الزَّواج هو ارتباط شخصين معاً، يعيشان في مكانٍ واحد، ويُعرَّف الزَّواج لغةً بأنّه مصدر الفعل زوَّجَ، ويعني ارتباط الرّجل وامرأةٍ برباطٍ وعقدٍ شرعيّ وفقاً للأصول. من التعريفات الأخرى للزَّواج هو الاقتران الشرعيّ بين الذكر والأنثى، أو اقتران الرّجل بالمرأة من خلال مراسم زواجٍ دينيّة أو مراسم مدنيّة، والزَّواج عموماً هو اقتران شيئين معاً بحيث يصبح كلٌّ منهما زوجاً للآخر بعد أن كان كلٌّ منهما فرداً واحداً، ويُعرّف الفقهاء الزَّواج بأنّه العقد الذي يمنح لكلٍّ من الطرفين حق الاستمتاع بالآخر على الوجه المشروع، كما أن الهدف من الزَّواج هو إنشاء أُسرة صالحةٍ ومجتمعٍ سليم، وليس فقط الاستمتاع وذلك وفقاً لاعتباراتٍ معينة واعتماداً على أحوال الزوجين.
عدم تكافؤ النسب في الزواج
وكانت في الفترات الأخيرة أتت أحد الأسئلة في الفقه الإسلامي للتعرف على حكم تفريق بين الزوجين بسبب عدم التكافؤ في النسب أم لا، وبالفعل كانت الإجابات تدل على وجود اختلاف كبير بين الفقهاء في حكم اشتراط الكفاءة ب الزوجين ولكن تم تصنيف الآراء في الفقهاء إلى ثلاثة من الاتجاهات وهما طرفان ووسط
الطرف الأول: وكان هذا الطرف قد مثله ابن حزم الظاهري، وأكد أنه لم يشترط التكافؤ إلا في العفة مقابل الزنا، حيث أن المسلم في حال أنه غير زاني فيحق له في الدين الإسلامي أن يتزوج أي مسلمة غير زانية، وقال أن الإسلام أكد أن جميع المسلمين أخوة ولا يحرم على ابن من زنجية لغية وهي الغير معروفة النسب. وكانت الحجة لديه في هذا الرأي هو “إنما المؤمنون إخوة”
الطرف الثاني: وكان قد مثله جمهور الفقهاء والذين أدخلوا النسب في الكفاءة وأكدوا أنه لابد أن يكون الزوج مكافئ لنسب زوجته، وذلك بدون الدخول في بعض من الخلافات وبعض من الأمور.
بينما الرأي الوسط فكان قد مثله المذهب المالكي وقال الشوكاني في هذا الأمر نقل عن ابن مسعود وعن محمد بن سيرين وعمر بن محمد عبد العزيز أن الذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم كان اعتبار في الكفاءة والدين أصلا وكمالا، فلا تتزوج المسلمة لكافر، ولا العفيفة بفاجر، كما أن القرآن الكريم والسنة النبوية قد حرموا على المسلمة نكاح الزاني فهذا الأمر لا يعني النسب الصحيح.
أراء العلماء في عدم تكافؤ النسب في الزواج
كان العديد من الفقهاء قد أكدوا على أن الكفاءة هي شرط أساسي من شروط النكاح، حيث يبطل النكاح في حال عدم مراعاة الكفاءة بين الزوجين، كما أكدوا أن هذا الأمر به مختلف المجالات، فكان المذهب الحنبلي قد أكد على أن النسب يجب أن يدخل في محددات الكفاءة وبالتالي فيصبح النكاح باطن عندما يتم فقد الكفاءة، فلا تملك الزوجة ولا أولياءها أن يقوموا بالتنازل عن الكفاءة فهي شرط من شروط النكاح.
ولكن هناك جمهور أخر من الفقهاء قد أكد أن الكفاءة ليست من شروط النكاح بل أنها حق من حقوق الزوجة وأهلها، ويمكن أن يتم التنازل عنها، كما يمكن التمسك بها، وذلك عند الحنابلة، بينما أكد ابن قدامة أن الكفاءة ليست شرط في النكاح، وأكد على هذا الأمر العديد من أهل العلم مثل حماد بن أبي سليمان وابن سيرين وابن عون ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.
ابن تيمية وفتاوى تكافؤ النسب في الزواج
أكد ابن تيمية أنه قد اتفق الفقهاء على اعتبار الكفاءة أساس في الدين، وذلك على ثبوت الفسخ بفوات تلك الكفاءة، واختلفوا في صحتها بالنكاح، وبالحديث عن قبول أو رفض أولياء الأمور فقد أكد أن الأمور غير مشروط وعلى من يريد القبول له ومن يريد الرفض فله.
الدليل من السنة النبوية عن تكافؤ النسب
يعد الكفاءة في النسب أمر غير له شرط، حيث يجوز للعربي أن يقوم نكاح العجم، والعجم ينكح من العرب، وينكح من الموالي، وكل تلك الأمور جائزة بالطبع، فكان النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قد زوج أسامة بن زيد بفاطمة بنت قيس القرشية، وزوج أباه زيد بن حارثة زينب بنت جحش أم المؤمنين قبل النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي كانت أسدية، وكان قد زوج عبد الرحمن أخته لبلال الحبشي، وبالتالي فالسنة النبوية توضح أن الأمر غير مشروط بدولة أو كفاءة أو أي أمر.
ولكن العرب من شأنهم أنهم لا يريدون أن يقوموا بتزويج أبنائهم من قبل العجم والموالي. وبالتالي فمن الأفضل أن يتم التعامل مثلما كانت أيام النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يحدث بها.