراء القانونيين الفنيين لدراسة مشروع الاتفاقية قبل تقديمه إلى المؤتمر الدبلوماسي للموافقة عليه ، ووفقا لذلك في عام 1925 ، تم تشكيل تقنية من اللجنة الدولية للخبراء ” Juridique Aeriens – CITEJA ” ، خلال عامي 1927-1928 ، حيث وضعت مشروع الاتفاقية المقترحة ، وتطورت لتصبح الحزمة الحالية لتوحيد القانون وتقديمه في مؤتمر وارسو الذي عقد في ما بين 4 و 12 أكتوبر 1929 ، حيث وحد قطاعا هاما للقانون الجوي الخاص .
وقد كتبت الاتفاقية أصلا باللغة الفرنسية وأودعت الوثائق الأصلية في محفوظات وزارة الشؤون الخارجية في بولندا ، بعد دخولها حيز التنفيذ في 13 فبراير 1933 ، لأنه حل بعض النزاعات القانونيه . بين عاما 1948-1951 ، درست الإتفاقية من قبل اللجنة القانونية التي شكلتها منظمة الطيران المدني الدولي ” ICAO ” وفي عام 1952 قدم مشروع جديد ليحل محل الاتفاقية ، ولكن تم رفضه ، وتقرر أن الاتفاقية يمكن أن تعدل بدلا من تستبدل في عام 1953 .
وقدم العمل الذي تقوم به اللجنة القانونية في الدورة التاسعة للمؤتمر الدولي لقانون الجو الذي عقد من قبل مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ، في لاهاي من 06-28 سبتمبر 1955 ، واعتمد مؤتمر لاهاي علي ” بروتوكول لاهاي” لتعديل اتفاقية وارسو ، بين الطرفين من البروتوكول ، وتم الاتفاق على أن اتفاقية وارسو لعام 1929 وبروتوكول لاهاي لعام 1955 ، تقرأ وتفسر معا في صك واحد يعرف باسم اتفاقية وارسو المعدلة في لاهاي في عام 1955 ، ولم يكن هذا تعديل للاتفاقية وإنما وضع صك قانوني جديد ومنفصل يكون ملزما فقط بين الطرفين ، إذاً تصبح أمة ، واحدة منها هي طرف في اتفاقية وارسو والآخرى إلى بروتوكول لاهاي ، وليست ولاية لها صك من القواسم المشتركة ، وبالتالي ليس هناك أرضية دولية مشتركة للتقاضي . وقعت اتفاقية مونتريال في عام 1999 ، وحل محلها نظام اتفاقية وارسو .
المحتوى
تحتوي اتفاقية فارسوفيا للنقل الجوي علي خمس فصول :
الفصل الأول – التعاريف
الفصل الثاني – وثائق النقل ؛ الأمتعة وتذكرة الركاب
الفصل الثالث – مسؤولية الناقل
الفصل الرابع – الأحكام المتعلقة بالنقل المشترك
الفصل الخامس – أحكام عامة وختامية
وفي الاتفاقية نجد أن هناك نصا لنقل التوالي والنقل الجماعي ، جزئ عن طريق الجو وجزئ عن طريق وسائط النقل الأخرى .
وكذلك على وجه الخصوص ، اتفاقية وارسو :
تعرف بـ ” النقل الدولي” ونطاق الاتفاقية للتطبيق :
يحدد قواعد وثائق النقل .
يضع القواعد لمسؤولية الناقل الجوي والقيود منه .
يحدد قواعد الاختصاص القانونية .
وشركات لإصدار تذاكر الركاب .
ويتطلب من شركات النقل إصدار شيكات الأمتعة لفحص الأمتعة .
تحدد فترة التقادم سنتين من خلالها يجب أن يقدموا مطالبهم ؛ و يحدد مسؤولية الناقل :
250،000 فرنك أو 16600 حقوق السحب الخاصة ” SDR ” للإصابة الشخصية ؛
17 SDR للكيلوغرام الواحد “جنيه ” للأمتعة والبضائع وفحصها ، أو في الولايات المتحدة 20 $ للكيلوغرام الواحد ” الجنيه ” لغير الموقعين على اتفاقية مونتريال المعدل .
5000 فرنك أو 332 SDR لأمتعة المسافر .
ونظرا للحد من المبالغ المسؤولة في الأصل بالفرنك الذهب ” المعرفة بكمية معينة من الذهب في المادة 22 الفقرة 5 من الاتفاقية ” ، تم تعديل هذه المبالغ بموجب البروتوكول الإضافي لمونتريال رقم 2 لتحل محل تعبير معين من حيث حقوق السحب الخاصة ، هذه المبالغ هي صالحة في غياب اتفاق مختلف ” على مبلغ أعلى ” مع الناقل ، والأتفاقات بشأن مبالغ أقل لاغية وباطلة .
وتنص اتفاقية ارسو علي أن المدعي يمكن رفع دعوى قضائية على سلطته التقديرية في واحد من المنتديات التالية :
مكان العمل الرئيسي للناقل
موطن الناقل
المكان الناقل من الأعمال التي تم من خلالها العقد
مكان الواجهة
وفقا لبنود 17 و 18 من اتفاقية وارسو ، أصبحت شركات الطيران هي المسؤولة عن أي ضرر يحدث للركاب أو أمتعتهم أثناء الرحلة ، ومع ذلك ، لن تعد شركات الطيران مسؤولة إذا كانت نتائج الأضرار الناجمة عن خطأ الراكب نفسه أو أحد خدمهم مؤقت ، مثل الأطباء التي تساعد المسافرين المرضى على مبادرتهم الخاصة ، التي تغطيها شركات النقل الجوي ، ويجب غلي الأطباء تستجيب لدعوة القبطان عندما يتعلق الأمر بمساعدة المسافرين المرضى ، في مثل هذه الحالات ، ويعتبر الأطباء الموظفين المؤقتين في شركة الطيران الذين تصرفوا بناء على تعليمات الشركة ، وتغطي شركات الطيران الكبرى عن طريق التأمين لمواجهة مثل هذه الحالات الطارئة وتغطية الأطباء الذين يعملون كوكلاء لهم مؤقت .
التصديقات :
اعتبارا من عام 2015 ، واتفاقية وارسو قد صدقت عليها 152 دولة ، وصدق على البروتوكول الملحق بالاتفاقية بنسبة 137 دوله .