قال الله تعالى { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ } [سورة المائدة: 96] وقال رسول الله صل الله عليه وسلم: «« هو الطهور ماؤه الحل ميتته »» فما هو حكم أكل الضفدع؟ وهل يجوز التداوي بها؟
آراء العلماء في حكم أكل الضفدع
ورد في تفسير الآية للإمام ابن كثير: احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحر، ولم يستثن من ذلك شيئاً، وقد تقدم عن الصديق أنه قال: طعامه كل ما فيه، وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواها، وقال آخرون: يؤكل من صيد البحر السمك، ولا يؤكل الضفدع، واختلفوا فيما سواهما فقيل: يؤكل سائر ذلك، وقيل: لا يؤكل، وقيل: ما أكل شبهه من البر أكل مثله في البحر، وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي رحمه اللّه
فتوى ابن عثيمين في أكل الضفدع
ورد من فتاوي الشيخ ابن عثيمين “فتاوي الدرب” أنه قال “صيد البحر كله حلال حتى للمحرمين ، يجوز لهم أن يصطادوا في البحر ؛ لقول الله تعالى : {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً} فصيد البحر: هو ما أُخذ حيّاً، وطعامه: ما وُجد ميتاً، وظاهر الآية الكريمة {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} ظاهرها: أنه لا يستثنى من ذلك شيء ؛ لأن صيد اسم مفرد مضاف ، والمفرد المضاف يفيد العموم .
كما في قوله تعالى: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا}؛ فإن ” نعمة ” مفرد هنا، ولكن المراد بها العموم، وهذا القول هو الصحيح الراجح أن صيد البحر كله حلال لا يستثنى منه شيء ، واستثنى بعض أهل العلم من ذلك : الضفدع، والتمساح ، والحيَّة ، وقال : إنه لا يحل أكلها ، ولكن القول الصحيح العموم، وأن جميع حيوانات البحر حلال ، حيهُ وميتهُ”
وقد فسر الكثير من العامة قول الإمام بأن أكل الضفدع حلال لكن هنا قصد فضيلته تقرير عدم وجود أي استثناء في أكل صيد البحر أما الضفدع فهو ليس من صيد البحر وإنما هو دابة تعيش على البر وفي الماء ولا تصنف أنها حيوان بحري نهائيًا
وهو ما أوضحه فضيلته في “الشرح الممتع” وفصله فقال: الضفدع في الواقع : بري ، بحري ، إذاً ليس هو من حيوان البحر؛ لأن حيوان البحر هو الذي لا يعيش إلا في الماء.
حكم التداوي بها
نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وهو ما ورد عن عبد اللّه بن عمرو قال: نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، وقال: «« نقيقها تسبح »» وجاء أيضًا في النهي عن قتل الضفدع : «« أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها »» [رواه أبو داود] مما يعني أنه منهي عن قتل الضفدع بغرض التداوي