وُضعت قوانين العمالة للحفاظ على حقوق صاحب العمل ، و لحماية العامل من الإستغلال ، و بموجب قانون العمالة في الإمارات فإن للعامل الحق في أخذ مكافأة نهاية الخدمة ، وذلك عند تركه لهذا العمل ، و هذا على شرطين أساسيين ؛ أولهما أن يكون قد قضى عامًا كاملًا في وظيفته ، ثانيًا أن لا يخالف مادتي قانون العمال 120 و 139 ، فإذا قام الموظف بدولة الامارات بمخالفة المواد القانونية ففي هذه الحالة لا يحق له الحصول على مكافأة نهاية الخدمة .
شرح المادة 120 من قانون العمل الإماراتي :
تنص المادة 120 على أنه يمكن لصاحب العمل أن يقوم بإنهاء خدمة الموظف دون أي سابق إنذار ، وذلك في حالة :
1- إذا قام الموظف بإنتحال شخصية زائفة أو جنسية غير صحيحة ، أو في حالة تقديمه أوراق مزورة للشركة .
2- إذا كان الموظف في فترة تدريب فقط ، و حدث الفصل أثناء تلك الفترة من التدريب ، أو في نهاية التدريب .
3- إذا تسبب الموظف بخسائر كبيرة للجهة التي يعمل بها ، لكن يجب على صاحب العمل بإبلاغ الوزارة خلال 48 ساعة .
4- إذا قام الموظف بمخالفة أحد قوانين السلامة الخاصة بجهة العمل ، خاصة إن كانت القوانين مكتوبة و معلقة في مكان ظاهر ، أو تم قولها شفويًا .
5- إذا أهمل الموظف أعماله و استهتر بها و ذلك بعد تلقيه إنذار بالفصل إن لم يلتزم في عمله .
6- إذا قام الموظف بالإفصاح عن أي سر من أسرار الجهة التي يعمل بها ، أو سر عن صاحب العمل نفسه .
7- إذا قام الموظف بالإنقطاع عن العمل لمدة سبعة أيام متواصلة ، أو عشرين يوم غير متواصلة .
8- إذا ثبت إدانة العامل بقضية مخلة بالشرف و الآداب أو في حالة إتهامه بالسرقة و ذلك بموجب قرار من المحكمة .
9- إذا قام الموظف بالإعتداء على رئيسه في العمل أو إعتدى على أحد من زملائه .
10- إذا قام الموظف بشرب الخمر أو أي نوع من المخدرات أثناء تواجده في جهة عمله .
11- إذا قام الموظف بالعمل لصالح جهة عمل أخرى دون إخطار رئيسه في العمل .
12- إذا استقال الموظف قبل إتمام عام يتم تخفيض مكافأة نهاية الخدمة إلى الثلث .
13- إذا استقال الموظف بعد 3 سنوات يتم تخفيض مكافأة نهاية الخدمة إلى الثلثين .
شرح المادة 139 من قانون العمل الإماراتي :
تنص المادة 139 على حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة ، و ذلك في حالة :
1- إذا تم فصل الموظف بسبب أحد الأسباب الموضحة في المادة 120 .
2- إذا ارتكب الموظف أحد الأخطاء المذكورة في المادة 120 و قدم إستقالته ، و ذلك تجنبًا للعقوبة على فعلته .
قضية عام 2010 م :
قامت إحدى الشركات الخاصة في أبو ظبي بطرد موظفة دون سابق إنذار ، و ذلك إستنادًا للمادة 120 من قانون العمل ، و إتهامها بفعل أعمال مخلة بالشرف و الآداب ، فلجئت الموظفة للمحكمة و رفعت دعوى قضائية على الشركة ، و طالبت بالتعويض المالي يقدر بحوالي 540 ألف درهم ، و يتضمن ذلك التعويض بدل سكن و مرتب شهر و مكافأة نهاية الخدمة و تعويض عن الأضرار النفسية التي لحقت بها بعد الفصل .
حكمت المحكمة بصرف تعويض قدره 38 ألف درهم بالإضافة لبدل سكن ، و تسليمها جميع مستحقاتها من الشركة ، و لكن بعد طعن الشركة في هذا الحكم استنادًا إلى أن الموظفة لم تلجئ لوزارة العمل و لم تُجبر على ترك منزلها ، فوافقت المحكمة على الطعن في عدم أحقية الموظفة في بدل سكن ؛ بينما رفضت المحكمة الطعن في إعطائها مكافأءة تهاية الخدمة ، و ذلك لأن الشركة لم تقوم بإنذار الموظفة بالطرد عندما قامت بمخالفة الآداب ، فالشركة قامت بإجراء تحقيق لكن لم تعطي إنذار للموظفة بالفصل ، و أوضحت المحكمة أن الغرض من إنذار الفصل هو عدول الموظف عن فعلته .