الحجُّ هو الركن الخامس من أركانِ الإسلام، فُرضَ في العامِ التاسع من الهجرة، ويؤدّي فيه المسلمون مناسك الحج، وهي مناسك مُعيّنة تقربّا لله تعالى، وللحج موسمٌ ثابت يبدأ في شهر ذي الحجة، وقد ذكره الله -سبحانه وتعالى- في القرآن الكريم بقوله: "وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ" ، وقد جعل الله تعالى أجر الحجّ عظيمًا، يعود فيه المسلم بريئًا من ذنوبه كيومٍ ولدته أمّه، وللحج أركان وشروط ومحظورات، وفي هذا المقال سيتمّ ذكر محظورات الحج إضافةً إلى محظورات الإحرام.

محظورات الإحرام على الذكور والإناث

إزالة شعر الرأس بحلق أو غيره

لقوله تعالى: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [البقرة: 196]. وقال أهل العلم أن هذا ينطبق أيضا على بقية الجسم ، وعلى هذا فلا يجوز للمحرم أن يزيل أي شعر من بدنه .

وقد قال الله سبحانه وتعالى أن فدية حلق الرأس هي : {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [البقرة: 196] .

تقليم الأظافر أو قصها

وهذا يطبق على أظفار اليدين والرجلين، لكن لو انكسر الظفر وتأذى فلا بأس أن يتم قصه بالقدر المؤذي منه، ولا يكون هناك فدية عليه .

استعمال الطيب بعد الإحرام

سواء على الثوب أو البدن، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال في المحرم : ” لا يلبس ثوباً مسه زعفران ولا ورس “، وقال في المحرم الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفة : ” لا تُقربوه طيباً “، أيضا لا يجوز للمحرم أن يشم الطيب عن عمد، ولا أن يخلط قهوته بالزعفران، ولا أن يوقم بخلط الشاي بماء الورد ، ولا يقوم باستخدام الصابون ذو الرائحة، لقول عائشة رضي الله عنها: ” كنت أنظرُ إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو مُحرم ” متفق عليه .

عقد النكاح

لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : ” لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب» (رواه مسلم).

المباشرة لشهوة بتقبيل أو لمس أو ضم

لقوله تعالى : {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يأُوْلِي الأَلْبَـبِ} [البقرة: 197]، والرفث يدخل بمقدمات الجماع كالتقبيل والغمز والمداعبة لشهوة.

الجماع

لقوله تعالى: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يأُوْلِي الأَلْبَـبِ } [البقرة: 197]، ويعد الجماع أشد محظورات الإحرام تأثيراً على الحج .

الصيد

من محظورات الإحرام: الصيد، لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}، وقوله : {يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَـلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـكِينَ أَو عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [المائدة: 96-97].

محظورات على الرجال فقط

تغطية الرأس

لقول النبي صلى الله عليه وسلّم في المحرم الذي وقصته راحلته بعرفة : «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ـ أي لا تُغطوه»، (متفق عليه) .

لبس المخيط

سواء كان للجسم كله، كالبرنس والقميص، أو لجزء منه كالسراويل والتيشرتات والخفاف والجوارب وشراب اليدين والرجلين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم سئل : ما يلبس المُحرِم من الثياب؟ قال: ” لا يلبسُ القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف ولا ثوباً مسّه زعفرانٌ ولا ورس” (متفق عليه).

أقسام محظورات الإحرام

تنقسم محظورات الإحرام من خلال الفدية إلى أربعة أقسام

أولاً ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح
ثانيًا ما فديته بدنة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول
ثالثًا ما فديته جزاؤه أو ما يقوم مقامه وهو قتل الصيد
رابعًا ما فديته صيام أو صدقة أو نسك وهو حلق الرأس