وضع واقي الشمس في الحج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا”، وهذا الحديث النبوي يؤكد أن الحج من أركان الإسلام الخمس ولكنه فرض لمرة واحدة في العمرة لمن استطاع فقط.

محظورات الحج

المقصود بمحظورات الحج تلك الأمور التي منع المحرم من فعلها أثناء الإحرام، وهناك المحظورات المشتركة بين النساء والرجال، والمحظورات الخاصة بالنساء والمحظورات الخاصة بالرجال، ولكن إذا فعلها الحاج مكرهاً أو ناسياً أو جاهلاً فلا فدية عليه ولا أثمن وإذا فعلها لحاجة في نفسه فعليه الفدية ولا إثم عليه.

وعن المحظورات المشتركة بينهما عقد الزواج لقوله صلى الله عليه وسلم طلا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب” وإذا تم عقد النكاح في الحج يكون باطل لقوله صلى الله عليه وسلم “من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد”، وقتل الصيد البري كالغزلان والأرانب وما شابه لقوله تعالى “وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً واتقوا الله الذي إليه تحشرون” قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ (95)

والتطيب بمعنى وضع العطر بثياب الإحرام أو بالجسم وهو من ذكر في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم “لا يلبس ثوباً مسه زعفران ولا ورس”، وعلى الحاج عدم استعمال الصابون ذا الرائحة ولا يجوز أن يضيف على القهوة الزعفران ولا وضع ماء الورد على الشاي.

ومباشرة الزوجة لشهوة أو النساء في العموم ويكون هذا بالضم أو اللمس أو التقبيل لقوله سبحانه وتعالى “فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني أولي الألباب” والرفث هو مقدمات الجماع سواء كان المداعبة لشهوة أو الغمز أو التقبيل، والجماع يعد من محظورات الإحرام وأكثرهم إفساداً للحج وقد يكون قبل التحلل الأول ويتطلب إما الفدية ببقرة أو بدنة شريطة أن تذبح وتفرق على الفقراء ولا يأكل الحاج منها وإما أن يفسد الحج وعلى الحاج إتمامه ولكن القضاء بالعام المقبل وبدون أو يتأخر، وقد يكون الجماع بعد التحلل الأول قبل طواف الإفاضة وبعد رمي جمرة العقبة والحلق فيكون الحج صحيح ولكن على الحاج الفدية بشاة يقوم بذبحها وتفريقا على الفقراء وعليه عدم الأكل منها، أو أن عليه الخروج إلى خلف حدود الحرم ليجدد إحرامه ثم يرتدي الرداء وأزر ويطوف طواف الإفاضة.

 وتقليم الأظافر ولا يفرق أهل العلم بين أظافر الرجلين أو اليدين، وإزالة الشعر حيث قال المولى عز وجل “ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب”.

والمحظورات التي تخص النساء فهي لبس النقاب أو القفاز، والمحظورات التي تخص الرجال فهي تغطية الرأس بما يلاصقها كالطاقية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم “أغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه أي لا تغطوه”، ولكن تغطية الرأس بما لا يلاصقها كالخيمة أو الشمسية أو سقف السيارة فلا شيء فيه لقول رسول الله “حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأسته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود راحلته والأخر رافع ثوبه على رأس النبي على الله عليه وسلم يظلله من الشمس”، وإنزال المنى سواء بالجماع أو الاستمناء ولباس الثوب المفصل على شكل الجسم كالبنطلون والقميص أي اللباس المخيط.

وضع واقي الشمس في الإحرام

يقول أهل العلم أن وضع واقي الشمس أثناء العمرة أو الحج لا حرج فيه إذا كان بدون رائحة أو لون ملفت للنظر، ولكن إذا كان ذا رائحة فلا يجوز استعماله إلا إذا كان للضرورة القصوى كعلاج فلا حرج في ذلك وعلى المحرم الفدية فقط.