الوضوء هو الركن الرئيس لصحة الصلاة في اللغة بمعي الحسن والبهاء أما في العقيدة الإسلامية والشرع فهو أفعال مخصوصة قائمة على النية وأركانه غسل الوجه واليدين إلى المرافق ومسح الرأس وغسل القدمين ولا يصح الوضوء إلا بها هنالك أعمال أخرى مشروعة في الوضوء كالترتيب والموالاة أما في كتب الفقه مقصده الطهارة هو شرط أساسي من شروط صحة الصلاة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا احدث حتى يتوضأ من فرائض الوضوء النية وغسل الوجه حتى منابت الشعر وغسل اليدين حتى المرافق ومسح الرأس كله أو بعضه وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب والمولاة اما سنن الوضوء فهي التسمية سنة مؤكدة وغسل الكفين والمضمضة والاستياك والاستنشاق والاستنثار إخراج الماء من الأنف ومسح الأذنين والتثليت أي فعل الأفعال السابقة ثلاث مرات والاقتصاد في الماء .
نواقض الوضوء :
- الخروج من احدي السبلين فتحة الدبر والقبل مثل ريح أو بول او براز أو مني أو مذي أو ودي
- الاستغراق في النوم يبطل الوضوء.
- أكل لحم الإبل لان النبي توضأ ولكن الصحيح قول النبي صلّ الله عليه وسلم ايتوضأ احدنا إذا أكل من لحم الإبل فقال رسول الله نعم ،فقال الرجل :ايتوضأ احدنا اذا أكل من لحم الغنم،فقال رسول الله :إذا شئت.
- لمس الفرج باليد بغرض الشهوة لحديث من مسّ فرجه فليتوضأ.
- الجنون والإغماء والشك في الوضوء .
هل نزيف الدم من الأنف ينقض الوضوء ؟
في فتوى داء الإفتاء أن خروج الدم من الأنف وكذلك الإصابة بالرعاف لا يبطل الوضوء ولكنه يستحب الوضوء خروجا من خلاف أوجبة، على الراجح من قولي العلماء في مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي لا ينقض الوضوء أما في مذهب الإمام أبو حنيفة ومذهب الإمام أحمد ينقض الوضوء ولكن الحنابلة يشترطون خروج الدم الكثير والكثرة والقلة يقدرها الإنسان نفسه ،
ما رواه أبو داود (198) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلا ، فَقَالَ : مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا ؟ (أي يحرسنا) . فَانْتَدَبَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ : كُونَا بِفَمِ الشِّعْبِ . قَالَ : فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلانِ إِلَى فَمِ الشِّعْبِ اضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ وَقَامَ الأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي ، وَأَتَى رَجُل من المشركين ، فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ ، فَنَزَعَهُ ، حَتَّى رَمَاهُ بِثَلاثَةِ أَسْهُمٍ ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ انْتَبَهَ صَاحِبُهُ ، وَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالأَنْصَارِيِّ مِنْ الدَّمِ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! أَلا أَنْبَهْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَى ؟ قَالَ : كُنْتَ فِي سُورَةٍ أَقْرَؤُهَا فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا. والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود ، وهو واضح الدلالة على أن الدم لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا ، لأنه لو كان ينقض لخرج من الصلاة ، وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحة : “وقال الحسن : ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم لذلك فخروج الدم غير إحدى السبيلين لا ينقض الوضوء ..