على رغم أن قضاء الحاجة هي من الأشياء الأساسية التي تحتاجها كل المخلوقات ، إلا أن الإسلام كرم الإنسان وفضله  وأدبه عن بقية المخلوقات ، حيث انه كذلك في قضاء الحاجة انه يمكن للمسلم أن ينال ثوابا وأجرا ذا نوى وأحسن النية ، فيالها من عظمة هذا الدين.

تعريف الاستجمار

تعريف الاستجمار لغة

هو مأخوذ من الجمرات والجمار، هي عبارة عن الأحجارُ الصغيرة.

تعريف الاستجمار اصطلاحا

هو عبارة عن إزالة الخبث من المخرج بالحجارة أو غيرها .

وكذلك الاستجمار  هو عبارة تطهير القبل أو الدبر من البول أو الغائط بأحجار أو ما يقوم مقامها ، ومما يقوم مقامها المناديل ولكن بشرط أن لا تقل عن ثلاث مسحات ، وكذلك ان لا يكون مما نهِي عن الاستجمار به كالعظام والروث  واي شيء له حرمة كالطعام ونحوه .

ويجوز الاستجمار مع وجود الماء وعدمه ، قال أهل العلم : والأفضل أن يُجمَع بينهما لأنه أكْمَلُ في الإنْقاء .

حكم الاستجمار

ان استخدام الحجارة في ازالة النجاسة من المخرج يكون جائز في الجملة والأدلة:

من السنة

1- عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((إذا ذهبَ أحدُكم إلى الغائطِ، فلْيذهَبْ معه بثلاثةِ أحجارٍ يَستطيبُ بهنَّ؛ فإنَّها تُجزِئُ عنه)) .

2- عن سلمان رضي الله عنه، أنَّه: ((قيل له: قد علَّمَكم نبيُّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كلَّ شيءٍ حتى الخِراءةَ! قال: فقال: أجَلْ، لقدْ نهانا أن نَستقبلَ القِبلةَ لغائطٍ أو بولٍ، أو أنْ نستنجيَ باليَمينِ، أو أنْ نستنجيَ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ…))  .

 من الإجماع

حيث انه تم نقل الإجماع على ذلك: ابن حزم  ، وابن عبد البر  ، وابن رشد  ، وابن تيمية، وابن مفلح .

ما يستجمر به

حيث انه يجوز الاستجمار بكل ما هو منق وطاهر ويحصل به زوال الأذى، كالمناديل والحصى، والأوراق غير المحترمة، وانه لا يكون شر ط أن يكون بالأحجار، وهذا الرأي باتّفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية ، والمالكية ، والشافعية، والحنابلة ، وهو كذلك مذهب الظاهرية ، وحكي فيه الإجماع  .والأدلة على ذلك

مِن السنة

عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه ((أنَّه كان يحمِلُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إداوةً لوُضوئِه وحاجَتِه، فبينما هو يتبَعُه بها، فقال: مَن هذا؟ فقال: أنا أبو هريرةَ. فقال: ابغِني أحجارًا أستنفِضْ بها، ولا تَأتني بعَظمٍ ولا بِرَوْثةٍ..))   .

وجه الدلالة:

أنّه عندما خص النهي بالعظم والروثة،  فهذا يدل على جواز غيرهما ولو لم يكن حجرا .

ثانيا:  حيث أنه لا يوحد فرق في المعنى بين الأحجار وغيرها، ما دام يحصل بها المقصود، ولكن نص عليها لأنها كانت الأيسر، والله أعلم  .

واجبات وشروط الاستجمار

ان يكون بثلاثة احجار

الاستجمار لا يجزئ بأقل  من ثلاثة أحجار، وهذا مذهب اصحاب الحديث والشافعية ، والحنابلة

 ، واختاره أبو الفرج المالكي  ، وابن حزم  وابن المنذر  وابن تيميم، وابن باز   .

الأدلّة من السنة

عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((… نَهانا أن نستقبلَ القِبلةَ لغائطٍ أو بولٍ، أو أنْ نستنجيَ باليمينِ، أو أنْ نستنجيَ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ، أو أنْ نستنجيَ برجيعٍ أو بعَظمٍ))   .

2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا ذهب أحدُكم إلى الغائطِ، فلْيذهبْ معه بثلاثةِ أحجارٍ يَستطيبُ بهنَّ؛ فإنَّها تُجزئُ عنه))  .

3- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أتى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الغائطَ، فأمَرني أن آتيَه بثلاثةِ أحجارٍ، فوجدتُ حجرينِ، والتمستُ الثَّالِثَ فلم أجِدْه، فأخذتُ رَوْثةً، فأتيتُه بها، فأخَذَ الحجرينِ وألْقى الرَّوْثةَ، وقال: هذا رِكسٌ))

ان يكون منقيا

كما انه يجب  أن يكون الحجر أو ما يقوم مقامه منقيا  ، وهذا باتفاق المذاهِبِ الفِقهية الأربعة: الحنفيَّة  ، والمالكيّة ، والشافعي ، والحنابلة  .

الدليل من السنة

عن سلمان رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((… نهانا أن نستقبِلَ القبلةَ لغائطٍ أو بولٍ أو أن نستنجيَ باليمينِ أو أن نستنجيَ بأقَلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ أو أن نستنجيَ برجيعٍ أو بعَظمٍ))  .

وجه الدّلالة

أن النبي صل الله عليه وسلّم نهى عن الاستنجاء بأقل مِن ثلاثة أحجار لأن المقصود بالاستجمارِ الإنقاء   .

ان تكون الحجارة طاهرة

كما انه يجب ان تكون الحجارة نقية وهذا مذهب الجمهور . الأدلة:

 من السنة

عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أتى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الغائطَ، فأمَرَني أنْ آتيَه بثلاثةِ أحجارٍ، فوجدتُ حَجَرينِ، والتمستُ الثَّالِثَ فلم أجدْه، فأخَذْتُ رَوْثةً، فأتيتُه بها، فأخذ الحَجَرينِ وألْقى الرَّوْثة، وقال: هذا رِكسٌ))   .

  كما ان النجس نجس ، فكيف يطهر غيره؟!

ان لا يكون عظما او روثا

الاستجمار  لا يجزئ اذا كان بعظم أو روث وهو مذهب الشافعية والحنابلة، واختاره ابن حزم وابن باز رحمه وابن المنذر   ، وابن عبد البر ، وابن عثيمين ، وهو قول أكثر أهل العلم .

الأدلة من السنة:

1- عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه يقول: ((أتى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الغائِطَ، فأمَرَني أن آتيَه بثلاثةِ أحجارٍ، فوجدتُ حَجَرينِ، والتمستُ الثَّالِثَ فلم أجِدْه، فأخذتُ رَوثةً، فأتيتُه بها، فأخَذَ الحَجَرينِ وألقى الرَّوثةَ، وقال: هذا رِكسٌ))  .

2- عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((… نهانا أن نستقبلَ القِبلةَ لغائطٍ أو بولٍ، أو أنْ نستنجيَ باليَمينِ، أو أنْ نستنجيَ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ، أو أنْ نستنجيَ برجيعٍ أو بعظمٍ))   .

3- عن ابنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه في قصَّة الجِنِّ: فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فلا تَستنجوا بهما؛ فإنَّهما طعامُ إخوانِكم))   .

4- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((نهى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُتمسَّحَ بعَظمٍ أو بِبَعرٍ)

ان لا يكون مائعا

كما نه يجب فيما يستجمر به أن لا يكونَ مائعًا وهذا مذهب الجمهور: المالكية ، والشافعية، والحنابلة  وذلك لأنَّ المستجمر به ولو كان مائع ، فان النجاسة قد تنتشر أكثر وذلك لأنه سيتنجس بمجرد الملاقاة، فبذلك يكون ما يصيب البدن منه نجس، والنجس لا يطهر.