نكاح الشغار هو نكاح البدل وقد نهى عنه رسول الله صل الله عليه وسلم، وصفته أن يزوج الرجل وليته سواء كانت بنته أو أخته على أن يزوجه الآخر وليته سواء بنته أو أخته، مما يعني اشتراط عقد في عقد، ويخلوا هذا النوع من النكاح من المقومات الأساسية التي يرتكز عليها عقد النكاح الصحيح ومنها المهر وموافقة الزوجة وكل ما يسعى فيه الولي إلى إرضاء نفسه أو إرضاء ولده مما يعد فيه ظلمًا للنساء، وهو مالا ترضاه الشريعة الإسلامية التي حرصت على تكريم المرأة بأي حال من الأحوال.
الدليل على تحريم نكاح الشغار:
روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم أنه نهى عن الشغار، وقال: «الشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي»، ويقول فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز هو باطل مطلقًا في أصح أقوال أهل العلم حتى ولو شرطوا مهرًا، وحتى لو كان المهر مكافئًا لكل واحدة، ما دام هذا الشرط موجود فالنكاح باطل وفاسد، وقد ذهب بعض أهل العلم أنه إذا كان هناك مهر كافي وليس هناك حيلة صح النكاح، ولكنه قول ضعيف ومخالف للأحاديث.
وقد روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه وسلم أنه نهى عن الشغار، وكذلك قد روى مسلم عن جابر أن النبي صل الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، وروى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار.
الحكمة من تحريم نكاح الشغار:
تم تحريم هذا النوع من النكاح لما وجد فيه من وسيلة إلى ظلم النساء، والتعدي عليهن وإجبارهن على النكاح بمن لا يرضينه من أجل مصلحة الأولياء وأولاد الأولياء، لذلك تم تحريمه مطلقًا وإبطال العقد فيه حتى لو سمى فيه مهرًا مكافئ، ويجب على من فعله ووقع فيه أن يجدد عقد النكاح، وإذا كانت لا تريده المرأة وجب عليه فراقها بطلقة واحدة، وقد حكم معاوية بذلك في شخصين تزوجا شغارًا وقد سميا مهرًا، فكتب إلى أمير المدينة وأمره أن يفرق بينهما، وقال في كتابه: هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صل الله عليه وسلم.
أحكام تتعلق بنكاح الشغار:
– إذا كانت المرأة لا تريد هذا الزواج وجب عليه فراقها بطلقة واحدة، طاعة لله ولرسوله وحذرًا مما نهى عنه رسول الله صل الله عليه وسلم.
– إذا كانت المرأتان كل منهما تريد زوجها، يجب تجديد عقد النكاح بعقد شرعي ومهر شرعي ويخلو من اشتراط المرأة الأخرى في كلا العقدين، ويجب على الزوج اجتنابها والابتعاد عنها حتى تجديد العقد في حضرة شاهدين بولي ومهر جديد.