الغسل في الإسلام هو تطهير البدن بالماء وهو هو إما أن يكون واجب أو مستحب أو مباح ، وقد فرض الله تعالى الغسل في القرآن الكريم فقال جل شأنه في سورة البقرة {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } الآية 222 ، وفي سورة المائدة وَإِن {كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ } الآية 6 .
أنواع الغسل
يتم تقسيم الغسل عند العلماء إلى نوعان :
الغسل الكامل
هو أن يغسل الجسم كامل جسده ، يقوم المسلم فينوي الغسل ، ثم يسمي ” بسم الله الرحمن الرحيم ” ثم يبدأ بغسل يديه ثلاث مرات ، ثم يغسل الأذى ويتوضأ وضوء الصلاة ، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث حثيات ، مع مراعاة أن يروي بها المرء جذور الشعر ، ثم يفيض المياه على بقية أجزاء الجسد ، ثم بعد الانتهاء يبدأ بشقة الأيمن ثم بشقه الأيسر مع مراعاة تدلك البدن وأن يصل الماء إلى جميع البدن والشعر وهذا لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ” كان النبي صلّ الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثمّ يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثمّ يتوضأ وضوءه للصلاة، ثمّ يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتّى إذا رأى أن قد استبرأ، حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثمّ أفاض على سائر جسده، ثمّ غسل رجليه “
كما أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صححيها عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت :” وضَعتُ لرسولِ اللهِ – صلَّ اللهُ عليه وسلَّم – ماءً يَغتَسِلُ به، فأفرَغ على يدَيه، فغسَلهما مرّتَينِ أو ثلاثًا، ثمّ أفرَغ بيمينِه على شمالِه، فغسَل مَذاكيرَه، ثمّ دلَك يدَه بالأرضِ، ثمّ مَضمَضَ واستَنشَق، ثمّ غسَل وجهَه ويدَيه، وغسَل رأسَه ثلاثًا، ثمّ أفرَغ على جسدِه، ثمّ تنحَّى من مَقامِه، فغسَل قدَمَيه “
الغسل المجزئ
هو أن يزيل المرء ما أحدث من نجاسة ثم ينوي ويسمي ثم يعم جسده بالغسل حتى الأنف والفم وشعره وبطنه .
فرائض الغسل
للغسل مجموعة من الأركان كالتالي :
أولًا النية : وعند عند جمهور العلماء واجبة ولكنها عند السادة الحنفية سنة ولكن الراجح هنا هو رأي الجمهور .
ثانيًا تعميم الشعر والجلد بالماء: وهذا فرض باتفاق جمهور الفقهاء .
ثالثًا المضمضة والاستنشاق: وهما من واجبات الغسل عند الحنابلة والحنفية ولكن عند المالكية والشافعية ليست من موجبات الغسل .
رابعًا الموالاة : وتعني غسل العضو قبل أن يجف الماء من على العضو الذي قبله قال الجمهور أن الموالاة سنة بينما أجمع السادة المالكية على وجوب الموالاة .
خامسًا دلك الأعضاء : ذهب الجمهور على أن دلك الأعضاء سنة بينما أجمع السادة الشافعية والمالكية والمزني على أنها من موجبات الغسل .
سادسًا نقض الضفائر : قال جمهور الشافعية أنه يجب نقض الضفائر إذا لم يصل الماء إلى جذور ومنابت الشعر ، وقال المالكية أنه لا يجب ذلك .
موجبات الغسل
-الإسلام ، الدخول في الإسلام .
-خروج المني بلذة للمرء غير النوم فإن كان نائم فلا يشترك الغسل .
-الجماع ، أو التقاء الختانين .
-خروج دم الحيض .
-خروج دم النفاس .
-الموت لغير الشهيد .
الجنابة
الجنابة تحدث بنزول المني من طرف الذكر أو دبره بشهوة ، والجنب هو الجماع سواء بخروج المني أو لا ويستوي فيه الرجال والنساء ، فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صححيها بسندهم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت “كان رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، وتوضّأ وضوءه للصلاة ثمّ اغتسل، ثمّ يخلل بيده شعره؛ حتّى إذا ظنّ أنّه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرّات، ثمّ غسل سائر جسده “
طريقة الغسل من الجنابة
للغسل من الجنابة صفتين كما ذكرهما العلماء :
أولًا الغسل الموجب
هو الغسل بنية رفع الحدث لابد فيه من النية وتعميم الماء الجسد .
ثانيًا الغسل الكامل
وهو من صنفه العلماء ما بين الواجب والمستحب وطريقته كالتالي :
يقوم المرء بغسل كفية ثم يفرغ عن يمينه ثم شماله ثم يغسل المرء فرجه ، ثم يتوضأ وضوء الصلاة كاملًا ، ويؤخر غسيل القدمين لأخر الغسل ، ثم يفرق شعر الرأس ويفيض الماء ثلاث حثيات حتى يرتوي شعر الرأس ثم يضع الماء ويفيضه على الجانب الأيمن ثم يفيض الماء على الجانب الأيسر وهذا هو الغسل الكامل .
لحديث أم المؤمنين ميمونة بنت الحارس “أدنيت لرسول الله صلّ الله عليه وسلّم غسله من الجنابة، فغسل كفّيه مرّتين أو ثلاثاً، ثمّ أدخل يده في الإناء، ثمّ أفرغ به على فرجه وغسل بشماله، ثمّ ضرب بشماله الأرض فدلّكها دلكاً شديداً، ثمّ توضأ وضوءه للصّلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفّه، ثمّ غسل سائر جسده، ثمّ تنحّى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثمّ أتيته بالمنديل فرده ” ، وهو اقتصر على النية وتعميم الجسد بالماء والوضوء ، وهذا الغسل لكل من الذكر والأنثى ، ولكن يجب على النساء نفض الضفائر إذا لم يصل الماء إلى منبت الشعر ، ذلك تطهير الرجال والنساء من الجنابة وكذلك النساء من النفاس والحيض .