من قتل يقتل و لو بعد حين ، عبارة جميعنا نعرفها ، فما أصعب و ابشع من جريمة قتل نفس ، و قد أقر ديننا الحنيف في مثل هذه الحالة القصاص أو الدية ، تلك التي لها مقدار معين أقره الدين ، و التي اقرتها الحكومات بما يوازي الشرع في الوقت الحالي و ذلك على النحو التالي.

مسألة تأدية الدية لأهل القتيل

المسألة الأولى

إذا قام أحد بقتل شخص عن قصد ومن غير حق، فإنه يجوز للمسئول عن المقتول أن يقوم بمسامحة القاتل أو يقوم بقتله أو يأخذ منه دية، ولكن في القتل الخطأ فلا يجوز لولي المقتول أن يقوم بقتل القاتل بل يقوم بأخذ الدية منه.

المسألة الثانية

إذا كان القتل عن عمد فإن الدية التي يجب أن يعطيها القاتل هي واحدة من هذه الأشياء الستة التالية:

أول شيء هو 100 من الإبل، الثاني 100 بقرة، الثالث 200 حلة على شرط أن تحتوي كل حلة على ثوبان من برود اليمن أو ما يطلق عليه ثوب، الرابع 1000 من الشاة، الخامس 10 ألاف درهم شرعي، السادس 1000 دينار شرعي.

المسألة الثالثة

بالنسبة لدية القتل شبه العمد هي عبارة عن نفس هذه الستة أشياء مع وجود فرق، وهو يجب أن تكون الإبل 33 (بنت لبون) وهي التي يكون سنها بداية من السنتين، و33 (حقة) وهي التي يكون سنها بداية من ثلاث سنوات، و34 (ثنية) وهي التي يكون سنها بداية من خمس سنوات، ويتم إعطاء الدية في سنتين. (وهذا مجتمع عليه من قبل الفقهاء).

المسألة الرابعة

بالنسبة لدية القتل الخطأ المحض هي نفس هذه الأشياء الستة ولكن مع وجود فرق وهو أن الإبل يجب أن تكون 20 بنت مخاض وسنها لم يدخل في السنة الثانية، و20 ابن لبون بمعنى الإبل الذكر الذي سنه يكون سنتين فيما فوق ذلك، و30 بنت لبون بمعنى أنثى الإبل التي سنها يكون بداية من سنتين، و30 حقة بمعنى أن يكون سنها بداية من ثلاث سنوات، ويتم إعطاء هذه الدية في ثلاث سنوات. (وهذا مجتمع عليه من قبل الفقهاء).

المسألة الخامسة

أن دية القتل العمد ودية القتل شبه العمد يجب أن يتم إعطائها من المال الخاص بالقاتل، أما دية القتل الخطأ المحض يجب أن يعطيها العاقلة وهم من ينتسبون إلى القاتل من ناحية الوالدين أو من ناحية الأب فقط كالأولاد والآباء وما شابه ذلك.

المسألة السادسة

في حالة القتل العمد والقتل شبه العمد يكون الاختيار للقاتل، فمن حقه أن يختار أي نوع من الأنواع الستة للديات، ويجب تقبل ذلك، أما في حالة القتل الخطأ المحض يكون الاختيار للعاقلة.

المسألة السابعة

الدية الخاصة بالمرأة تكون نصف الدية الخاصة بالرجل.

المسألة الثامنة

تكون الدية الخاصة ببعض الأمور مثل دية القتل المذكورة، وهي:

– الأول: أن يقوم بعمي عيني أحد، أو يقوم بقطع الأربع أجفان، ولو قام بعمي عين واحدة تعتبر نصف دية القتل.
– الثاني: أن يقوم بقطع أذنيه، أو يفعل بهما شيء يقوم بصمهما، وإذا قام بصم أو قطع أذن واحدة فوجب عليه نصف دية القتل، وإذا قام بقطع شحمتي الأذن فقط فوجب عليه ثلث دية القتل.

– الثالث: القيام بقطع الأنف بالكامل أو حتى قطع الأرنبة الخاصة بها.
– الرابع: قطع اللسان من أصله، وإذا تم قطع جزء من اللسان فإن الدية بنسبة ما تم قطعه، فمثلا إذا قام بقطع نصف اللسان فعليه نصف دية القتل.

– الخامس: إتلاف الأسنان بالكامل، والدية الخاصة بستة أسنان فوق وستة تحت 50 مثقال شرعي من الذهب، وكل مثقال شرعي هو عبارة عن 18 حمصة.

– السادس: أن يقوم بقطع يدي أحد، وإذا قام بقطع يد واحدة فعليه نصف دية القتل.
– السابع: إذا قام بقطع العشرة أصابع، والدية الخاصة بكل إصبع عشر دية القتل.
– الثامن: إذا قام بكسر ظهر شخص بحيث أن هذا الظهر لا يستقيم أبدا.
– التاسع: إذا قام بقطع ثديي امرأة، وإذا قام بقطع أحدهما فعليه نصف دية القتل.
– العاشر: إذا قام بقطع رجلي أحد، أو قام بقطع الأصابع العشرة، فدية كل إصبع هي عشر دية القتل.
– الحادي عشر: إذا قام بقطع الخصيتين لرجل.
– الثاني عشر: إذا تسبب في ذهاب عقل أحد.
– الثالث عشر: إذا قام بأذيته وكانت الأذية تسببت في فقدان الشخص حاسة الشم أو أصبح لا يبصر.

المسألة التاسعة

ذا قام بفعل جعل المرأة الحامل تسقط حملها بسببه، فإذا كان الساقط نطفة فإن الدية عشرون مثقال شرعي من الذهب وكل مثقال شرعي عبارة عن 18 حمصة، أما إذا كان الساقط علقة فإن الدية أربعون مثقال شرعي ذهب، وإذا كان الساقط مضغة فإن الدية ستون مثقال شرعي ذهب، وإن كان الساقط عظما فإن الدية ثمانون مثقال شرعي من الذهب، وإن كان الساقط لحما ولم تبث فيه الروح فإن الدية مائة مثقال شرعي من الذهب، وإن بثت به الروح فإن كان ولد فدية كاملة، وإن كانت بنت فنصف دية.

المسألة العاشرة

إذا قامت المرأة الحامل بفعل شيء يسقط حملها فعليها دية بالشكل الذي شرحنها في المسألة السابقة، وتعطي هذه الدية لوارث هذا الطفل ولا تأخذ لنفسها شيئا من هذه الدية.

مقدار الدية في الكويت و الامارات و السعودية

اعتمادا على ما أقر به الشرع ، فإن الدية تم تحديدها بمبلغ يعادل قيمة الدية التي يتم تحديدها مسبقا ، على أن يتم دفع مبلغ 200 ألف درهم في القانون الاماراتي ، و يدفع دية بمبلغ 300 ألف ريال للقتل الخطأ و 400 ألف ريال للقتل العمد بالسعودية ، و يدفع 10000 دينار طبقا للقانون الكويتي.