انه لا يوجد خلاف بين العلماء في وجوب الغسل عند خروج المني بشهوة ، وكذلك في جوب الغسل عند الجماع مع نزول المني، و الجمهور من العلماء ذهبوا على أن الجماع  يوجب الغسل حتى و لم ينزل مني ،وهو الراي الراجح من بين أقوال الفقهاء.

الجنابة الموجبة للغسل  

هناك حالتين يوجب فيها الغسل وهما:

الحالة الاولى

هي  خروج المني بلذة  سواء من الرجل أو المرأة سواء في اليقظة أو النوم، سواء كان ذلك بسبب الجماع أو المداعبة أو الاحتلام أو الاستمناء أو النظر أو التفكير في الناحية الجنسية، أو كان السبب حلالا أم حراما.

واستندوا في ذلك الى ما روى الشيخان عن أم سليم، ( قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “نعم، إذا هي رأت الماء ).

ونجدان الرجل  ماؤه أبيض غليظ ، وان المرأة  ماؤها  أصفر رقيق، ولكن لو احتلم الرجل أو المرأة، ولا ينزل ماء، أو لا يكون هناك بللا فلا يوجب غسل. لان الغسل مرتبط بالبلل وجودا وعدما، لأن البلل هو مني ولا يكون مذيا، ولكن ان وجد المني بغير شهوة، سواء كان بسبب مرض أو بَرْد، أو لأي سبب آخر، فلا غسل فيه.

الحالة الثانية

الجماع، وهو (التقاء الختانين) ، وهما ختان الرجل، وختان المرأة وإن لم ينزل.

واستندوا في ذلك الى الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ( إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل ) وفي رواية لمسلم (وإن لم ينزل).

و حديث أبي هريرة ( إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جَهَدها: وجب الغسل ).

و قال  الامام النووي أن  معنى الحديث،  أن وجوب  الغسل لا يكون متوقف على الإنزال.

وقال البعض  بأنه يراد بالجهد أو الإجهاد للمرأة، هو الإنزال، لأنه هو نهاية الأمر، فليس فيه دليل.

والرأي السابق هو هذا مذهب جمهور العلماء من فقهاء .

و ان  داود، قال انه لا يجب ما لم ينزل، لحديث: “إنما الماء من الماء”.

وهذا ثابت في الصحيحين وغيره وزانه قول الكثير من الصحابة.

وانه كذلك روى البخاري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن( أن عروة بن الزبير أخبره: أن أبا أيوب (الأنصاري) سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم) .

وورد في  الصحيحين عن أبي سعيد الخدري، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار، فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لعلنا أعجلناك!  قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أُعْجلت أو أُقحطت، فعليك الوضوء )وفي رواية ( فلا غسل عليك، وعليك الوضوء ).

ومن السابق يدل انه اذا تم الجماع وليم ينزل فلا يوجب الغسل.

وأن البخاري  روي حديثا في ذلك عن أبي بن كعب، ( أنه قال: يا رسول الله: إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: يغسل ما مس المرأة منه، ثم يتوضأ ويصلي)،  و قال البخاري،  ان الغسل أحوط.

فبذلك القول للبخاري ان الغسل احوط ، فان ذلك يدل على عدم وجوب الغسل بل هو احوط.

فهنا ما يدل على ان هناك اختلاف كبير بين الصحابة والفقهاء والعلماء في هذا الشأن.

حكم تأخير الاغتسال من الجنابة

انه يجوز التأخير في الاغتسال من الجنابة، إلا اذا لم تكونَ هناك ضرورة لذلك، كوقت الصلاة، لأن الغسل من الجنابة لا يكون وجوبه على الفور، ولكن ممن الممكن ان يكون على التراخي، ولكن يكون من المستحب اذا اراد من يكون على جنابة النوم قبل ان يغتسل فعليه بالوضوء.

وهذا الراي الراجح   لجمهور الفقهاء ،  وقالو ان دليل   ذلك مال قام به  النبي صل الله عليه وسلم،  حين كان يتوضأ وهو جنب، عندما كان يريد أن يأكلَ، أو أن ينام، وفي الحديث (أنّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لقيه في بعضِ طريقِ المدينةِ وهو جُنُبٌ ، فانْخَنَسْتُ منه ، فذهب فاغتسلَ ثم جاء ، فقال : أين كنت يا أبا هُرَيْرَةَ قال : كنتُ جُنُبًا ، فكرهتُ أنْ أُجَالِسَكَ وأنا على غيرِ طهارةٍ ، فقال : سُبْحانَ اللهِ ، إنَّ المسلمَ لا يَنْجُسُ).

متى يكون الاغتسال مستحباً

هناك حالات معينة يستحب للرجل الغسل فيها  كتغير البدن، وقال في ذلك  فقهاء الشافعية، وكذلك اذا اراد الاجتماع بالناس، لأنه  يستحب للشخص  عندما يريد ان  يجتمع بالناس بالاغتسال، وكذلك التطيّب، وايضا في العيدين ، والكسوف، وعند الإحرام بالعمرة، أو الحج،  و عند الوقوف بعرفة، ورمي الجمار ، وبعد الحجامة، وكذلك بعد الإفاقة من الإغماء، وفي ليلة القدر ، أو الجنون، وفي صلاة الاستسقاء،  وانه كذلك يستحب الغسل على الراجح عند غسل الميت ، وايضا عند إسلام الكافر وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء.