نموذج وصيغة لائحة اعتراضية على حكم اختلاء
لائحة اعتراضية على القرار الصادر من المحكمة العامة بمنطقة (*****) رقم (******* ) في 24/5/1433 هـ
أصحاب الفضيلة والمعالي رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف حفظهم الله
صاحب الفضيلة الشيخ / ********* حفظه الله
القاضي بالمحكمة/ ***********
السلام علكم ورحمة الله وبركاته وبعد
إشارة إلى القرار رقم (**********) الصادر من المحكمة العامة بمنطقة ( ****** ) في 24/5/1433هـ والقاضي بسجني لمدة (****) وجلدي ( *** ) جلدة
أولًا: من الناحية الشكلية فإني أطلب قبول اعتراضي شكلًا لتقديمي في الموعد المحدد نظامًا طبقًا لما نص عليه نظام المرافعات الشرعية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/21 في 20/ 5/ 1432هـ في المادة السادسة والسبعون بعد المائة (يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم في تاريخ تسليم إعلان الحكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعه في دفتر الضبط أو من تاريخ المحدد لتسليمه إذا لم يحضر ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله) والمادة الثامنة والسبعون بعد المائة ونصها:
(مدة الاعتراض بطلب التميز ثلاثون يومًا ما لم يتقدم الخصم اعتراضًا خلال هذه المدة سقط حقه في طلب التميز وعلى المحكمة اتخاذ محضر بذلك في ضبط القضية والتهميش على الصك وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية)
ولابد أيضا من الوسيلة ذاتها ليتمكن الخصوم ومحكمة الاستئناف والرأي العام من مراقبة القاضي للتأكد من أنه لم يفصل في النزاع بناء على هوى أو ميل أو استعجال وتتمثل هذه الوسيلة في إلزام القاضي بان يصدر حكمه على الوجه الذي جاء عليه بحيث يمكن القول أن القاضي قد قدم الأدلة المنطقية والكافية لإقناع كل من يطلع على حكمه بأنه قد جاء عادلا وموافقا للقانون ،و التسبب هو أداة للإقناع ووسيلة للاطمئنان يسلم بها القاضي من مظنة التحكم والاستبداد.
ولكي يؤدي الالتزام بالتسبيب دوره فانه لا ينبغي النظر إليه كمجرد شكل يجب أن يستوفيه الحكم الجزائي كشرط لصحته واستكمالا لشكله كورقة رسمية من أوراق الإجراءات وإنما يجب أن تأتي معبره في صدق وفي كفاية ومنطقية عن مضمون الاقتناع الموضوعي لقاضى الموضوع لكي يكون مقدمات كافية وسائغة تبرر منطوق الحكم الذي انتهي إليه فإذا جاءت أسباب الحكم قاصرة أو فاسدة في التعبير عن هذا المضمون فان ذلك يترتب عليه بطلان الحكم الجزائي .
فضيلة الشيخ ناظر القضية : يعتبر الالتزام بالتسبيب أحد العناصر الأساسية التي تحكم العملية القضائية التي تأخذ بها الأنظمة القانونية في سبيل الوصول إلى العدل فإذا كانت العدالة تقوم على القناعة التامة لقاضي الموضوع فالوصول إلى الحكم الذي يصدره سواء بالإدانة أو بالبراءة وأن يكون هذا الحكم صحيحا وعادلا وبعيدا عن الخطأ فإن هذا لن يتحقق إلا من خلال التزامه ببيان الأسباب الكافية والصائغة التي تبرر صدور حكمه في الواقع والقانون على النحو الذي صدر عليه .
كما أن ارتباط تسبيب الحكم الجزائي بحاسة العدالة يولد الرغبة لدى المتهم وغيره من الخصوم والرأي العام لمعرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك ولن يأتي ذلك إلا بالتسبيب فالالتزام بتسبيب الحكم الجزائي يعد أداه للإقناع ووسيلة للاطمئنان والاقتناع .
ولذلك فانه واجب على القضاء إذ هو مظهر قيامهم بما عليه من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر ليعرف الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون و يتراءونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين ولذلك فان الالتزام بالتسبيب ويعد أهم ضمانة تمخضت عنها الحضارة القانونية في الأنظمة القانونية الحديثة ، فالحكم دون بيان أسبابه هو والهوى شيء واحد فكما تخضع لها الأحكام الفاصلة في الموضوع سواء بالإدانة أم بالبراءة .
فضيلة الشيخ : يجب أن يتضمن أسباب الحكم جزئيين أساسيين الأول عرض الأدلة الواقعية والشرعية والنظامية التي اعتمد عليها الحكم والثاني الرد على الدفوع الجوهرية التي أبديت أثناء نظر الدعوى ،كما يشترط في أسباب الحكم شرطان الأول أن تكون الأدلة مفصلة واضحة بحيث تكون كافية يستقيم منطوق الحكم بها ويحصل بها الإقناع وتكون في وضوح قابلية فهمها من قبل ذي ثقافة نظامية متوسطة من السهولة بمكان وأن للقاضي في تكوين قناعته أن يعززها بالتحريات لاعتبارها مقوية للأدلة المطروحة على بساط البحث ولا يصح أن تكون التحريات وحدها أو محضر القبض دليلا بذاتها أو قرينة بعينها على ثبوت الواقعة المراد إثباتها وأي حكم يقتصر دليل الإدانة على تحريات الاستدلال يكون قاصرا وهذا لان المحكمة لم تستقل بتكوين قناعتها على دليل متحصل بمجلس الحكم
فضيلة الشيخ ناظر القضية : إن الحكم الجزائي يصدره قاض بشر وهو معرض في الوصول إليه للخطأ والصواب، وإن كان الخطأ فيه ذا أثر خطير على حياه الإنسان وعلى حريته فقد يترتب عليه أن يفقد الإنسان حياته أو يفقد وظيفته التي يتعيش منها أو أن تسلب حريته ولذلك فان مقتضيات العدالة تتطلب أن تكون هناك وسيلة يستطيع من خلالها أن يبرر قاضي الموضوع عدله فيما خلص إليه في منطوق الحكم.
فضيلة الشيخ ناظر القضية : إن الإقرار حجة مستقلة قائم بذاته يصح التعويل عليه لإصدار الحكم الفاصل بالدعوى إلا أن لناظر القضية طرحه وعدم الأخذ به وبما أسفر عنه إذا لم يطمئن لصحته وعدم تناسقه مع الأدلة المطروحة فالأدلة الجنائية يجب أن تكون متناسقة ومتعاضدة يشد بعضها بعضا جاء بالمادة الثانية والستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية (إذا اعترف المتهم بأي وقت بالتهمة المنسوبة إليه فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلا وتناقشت فيها، فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح ، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية ، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعيًا …..)
إقراري القضائي الذي حصل بمجلس الحكم أني ورفيقي قمنا بإركاب الفتيات مع أخ لهن يبلغ من العمر قرابة الثانية عشر سنه وكان القصد من ذلك إيصالهن لمستشفى ********* لرؤية أخوهن الذي أدخل المستشفى بعد إصابته بحادث سيارة ،أما الإقرار المدون بقرار الحكم ومثبت فيه فهو مخالف للواقع وسبب هذا الخطأ والاختلاف النساخ حيث جاء فيه …..إركاب ثلاثة فتيات من احد المستشفيات والاختلاء المحرم بهن على سيارة المدعى عليه / ********** والذهاب بهن خارج العمران …ولم يذكر أن إقراري انصب على أن الفتيات يرافقهن أخوهن الأصغر.وهذا الخطأ سببه النساخ كتبة الضبط.
فضيلة الشيخ ناظر القضية : تم تكيف الدعوى بأنها اختلاء محرم وهذا محل نظر!! فحقيقة الخلوة أن ينفرد رجل بامرأة في غيبة عن أعين الناس والخلوة من اللمم وصغائر الذنوب الذي لا يترتب عليها شرعا أي عقوبة إذ لم تصل إلى الجماع وقد حصلت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعاقب عليها على اعتبار أنها من اللمم ، قال تعالى ( الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ) يقول القرطبي في أسباب نزول هذه الآية اختلف في معناه قال أبو هريرة وابن عباس والشعبي (اللمم) كل ما دون الزنا وذكر مقاتل بن سليمان أن هذه الآية نزلت على رجل كان يسمى نبهان التمار كان له حانوت يبيع فيه تمرا فجاءته امرأة تشتري منه تمرا فقال لها : إن داخل الدكان ما هو خير من هذا فلما دخلت راودها فأبت وانصرفت فندم نبهان فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ما من شئ يصنعه الرجل إلا وقد فعلته إلا الجماع ..
فقال : لعل زوجها غاز فنزلت هذه الآية . ومضى اغلب المفسرين مثل ابن كثير والطبري وغيرهما إلى أن اللمم هو كل شيء يفعله الرجل في خلوته مع المرأة دون الجماع ومثل بعضهم نصا على أنها : اللمسة والغمزة فعن أبي الضحى أن ابن مسعود قال : زنا العين النظر وزنا الشفتين القبلة وحتى المباشرة التقبيل وزنا اليدين البطش وزنا الرجلين المشي ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه .
والواقعة لا يمكن تكييفها كقضية اختلاء أو خلوة غير شرعية فلا يصح أن توصف بذلك وكان عدد الذين في السيارة ستة أشخاص أنا ورفيقي والفتيات الثلاثة وأخوهن.
وسئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز : ما حكم ركوب المرأة مع سائق أجنبي عنها وحدها ليوصلها في داخل المدينة وما الحكم إذا ركبت المرأة ومجموعة النساء مع السائق وحدهن ؟فأجاب : لا يجوز ركوب المرأة مع سائق ليس محرماً لها وليس معهما غيرهما ، لأن هذا في حكم الخلوة ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما “، وأما إن كان معهما رجل آخر أو أكثر أو امرأة أخرى أو أكثر فلا حرج في ذلك إذا لم يكن هناك ريبة، لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر وهذا في غير السفر أما في السفر فليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم ” ، [متفق على صحته] ولا فرق بين كون السفر من طريق الأرض أو الجو أو البحر [ كتاب فتاوى الدعوة للشيخ ابن باز 2/227 ]
فالواقعة خرجت من عهدة الاختلاء المحرم ومناط الحكم يدور على المقاصد والقصد أمر قلبي لا يعلمه إلا الله والقرائن تشير إلى صلاحه أو فساده وحيث أني ورفيقي متجهين إلى طريق ****** وقبل مستشفى ******** فهذا يجعل الكفة تميل للأخذ بقولنا هذا في حال غضضنا الطرف عن وجود الأخ الأصغر الذي ينسف الدعوة برمتها.
فضيلة الشيخ ناظر القضية : العقوبة بالشريعة الإسلامية شخصية وغير متعدية ومن القواعد الأولية في الشريعة الإسلامية أن المسؤولية الجنائية شخصية فلا يسال عن الجرم إلا فاعلة ولا يؤخذ امرؤ بجريرة غيره مهما كانت درجة القرابة أو الصداقة بينهما وقد قرر القرآن الكريم هذا المبدأ العادل في كثير من آيات من ذلك قوله تعالى { وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا } [الأنعام:164] { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } [الإسراء:15]
ويلاحظ أن الأصول التي تقوم عليها العقوبة في الشريعة ترجع إلى أصلين أساسيين أو مبدأين عامين فبعضهما يعنى بشخصية المجرم ولا يهمل محاربة الجريمة والأصول التي تعنى بمحاربة الجريمة الغرض منها حماية الجماعة من الإجرام أما الأصول التي تعنى بشخصية المجرم فالغرض منها إصلاحه، ولا مجال في أن بين المبدأين تضاربا ظاهرًا لأن حماية الجماعة من المجرم تقتضى إهمال شأن المجرم كما أن العناية بشان المجرم تؤدى إلى إهمال حماية الجماعة .
فضيلة الشيخ : قام العقاب في الشريعة على هذين المبدأين المتضاربين ولكن الشريعة جمعت بين المبدأين بطريقة تزيل تناقضها الظاهر وتسمح بحماية المجتمع من الإجرام في كل الأحوال وبالعناية بشخص المجرم في أكثر الأحوال ذلك أن الشريعة أخذت بمبدأ حماية الجماعة على إطلاقة واستوجبت توفره في كل العقوبات المقررة للجرائم فكل عقوبة يجب أن تكون بالقدر الذي يكفي لتأديب المجرم على جريمته تأديبا يمنعه من العودة إليها ويكفي لزجر غيره عن التفكير في مثلها فإذا لم يكف التأديب شر المجرم عن الجماعة أو كانت الجماعة تقتضي استئصال المجرم أو حبسه حتى الموت أما مبدأ العناية بشخص المجرم فقد أهملته الشريعة بصفة عامة في الجرائم التي تمس كيان المجتمع لان حماية الجماعة اقتضت بطبيعتها
هذا الإهمال والجرائم التي من هذا النوع قليلة ومحدودة بطبيعة الحال وما عدا ذلك من الجرائم ينظر في عقوبته إلى شخصية المجرم وتستوجب الشريعة أن تكون شخصية الجاني وظروفه وأخلاقه وسيرته محل تقدير القاضي عند الحكم بالعقوبة
فضيلة الشيخ ناظر القضية : لاشك أن تحريم الخلوة أمر مطلوب لذاته وسد للذرائع إذ هو سبب الوقوع بالزنا وهو ضرورة في الدين إلا أن التوسع في تجريم هذا السبب وإخراجه من حيث الحكم التبعي الملازم للحكم الأصلي مخرج الحدود الشرعية كالزنا الذي تؤدي إليه تجريم هذه الذريعة فحتمًا يكون حكم الأسباب حكم الغايات من حيث تشديد العقوبة مما يجعل العقوبة الأصلية مخففة جدًا وتكاد لا تذكر نسبة للحكم التبعي .
فضيلة الشيخ ناظر القضية : فبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم الرجوع عن حكمكم بجميع أركانه وان لم يكن ذلك فأمل رفعه مع ملف القضية إلي محكمة الاستئناف
والله يحفظكم ويرعاكم ،،،،