يوجد عدد من العلماء المعاصرين الذين لا يرجحون تجارة العملات لعدم التقابض ، ولكن أجازوا السبوت spot للحاجة ، أما بالنسبة للمصارفة الفورية بالأوراق النقدية فلا بأس بذلك ، وفقا لما ورد في حديث : :” فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد” ، فعامل العلماء العملات كالذهب والفضة .
حكم الدين في تجارة العملة أو السوق السوداء
تسمى عملية بيع العملات ببعضها بالمصارفة ، سواء تم ذلك خلال البنك أو الأسواق الحرة للعملات ، وإذا كانت هذه العملات متجانسة مثل الذهب بالذهب ، الفضة بالفضة وأي عملها بمثلها ، فيجب أن تتساوى في المقدار وأن يتم التقابض في المجلس ، ويعد ربا إذا اختل أحد هذين الشرطين .
أما في حالة اختلاف جنس العملات ، مثل بيع الذهب بالفضة أو استبدال الريال السعودي بالجنيه المصري ، فيجب التقابل خلال مجلس العقد ، ويجوز التفاضل ، وذلك وفقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس؛ فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد . . . ) الحديث [ رواه مسلم في صحيحه ( 3/1211 ) ] .. فتجارة العملات تحتاج العلم والبصيرة بالأحكام الشرعية والتحفظ تجنبا للوقوع في الربا .
حكم التجارة في العملات النقدية
لا بأس بتجارة العملات النقدية ، ولكن مع وجوب التقابض خلال المجلس قبل التفرق ، مثال على ذلك يجوز صرف دراهم سعودية بدولار أمريكي ، ولكن بشرط التقابض من الجانبين .
شراء العملات عند انخفاضها وبيعها بثمن أكثر بعد ذلك
يجوز شراء العملات عندما تكون رخيصة وبيعها عندما تزيد قيمتها ، ويسري ذلك على السلع العينية أيضا ، والدليل على ذلك قوله تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) ، ويجب أيضا أن يقوم الطرفين بتسليم العملات في مجلس العقد ، وإذا لم يحدث ذلك يصبح من باب الربا المحرم من الله عز وجل ، فلا يجور تأخير القبص بين الطرفين .
استبدال العملات والقبض لأحد الطرفين لاحقا
إذا كان استبدال العملات من باب الصرف وليس القرض فيجب أن يتم التسليم يدا بيد ، فلا يجب ردها في وقت لاحق ، فهذا يعني الربا ويعتبر ربا نسيئة لأنه في حكم تبادل الذهب بالفضة ، لذلك عند اقتراض مبلغ ، فلابد رده بنفس العملة التي اقترضته بها .