أجمع العلماء على جواز ومشروعية اللعان، حيث جاء في القرآن: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ). أمّا في السنة النبوية الشريفة فقد ورد أنَّ هلال بن أمية اتهم زوجته بالزنا عند الرسول فقال: (...البيِّنةُ أو حدٌّ في ظهرِك...). فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على زوجته رجل ينطلق يلتمس البيّنة، فاستمر الرسول يكرر بطلب البيّنة، حتى قال هلال والذي بعثك بالحق نبيّاً إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزلت آية اللعان، أمّا شروط اللعان فهي ثلاث:

ما هو اللعان

يأتي اللعان من المصطلح ” لعن ” والذي يعني في اللغة الطرد أو الإبعاد ، أما بالنسبة لشرع فهو يعني الكذب في القسم ، فقد يحلف الزوج ويؤكد زنا امرأته ، وقد تحلف الزوجة على أن قذفه كان كاذباً . وبشكل عام فإن ذنب القذف يتساوى عند الله بالنسبة للزوجين ، فيكون مقترناً بلعة الله سبحانه وتعالى بالنسبة للزوج وبغضب الله سبحانه وتعالى بالنسبة للزوجة .

وقد جاء اللعان بين الزوجين في كل من الحديث والسنة ، فقال سبحانه وتعالى : بسم الله الرحمن الرحيم  (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ). الآية (6) / سورة النور .

أما فيما جاء في الحديث النبوي الشريف فقد قيل أن هلال بن أمية اتهم زوجته بالزنا عند الرسول فقال: (البيِّنةُ أو حدٌّ في ظهرِك). فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على زوجته رجل ينطلق يلتمس البيّنة، فاستمر الرسول يكرر بطلب البيّنة، حتى قال هلال والذي بعثك بالحق نبيّاً إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزلت آية اللعان، أمّا شروط اللعان فهي ثلاث .

اللعان بين الزوجين

هناك عدة ألفاظ للعان يلقي بها الرجل على زوجته ، فيقول أربع مرات في الرؤية أنه قد شاهدها تزني أو أنه صادق فيما يقذفها به ، أما فيما يخص نفي الحمل منه فإنه يحلف أربع مرات أنها قد زنت و أن هذا الحمل ليس منه ، وفي المرة الخامسة لأي من هذين الحالتين فيلعنه الله إن كان من الكاذبين ، لأنه بذلك يفتري على زوجته ويلوث سمعتها .

أما اللعان فيما يخص المرأة فإنه يتحقق عندما تقسم أربع مرات في الرؤية أنه ما شاهدها تزني قط ، وتقسم في الحمل أنها ما زنيت و أن طفلها من زوجها ، وفي المرة الخامسة لكلا الحالتين يغضب الله عليها إن كان زوجها صادق ، فيقع عليها اللعان .

شروط اللعان

للعان ثلاثة شروط أساسية حتى يتحقق ، وهم :

أن يكون اللعان بين زوجين قد تم تكليفهما عند الإمام أو نائبه .

أن يتقدم اللعان قذف الرجل لزوجته بالزنا .

أن تستمر الزوجة في تكذب رجلها حتى انقضاء اللعان .

الأحكام المترتبة على اللعان في الشريعة

ولأن مصادر التشريع لا تقل أهمية عن اركان الاسلام الخمس ، فقد حددت الشريعة الإسلامية بعض الأحكام والتشريعات التي تترتب على كل من الزوج والزوجة في حالة اللعان ، وهي ما يلي :

إذا التعن الزوج ” وذلك حين يكون صادق فيما قد قسم” فإنه يتم حد الزنا على الزوجة إلى أن تلاعن ، وفيما يخص الحمل فينتفي نسب الولد عن الزوج .

أما إذا التعنت المرأة ” أي أنها كانت صادقة فيما قسمت ” فإن حد زناها يسقط عنها ، ومن ثم فإن ولدها ينسب إلى زوجها في حالة الحمل ، ويشير أيضاً الكثير من العلماء إلى وجوب التفريق بين الزوجين ، لأن الزوجة تصبح محرمة على زوجها بعد اللعان