اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تمت في 18 أبريل 1961، التي دخلت حيز التنفيذ في 24 أبريل 1964 وهي الاتفاقية التي تنظم العلاقة بين الدول بشكل دبلوماسي.
مقصد الاتفاقية الخاصة للعلاقات الدبلوماسية
وإذ تضع في اعتبارها أنه منذ العصور القديمة اعترفت شعوب جميع الدول بوضع المسؤولين الدبلوماسيين، وإذ يأخذ في الاعتبار مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالمساواة في السيادة بين الدول ووصول السلام والأمن الدوليين وتعزيز العلاقات الودية بين الأمم.
ترى أن إبرام اتفاقية دولية بشأن العلاقات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية سيسهم في تطوير العلاقات الودية بين الأمم، بصرف النظر عن اختلافاتها في النظام الدستوري والاجتماعي، وإذ تدرك أن هذه الحصانات والامتيازات التي تمنح ليس لصالح الأفراد ولكن من أجل ضمان الأداء الفعال لمهام البعثات الدبلوماسية كممثلين للدول، وإذ تؤكد أن قواعد القانون الدولي العرفي يجب أن تستمر في تنظيم المسائل التي لم تنظم صراحة في أحكام هذه الاتفاقية.
بنود اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية
المادة ١:
لأغراض هذه الاتفاقية:
أ. “رئيس البعثة” يعني الشخص الذي تعينه الدولة المرسلة للعمل على هذا النحو.
ب. “أعضاء البعثة” يعني رئيس البعثة وموظفي البعثة .
ج. “أفراد طاقم البعثة” يعني أعضاء السلك الدبلوماسي والموظفين الإداريين والفنيين وموظفي خدمة البعثة.
د. “أعضاء السلك الدبلوماسي” يعني أعضاء طاقم البعثة الذين يحملون صفة الدبلوماسي.
ه. “الوكيل الدبلوماسي” يعني رئيس البعثة أو أحد أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي.
و. “أعضاء الهيئة الإدارية والتقنية” يُقصد بهم أفراد البعثة العاملين في الخدمة الإدارية والتقنية للبعثة.
ز. “موظفو الخدمة” يُقصد بهم موظفو البعثة العاملون في الخدمة المنزلية للبعثة.
ح. “الموظف الخاص” يعني أي شخص في الخدمة المنزلية لأحد أفراد البعثة لا يعمل لدى الدولة المرسلة.
ط. “مباني البعثة” تعني مباني أو أجزاء من المباني أيا كان مالكها تستخدم لأغراض البعثة بما في ذلك مقر رئيس البعثة وكذلك الأرض المستخدمة لخدمة البعثة.
المادة 2:
إن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول وإرسال بعثات دبلوماسية دائمة يتم بالاتفاق المتبادل.
المادة 3
تتكون مهام البعثة الدبلوماسية من:
أ. تمثيل الدولة المرسلة أمام الدولة المستقبلة.
ب. حماية الدولة المرسلة ومصالح رعاياها في الدولة المستقبلة ضمن الحدود التي يسمح بها القانون الدولي.
ج. التفاوض مع حكومة الدولة المستقبلة.
د. الاطلاع بجميع الوسائل القانونية على الظروف وتطور الأحداث في الدولة المستقبلة وإبلاغ الحكومة بالدولة المرسلة لها.
ه. تعزيز العلاقات الودية وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة المرسلة والدولة المستقبلة.
لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه تمنع البعثة الدبلوماسية من ممارسة المهام القنصلية.
المادة 4:
يجب على الدولة المرسلة التأكد من أن الشخص الذي يقترح اعتماد رئيس البعثة إلى الدولة المستقبلة قد حصل على موافقة تلك الدولة.
الدولة المستقبلة ليست ملزمة بأن تعرب للدولة المرسلة عن أسباب رفضها للاتفاقية.
المادة 5:
1 – يجوز للدولة المرسلة بعد إخطار الدول المستقبلة المعنية على النحو الواجب أن تعتمد رئيس البعثة في دولتين أو أكثر أو أن تكلفهم بأي عضو من أعضاء السلك الدبلوماسي، ما لم تكن إحدى الدول المستفيدين يعارض بشكل صريح.
٢- إذا اعتمدت دولة رئيس البعثة في دولتين أو أكثر ، فيجوز لها أن تنشئ بعثة دبلوماسية برئاسة القائم بالأعمال المؤقت في كل دولة من الدول التي ليس لرئيس البعثة مقر دائم فيها.
3- يجوز لرئيس البعثة أو أي عضو في السلك الدبلوماسي للبعثة أن يمثل الدولة المرسلة أمام أي منظمة دولية.
المادة 6:
يجوز لدولتين أو أكثر اعتماد نفس الشخص كرئيس للبعثة في دولة ثالثة ، ما لم تعارضه الدولة المستقبلة.
المادة 7:
مع عدم الإخلال بأحكام المواد 5 و 8 و 9 و 11 ، تعيّن الدولة المرسلة بحرية أفراد البعثة، في حالة الملحقين العسكريين أو البحريين أو الجويين يجوز للدولة المستقبلة أن تطلب تقديم أسمائهم مقدمًا للموافقة.
المادة 8:
يتمتع أعضاء السلك الدبلوماسي للبعثة من حيث المبدأ بجنسية الدولة المرسلة.
لا يجوز اختيار أعضاء السلك الدبلوماسي للبعثة من بين الأشخاص الذين يحملون جنسية الدولة المستقبلة، إلا بموافقة تلك الدولة التي يجوز لها سحبها في أي وقت.
3- يجوز للدولة المستقبلة أن تحتفظ بنفس الحق فيما يتعلق بمواطني دولة ثالثة من غير مواطني الدولة المرسلة في نفس الوقت.
المادة 9:
يجوز للدولة المستقبلة في أي وقت ودون الحاجة إلى ذكر أسباب قرارها ، أن تبلغ الدولة المرسلة بأن رئيس أو موظف آخر من الموظفين الدبلوماسيين في البعثة هو شخص غير مرغوب فيه، أو أن أي عضو آخر من موظفي البعثة المهمة غير مقبول ثم تقوم الدولة المرسلة بسحب ذلك الشخص أو إنهاء مهامه في المهمة حسب الاقتضاء. يجوز إعلان كل شخص غير مرغوب فيه أو غير مقبول قبل الوصول إلى أراضي الدولة المستقبلة.
إذا رفضت الدولة المرسلة تنفيذ أو تقاعست عن التنفيذ خلال فترة زمنية معقولة بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 ، يجوز للدولة المستقبلة أن ترفض الاعتراف بالشخص المعني كعضو في البعثة.