تعريف الغسل

الغسل في اللغة هو غسل الشيء غسلاً؛ أي نظفه بالماء، والغُسل بضم الغين إسم للاغتسال، وبفتح الغين هو الفعل نفسه. بينما تعريف الغُسل عند الفقهاء فهو تعميم الجسد بالماء بنية رفع الحدث الأكبر لإباحة ما منعه الحدث من العبادات والفروض.

دلائل مشروعية الغسل

  • دليل مشروعية الغسل في القرآن الكريم: حث القرآن الكريم على الاغتسال والنظافة والتطهر وذلك في قوله تعالى “ولا جُنُباً إِلاّ عابِرِي سَبيلٍ حَتّى تغتسلوا” [النساء: 43]،  وكذلك قوله تعالى “ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين”[البقرة 222]
  • دليل مشروعية الغسل في السنة النبوية: لم يقتصر الحث على الغُسل والنظافة على القرآن الكريم فقط بل أيضاً يحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النظافة، فيما رواه مسلم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “الماء من الماء” أي الاغتسال من الإخراج فتفسير الماء الأول أي الماء المطهر أما الماء الثاني هو المني.
  • الإجماع: أجمع علماء المسلمين على وجوب الغسل لمن أصابته جنابة أو من انقطع عنها الحيض أو النفاس، وعلى ذلك سارت جماهير المسلمين تحرص على هذه الشعيرة من شعائر دينهم.

متى يجب على المرأة الغُسل

يجب على المرأة الغُسل حتى تتطهر وتؤدي ما عليها من فرائض في ستة حالات وهي كالتالي:

  • خروج المني من المرأة في اليقظة أو النوم: والمني عبارة عن سائل رقيق لونه أصفر أو مائل إلى الصفار يخرج من الجهاز التناسلي للأنثى بسبب الشهوة، والدليل على ذلك ما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال “نعم إذا رأت الماء”، وقد وصف النبي ماء الرجل وماء المرأة فقال فيما رواه الإمام مسلم “إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر”.
  • التقاء الختانين: أي الجنابة والمقصود بذلك تغيب رأس الذكر (الحشفة) في الفرج قبلاً كان أو دبراًن ودليل وجوب الغسل من هذه الحالة أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون “إذا مس الختان الختان فقد وجب الغُسل” ويقصد بالمس هنا الإيلاج أما مجرد المس من غير الإيلاج فلا غُسل على أحد منهما اتفاقاً.
  • انقطاع دم الحيض والنفاس: فالحيض هو عبارة عن دم يخرج من الأنثى عندما تصل إلى فترة البلوغ، أما دم النفاس فهو الدم الخارج من المرأة بسبب الولادة وإن كان المولود سقطاً ولا حد لأقل أيام النفاس أما أكثره فهو أربعون يوماً لما رواه أبو داوود والترمذي وابن ماجة من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت “كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً”، وذلك لقوله تعالى “ولا تقربوهن حتى يطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله” [البقرة 222]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها “دع الصلاة قدر الأيام التي تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي” متفق عليه ويقاس هذا على النفاس أيضاً باتفاق العلماء ويشترط في دم الحيض أن يكون على لون من ألوان الدم التالية: (1) اللون الأسود لقوله صلى الله عليه وسلم “إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف”. (2) الأحمر لأنه أصل دم الحيض. (3) الأصفر وهو ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه إصفرار. (4) الكدرة وهي التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ، وتكون الصفرة والكدرة حيضاً في أيام الحيض وفي غيرها لا تعتبر حيضاً.
  • إذا أسلمت كافرة: ذهب الإمام مالك وأبو ثور وابن المنذر إلى وجوب الغُسل على الكافر إذا أسلم ودليل ذلك ما روي عن قيس بن عاصم “أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر”
  • إذا ماتت مسلمة وجب تغسيلها: إذا ماتت مرأة مسلمة يجب تغسيلها على من حضرها، إلا الشهيد سواء رجل أو أنثى فإنه لا يغسل بل يكفن ويدفن في دمائه والسبب في ذلك أن دمائه ستشهد له عند الله يوم القيامة ويكون لها لون الدم ورائحة المسك.

كيفية غسل المرأة

  • غُسل المرأة مثل غسل الرجل إلا أنها في حالة الاغتسال من الحيض أو النفاس يُستحب لها أن تأخذ قطعة من القطن أو القماش وتضيف إليها مسكاً أو طيباً ثم تدخلها في فرجها وتتبع بها أثر الدم لتطيب المكان وتدفع عنه الرائحة الكريهة.
  • والغسل يكون كالتالي: كان الرسول إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن الماء وصل إلى البشرة، حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده.