تبلغ عدد ساعات العمل القانونية في نظام العمل السعودي ثمانية ساعات يومياً ليصل مجموعها أسبوعيا إلى ثمانية وأربعين ساعة بجميع شهور السنة ، باستثناء شهر رمضان المحرم حيث تتقلص به ساعات العمل لتصل إلى ستة ساعات يوميا ، ليكون مجموعها أسبوعيا ستة وثلاثون ساعة .
المواد القانونية التي تنص على عدد ساعات العمل الرسمية في نظام العمل السعودي
أولا المادة الثامنة والتسعون
أكد النص بالمادة أنه لا يُمكن الزيادة بفترة العمل لأكثر من ثمانية ساعات باليوم الواحد ، وبالنسبة للعدد الكلي للساعات بالأسبوع الواحد فلا يُمكن زيادة فترة العمل لأكثر من ثمانية وأربعين ساعة؛ أما بالنسبة للعمل بشهر رمضان المعظم فنظرا للصائمين يتم التقليل من عدد ساعات العمل لتصبح يوميا ست ساعات بدلا من ثمانية ، وأسبوعيا ستة وثلاثون ساعة بدلا من ثمانية وأربعون ساعة؛ إذ جاء بالمادة ” لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد ، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي … أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي” .
وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين ، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم ، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع” .
الحالات الاستثنائية التي يُسمح فيها بالعمل لأكثر من الساعات المحددة بالمادة الثامنة والتسعين
إذا كان العامل ليس بدائم بالعمل ( لا يعمل باستمرار) .
إذا كانت نوعية الأعمال تتسم بالخطورة والضرر فيُمكن تقليل عدد ساعات العمل المحددة لتصير سبع ساعات بدلا من ثمانية ؛ وهذا ما تم توضيحه بشكل شامل بقرار وزاري من خلال المادة التاسعة والتسعين .
ثانيا المادة التاسعة والتسعون
أكد النص بالمادة أنه يُمكن الزيادة بعدد ساعات العمل المحددة بالمادة الثامنة والتسعين وحتى تسع ساعات باليوم الواحد في بعض الأعمال ، كما يُمكن تقليل ساعات العمل المحددة إلى سبع ساعات في حالات الأعمال الشاقة والخطرة ؛ إذ جاء بالمادة ” يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال ، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة .
كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة ، وتحُدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير” .
ثالثا المادة المائة
هذه المادة خاصة بالأعمال التي تتطلب مناوبات بالعمل فبتم الزيادة بالساعات المحددة ولكن وفقا لشروط محددة وهي عدم زيادة متوسط الساعات خلال فترة 3 أسابيع عند حسابها عن 8 ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا؛ إذ جاء بالمادة” يجوز لصاحب العمل – بموافقة الوزارة – في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً” .
أنواع الأعمال التي تم استثنائها من قانون العمل السعودي تبعا للمادتين “106” و”108″
أولا طبقا للمادة 106
إذا كانت نوعية الأعمال بغرض تفادي ضغط ما بالعمل .
إذا كانت طبيعة الأعمال خاصة بالإصلاحات ، تلاشي بعض الأخطار أو تفادي خسائر محققة .
إذا كانت الأعمال تُقام سنويا كأعمال الجرد السنوي والتصفيات ولكن بشرط عدم تعدي عدد أيام العمل ينويا عن 30 يوم .
ثانيا طبقا للمادة 108
إذا كانت الأعمال بمواعيد العطلات الرسمية كالأعياد .
إذا كانت الأعمال يحتلها عاملون لديهم نفس نفوذ أصحاب الأعمال من حيث الإدارة وغيرها .
إذا كانت الأعمال تتصف بإمكانية العمل عليها وتحضيرها قبل أو بعد مواعيد العمل الرسمية .
إذا كانت الأعمال خاصة بحارسي الأمن وعمال النظافة باستثناء حارسي الأمن المدني .
ما جاء مذكورا بنص القانون الأخير لم يشمل تقليل ساعات العمل المحددة أسبوعيا بالنسبة للقطاع الخاص ، ولكن مجلس الشورى السعودي أخذ القرار بسنة 2016 بالنسبة لتقليل ساعات العمل أسبوعيا بالقطاع الخاص إلى 40 ساعة مما أتح فرصة حصول العمال على يومين عطلة بالأسبوع .