اتفاقية دبلن هي اتفاقية تتمثل في الاتحاد الأوروبي ” EU ” وهو القانون الذي يحدد دولة العضو في الاتحاد الأوروبي ، والمسؤولة عن دراسة تطبيق طالبي اللجوء الذين يلتمسون الحماية الدولية بموجب اتفاقية جنيف ومن خلال التوجه لتصفيات الاتحاد الأوروبي . الاتحاد الأوروبي هو حجر الزاوية في اتفاقية دبلن ، والذي يتألف من الاتفاقية دبلن وتنظيم يوروداك ، والذي ينص على وضع قاعدة بيانات على نطاق أوروبا لبصمات الوافدين الغير مصرح لهم للجوء إلى الاتحاد الأوروبي ، وتهدف اتفاقية دبلن ” لتحديد الدول الأعضاء المسؤولة بسرعة “، والتي تنص على نقل طالب اللجوء لتلك الدولة العضو وعادة فإن الدول الأعضاء المسؤولة تكون الدولة التي من خلالها طالبت الدخول لأول مرة في الاتحاد الأوروبي .
ما هي اتفاقية دبلن ؟
اتفاقية دبلن هي اتفاقية تضع التسلسل الهرمي للمعايير في تحديد الدولة العضو المسؤولة عن فحص طلبات اللجوء إلي أوروبا ، وهذا هو الغالب على أساس الروابط العائلية تليها المسؤولية المسندة على أساس الدولة من خلالها طالب اللجوء الذي يدخل لأول مرة ، أو الدولة المسؤولة عن دخولهم إلى أراضي الولايات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين وسويسرا . الهدف من هذه اللائحة هو ضمان مسئولية إحدى الدول الأعضاء في النظر إلى طلب اللجوء ، لردع طلبات اللجوء المتعددة وتحديدها بأسرع وقت ممكن للدولة العضو المسؤولة عن ضمان الوصول الفعال إلى إجراءات اللجوء ، حيث دخلت إعادة صياغة اتفاقية دبلن حيز التنفيذ في يوليو 2013 والتي تهدف إلى زيادة كفاءة النظام وضمان مستوى أعلى من الحماية لطالبي اللجوء التي تندرج في إطار إجراء دبلن ، وأنه يحتوي على تحسين الضمانات الإجرائية مثل حق الحصول على المعلومات ، والمقابلة الشخصية ، والوصول إلى سبل الانتصاف وكذلك آلية للإنذار المبكر والتأهب لإدارة الأزمات ، وهو ينطبق على طلبات الحصول على الحماية الدولية المقدمة اعتبارا من 1 يناير 2014 . جنبا إلى جنب مع إعادة صياغة اتفاقية دبلن ، وثلاثة صكوك قانونية أخرى تشكل “اتفاقية دبلن” : تنظيم ” الاتحاد الأوروبي” رقم 603/2013 بشأن إنشاء “يوروداك” لمقارنة بصمات الأصابع للتطبيق الفعال لإعادة صياغة اتفاقية دبلن ، والتنظيم ” الاتحاد الأوروبي” رقم 118/2014 الذي يعدل اللائحة “EC” رقم 1560/2003 ووضع القواعد التفصيلية لتطبيق إعادة صياغة اتفاقية دبلن .
الأهداف :
أحد الأهداف الرئيسية لاتفاقية دبلن هو منع مقدم الطلب من تقديم الطلبات في عدة دول أعضاء وهدف آخر هو تقليل عدد “المدار” طالبي اللجوء ، الذين ينقلون من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى ، والبلد الذي طالب اللجوء إليها تطبق لأول مرة للحصول على اللجوء وهي المسؤول عن أي قبول أو رفض اللجوء ، والطالب لا يقوم بإعادة تشغيل العملية في ولاية قضائية أخرى .
النقد :
ووفقا للمجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين ، فقد فشل النظام الحالي في توفير الحماية العادلة والناجحة الفعالة في عام 2008 ، وكان هؤلاء اللاجئين الذين تم نقلهم تحت دبلن ليست دائما قادرة على الوصول إلى إجراءات اللجوء ، ولكن وضع هذا الشعب في خطر إعادتهم إلى الاضطهاد وقد تجلى ذلك في عدد من المناسبات سواء عن طريق ECRE أو المفوضية ، وأن اتفاقية دبلن قد تعوق الحقوق القانونية والرعاية الشخصية لطالبي اللجوء ، بما في ذلك الحق في الفحص فلا بأس به من طلب لجوئهم ، لأنه معترف بها ، لحماية فعالة ، فضلا عن التوزيع الغير متكافئ لطلبات اللجوء بين الدول الأعضاء .
تطبيق هذا النظام يمكن أن يؤخر بشكل خطير في تقديم المطالبات ، ويمكن أن تؤدي إلى المطالبات التي لم تسمع ، وتشمل أسباب القلق باستخدام الاحتجاز لفرض نقل طالبي اللجوء من الدولة على اعتبارها دولة مسؤولة من حيث انطباقها ، والمعروف أيضا باسم نقل دبلن ، والفصل بين الأسر والحرمان من فرصة فعالة لتقديم استئناف ضد عمليات النقل ، ويزيد من اتفاقية دبلن أيضا الضغوط على المناطق الحدودية الخارجية للاتحاد الأوروبي ، حيث تدخل غالبية طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي والتي هي في كثير من الأحيان الدول الأقل قدرة على تقديم طالبي اللجوء والدعم والحماية .
بعد ECRE، المفوضية العليا للاجئين والمنظمات غير الحكومية الأخرى ، والتي انتقد علنا لنظام اللجوء إلي اليونان ، بما في ذلك عدم وجود الحماية والرعاية للأطفال غير المصحوبين ، والعديد من البلدان علقت عمليات نقل طالبي اللجوء إلى اليونان بموجب اتفاقية دبلن II ، وأعلنت النرويج في فبراير 2008 أنها ستتوقف عن نقل أي طالب لجوء إلى اليونان بموجب اتفاقية دبلن II ، وفي سبتمبر ، تراجع وأعلن أن التحويلات إلى اليونان سوف تستند إلى تقييمات فردية ، وفي أبريل 2008 أعلنت فنلندا خطوة مماثلة . وانتقد أيضاً التنظيم من قبل مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان أنها تقيد حقوق اللاجئين .
وأصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية MSS ضد بلجيكا واليونان ، الحكم في 21 يناير 2011 م ، علي كلا من الحكومتين اليونانية والبلجيكية بأنهم انتهكوا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عند تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي على طالبي اللجوء وأعطيت غرامات من 6000 € و30،000 € على التوالي ، في الآونة الأخيرة ، وقد سمعت أصوات تدعو إلى فرض عقوبات أكثر صرامة ، ويجب أن تحدث حالات مماثلة في المستقبل .
تعليق جزئي للتنظيم خلال أزمة 2015 للمهاجرين الأوروبيين :
بموجب اتفاقية دبلن ، يصبح طالب اللجوء له حق التقدم بطلب الحصول على حق اللجوء في أول بلد في الاتحاد الأوروبي لدخولها ، وإذا كان عبورهم الحدود إلى بلد آخر بعد أن أخذت بصماتهم ، فإنه يمكن إعادتهم إلى السابق ، وخلال أزمة المهاجرة الأوروبية في عام 2015 م ، أصبحت المجر مثقلة بطلبات اللجوء إلى النقطة التي توقفت عندها في 23 حزيران 2015، وتلقي المتقدمين للالتحاق بها الذين عبروا في وقت لاحق الحدود إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ، واحتجزوا هناك .
وفي 24 آب عام 2015، قررت ألمانيا تعليق اتفاقية دبلن فيما يتعلق باللاجئين السوريين ومعالجة طلبات اللجوء بشكل مباشر بنفسها ، وفي يوم 2 سبتمبر عام 2015، قررت جمهورية التشيك أيضا في تحدي اتفاقية دبلن وتقديم اللاجئين السوريين الذين تقدموا بالفعل للحصول على اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى والذين وصلوا إلى البلاد أو من أجل مواصلة رحلتهم في أماكن أخرى . الدول الأعضاء الأخرى مثل المجر وسلوفاكيا وبولندا ، ذكروا رسميا إنكارهم لأي إمكانية تنقيح أو توسيع اتفاقية دبلن ، مشيرا بالتحديد إلى الأخذ في نهاية المطاف من الحصص الإلزامية أو الدائمة الجديدة لتدابير التضامن .
كيف تطبق الاتفاقية في الواقع العملي؟
تعمل الإتفاقية علي إعادة صياغة اتفاقية دبلن منذ 1 يناير 2014 . من خلال المنشورات الأخيرة مثل مشروع شبكة دبلن الوطنية للائحة دبلن ‘II : حيث تبين أن العملية في لائحة دبلن غالبا ما تصرف على حساب اللاجئين ، ويمكن أن يتسبب تطبيقه في التأخيرات الخطيرة في فحص طلبات اللجوء ، ويمكن أن يؤدي إلى عدم سماع المطالبات لطالبي اللجوء ، وتشمل مجالات الاهتمام والاستخدام المفرط للاحتجاز لفرض نقل طالبي اللجوء ، والفصل بين الأسر ، والحرمان من فرصة فعالة ليطعن في النقل والاستخدام المحدود للأحكام التقديرية ضمن اللائحة للتخفيف من حدة هذه المشاكل وغيرها ، بل إنه يعوق إدماج اللاجئين بإجبارهم في مطالبهم المحددة في الدول الأعضاء والتي قد يكون لديهم أي اتصال معين ، وبالمثل ، فإن تشغيل اتفاقية دبلن قد يزيد أيضا من الضغوط على الدول الأعضاء في الحدود الخارجية لأوروبا ، حيث انها هي الدول التييقل قدرها في كثير من الأحيان على تقديم طالبي اللجوء للدعم والحماية .
ماذا يحدث الان ؟
وقد أبرزت التطورات الأخيرة لعيوب اتفاقية دبلن ، بما في ذلك في تحديات المحكمة سواء على المستوى الأوروبي أو الوطني ضد النقل لليونان والاقتراح في إعادة صياغة لائحة دبلن . وعلى مدى السنوات القليلة الماضية ، كان هناك قدر كبير من التقاضي في المحكمة ، حيث أن طالبي اللجوء تحدت التحويلات إلى الدول الأعضاء الأخرى في إطار اتفاقية دبلن ، سواء بالنسبة للشواغل أو الحماية ، نظرا لعدم كفاية ظروف الاستقبال ، على المستوى الوطني وعلى المستوى الأوروبي ، بجانب هذا توجت في يناير 2011 عندما قضت الدائرة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في MSS ضد بلجيكا واليونان ، وبينت النتائج الأخرى أن بلجيكا قد انتهكت المادة 3 و 13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عن طريق إرسال طالبي اللجوء إلى اليونان بموجب لائحة دبلن .
وقضت المحكمة بأن بلجيكا قامت بانتهاك المادة 3 لتعريض الطالب للمخاطر الناتجة عن أوجه القصور في إجراءات اللجوء إلي اليونان ، فضلا عن تعريض الطالب للاحتجاز وظروف المعيشة هناك وفيما يتعلق بإجراء النداء الوطني في بلجيكا ، رأت المحكمة أيضاً أن بلجيكا قامت بانتهاك المادة 13 بالتزامن مع المادة 3 بسبب عدم وجود علاج فعال ضد قرار دبلن . وبالمثل في ديسمبر 2011 قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في حالة NS & ME أن الدول الأعضاء التزاما بعدم نقل طالبي اللجوء إلى الدول الأعضاء حيث سيواجه المعاملة اللاإنسانية أو المهينة في انتهاكهم للمادة 4 من الميثاق .
ويتضح من هذه الأحكام المحكمة أن اتفاقية دبلن لا يمكن أن تعمل على أساس افتراض قاطع على أن الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء في كل دولة من الدول الأعضاء سيراعى ، ويتعين على الدول الأعضاء للتأكد من أنها تطبق لائحة دبلن بطريقة تحترم الحقوق الأساسية للاجئين .