العدة يعني بها تلك المدة التي تقوم المرأة المطلقة فيها بلزوم بيتها ، حيث لا يجوز لها أثناء ذلك الكشف عن نفسها أمام من هو محرم عليها مثل أبناء عمومتها وأبناء أخوالها وأبناء خالتها وما إلى غير ذلك ، حيث يجوز لها فقط في تلك الفترة أن تكشف عن نفسها أمام والدها و أخواتها و أعمامها و أخوالها و ما إلى غير ذلك وهي تلك المدة الزمنية التي تقضيها المرأة بعد طلاقها من زوجها ومن الأنسب في تلك المدة أن تقوم المرأة المطلقة بقضاء تلك الفترة في عبادة الله عز وجل و التقرب إليه بقراءة القرآن الكريم والبعد عن التزين أو التبرج.

 تعريف العدة الشرعية :- هي ذلك الحكم الشرعي الإلزامي من الله عز وجل للمرأة المطلقة وذلك في حال أن فارقت زوجها بسبب الطلاق أو الخلع أو حتى الوفاة لزوجها فقد ألزم الدين الإسلامي المرأة المطلقة بالعدة أي أن العدة هي من تلك الآثار المترتبة بشكل أساسي على الطلاق ، حيث جاء قول المولى عز وجل في ذلك ( و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) ، و الحكمة في الدين الإسلامي من فرض العدة على المرأة المطلقة كانت من أجل التأكد من خلو رحم المرأة المطلقة من أي حمل و ذلك راجعاً لحرص الدين الإسلامي إلى عدم اختلاط الأنساب و ذلك في حالة زواج المرأة المطلقة برجل أخر علاوة على إعطاء الرجل قدراً من الوقت كي يقوم بمراجعة نفسه و زوجته و يعيدها إلى عصمته مرة أخرى كما أن للعدة الشرعية أكبر الأثر في تعظيم عقد النكاح وللزواج و أنه له حرمة كبيرة كما أن تلك الفترة تحافظ بشكل أساسي على حق الجنين و ذلك في حالة إذا كانت المرأة المطلقة حاملاً في وقت طلاقها من زوجها ومدة عدة المرأة المطلقة إذا كانت غير حامل أي إذ كانت من ذوات الحيض هي ثلاثة اشهر كاملة بعد طلاقها من زوجها .

عدة المرأة المطلقة و كيفية حسابها :- يوجد للمرأة المطلقة عدة حالات و هي  :-

الحالة الأولى :- إذا قام زوجها بتطليقها قبل دخوله بها ففي تلك الحالة فلا عدة عليها وذلك لقوله تعالى في محكم أياته الكريمة ( يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) أي أنها لا توجب  عدة على المرأة المطلقة في تلك الحالة .

الحالة الثانية :– إذا كانت تلك المرأة المطلقة من زوجها امرأة كبيرة في السن أي أنها لم تعد تحيض من الأساس أو حتى صغيرة أي لا يوجد لها حيض فتكون عدتها في تلك الحالة هي ثلاثة أشهر تنفيذاً لقول الله جل شأنه في محكم أياته (واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ).

الحالة الثالثة :- و في تلك الحالة تكون المرأة المطلقة تحيض ولم تكن حاملاً في وقت طلاقها من زوجها فعدتها الشرعية تكون هي ثلاثة أشهر أي ما يعني ثلاثة حيضات وكل حيضة في شهر حيث يشترط في ذلك إلا تكون المرأة في وقت طلاقها كانت حائضة بالفعل ، حيث لا يتم وقتها الاعتداد بتلك الحيضة التي تم تطليقها بها و إنما يتم حساب عدتها من أول حيضة بعد طلاقها .

الحالة الرابعة :– و هي حالة المرأة المطلقة التي تحيض بالفعل ولكن لوجود سبباً طارئاً أو غير معتاد انقطع حيضها عنها و هي حالتان :-

الحالة الأولى :– أن تكون المرأة المطلقة لا تعلم شيئاً عن ذلك السبب أو الطارئ الذي كان من نتائجه عليها انقطاع حيضها فهي في تلك الحالة تكون عدتها الشرعية هي عام كامل أي يتم حسابها كالأتي تسعة أشهر للحمل ، و ثلاثة أشهر أخرى عدتها الأساسية .

الحالة الثانية :- علم المرأة المطلقة بالسبب الذي أدى بها إلى انقطاع حيضها عنها مثل حالة المرض أو قيامها بالرضاعة أو لقيامها بتناول بعض الأدوية ففي تلك الحالة على المرأة المطلقة أن تنتظر حتى يزول ذلك المانع عنها والذي كان هو سبباً لمنع نزول الحيض عليها حتى إذا عاد وضعها إلى طبيعته الأساسية تقوم في تلك الحالة بقضاء عدتها و هي ثلاثة أشهر و أن لم يعد تقوم بالاعتداد لمدة سنة كاملة .

الحالة الخامسة :-  و في تلك الحالة تكون المرأة المطلقة من زوجها مستحاضة أي أنها تكون لديها حالة من سيلان الدم ، و ذلك في غير وقته الطبيعي ، و ذلك يكون على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل ولها عدة أحوال منها  :-

الحالة الأولى :- إذا كانت المرأة المطلقة تعرف مقدار أيام حيضها الطبيعية قبل مرورها بحالة الإستحاضة تلك و الوقت المحدد لذلك فتكون في تلك الحالة عدتها الشرعية هي ثلاثة حيضات وذلك يكون على حساب الوقت والمقدار المعروف لدى المرأة والذي يكون تكراره بشكلاً شهرياً .

الحالة الثانية :– إذا نسيت المرأة المطلقة عدد أيام حيضها و لكنها قامت بالتمييز بين دم الحيض ودم الإستحاضة ففي تلك الحالة فان عدتها الشرعية تحتسب منذ الشهر الأول للحيض ، و لمدة ثلاثة شهور .

الحالة الثالثة :– في حالة إذا نسيت المرأة المطلقة عدد الأيام الخاصة بحيضها ، و لم تستطيع أن تميز بين دم الحيض الخاص بها ودم الإستحاضة فتكون عدتها في تلك الحالة هي ثلاثة أشهر و ذلك دون الرجوع إلى عدد الحيضات و أوقاتها .