إن زكاة الفطر هي فريضة على كل مسلم ومسلمة ، وشُرعت بالسنة الثانية من الهجرة ، وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال”( “فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، . . )؛ تعمل زكاة الفطر على طهارة الصائم من كل لغو ورفث ، كما تعمل على إطعام المساكين ، إذ قال “ابن عباس” رضي الله عنه “فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلَ الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ  . . .”

حكم زكاة الفطر

وجوب زكاة الفطر

فُرضت زكاة الفطر على كل مسلم ومسلمة ( كبير / صغير ، عبد / حر ، عاقل / مجنون ) ، قادرا بحيث أن يكون ما معه بعد إخراجها يكفيه وأبنائه يوم العيد وليلته ، إذ قال “ابن عمر” رضي الله عنه” ( فرض رسول الله صلَ الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين )” ، ومن الأشياء المحببة إخراج زكاة الفطر عن الجنين ، إذ قال “أبو قلابة” “كانت تعجبهم صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى الحمل في بطن أمه” .

على من تجوز زكاة الفطر

 زكاة الفطر مستحقة للفقراء والمساكين دونا عن مصارف الزكاة الثمانية لتغنيهم عن السؤال ، إذ أنها إطعام للفقراء والمساكين ، ويجوز إخراجها لفقير واحد أو عدة من الفقراء ، ومن الأولى إخراجها للأقربين؛ فتنبعث روح المحبة بين الجميع والشعور بالرضا ، وحمد الله والثناء على نعمه الكثيرة .

مقدار زكاة الفطر

تُقدر زكاة الفطر بمقدار صاع عن كل مسلم ، والصاع يُعادل 2 .176 من الكيلو جرامات .

أصناف زكاة الفطر

يتم إخراج زكاة الفطر عادة من قوت البلد ، إذ قال ” أبو سعيد الخدري “رضي الله عنه “كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير ، والزبيب ، والأقط ، والتمر” رواه البخاري .

الوقت الواجب لإخراجها

يجب إخراج زكاة الفطر عند غروب شمس ليلة عيد الفطر ، ولكن من الأفضل كما أنه من المستحبات إخراجها صباح يوم العيد قبل الصلاة ، استنادا لقول “أبي سعيد الخدري” رضي الله عنه وأرضاه “كنا نُخْرِجُ في عهد رسول الله صلَ الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام . . .” ، وأيضا ما جاء بالخبر بأنه روي عن “ابن عمر” رضي الله عنهما ( أن النبي صلَ الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) ، إذ جاءت زكاة الفطر كفرحة للفقراء والمساكين بعيدهم ، وكتطهير للصائمين من أي تقصير كان بالصيام لذلك يُستحب إخراجها بعد انتهاء شهر رمضان المعظم وقبل صلاة العيد .

يجوز إخراج زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين ، إذ رُوي عن “ابن عمر” رضي الله عنهما” وأمر بها أن تخرج قبل الصلاة” .

لا يجوز إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد بدون عذر ، إذ أن لا تُقبل وتعامل معاملة الصدقة ، إذ قال خير الأنام سيدنا “محمد” صلَ الله عليه وسلم”من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات” أخرجه “أبو دواد”  .