إن قراءة القرآن من الأعمال التي يجب على كل مسلم أن يداوم عليها لأن القرآن الكريم هو كلام الله للعبد و به يتقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى ، ولقراءة القرآن الكريم الكثير من الأحكام و الآداب التي ينبغي التحلي بها و التنبه إليها قبل البدء بتلاوته .

المقصود بالحجاب 

الحجاب هو ستر بدن المرأة ، فيشمل الحجاب غطاء الرأس، كما يشتمل تغطية سائر البدن وإخفاء مواضع الفتنة في المرأة المسلمة ، و لابد أن تجتمع كافة شروط الحجاب حتى يُطلق عليه حجابًا ، و من أهم شروط الحجاب أن يكون فضفاضاً لا يصف جسدها و لا يبرز مفاتنها ، و أن لا يكون مُعصفراً ، و أن لا يكون معطراً أو مبخراً ، لا يكون فيما ترتديه المرأة زينة ظاهرة تجذب الأنظار إليها .

قراءة القرآن والحجاب

يرى الفقهاء أنه لا يشترط لقراءة القرآن ارتداء الحجاب الشرعي ؛ إذ إنَ شروط قراءة القرآن الكريم محصورة فقط بالطهارة لمن كان يريد مس المصحف ، و من أهم شروط هذه الطهارة هي الطهارة من الحدث الأكبر ، فلا يجوز للجنب قراءة القرآن ، أما الحدث الأصغر فيجوز فيه قراءة القرآن عن ظهر قلب .

كما يجب على من يريد مس المصحف أن يكون متوضئاً مستعداً لذلك ، و تكون ملابسه نظيفة و مطهرة ، و أن يقرأ القرآن في موضعٍ طاهر، و غير ذلك من متعلقات الطهارة و مستلزماتها ، و بالنظر إلى هذه الشروط نجد أن إرتداء الحجاب للمرأة ليس جزء منها ، و لكن من الأفضل أن تستتر المرأة تستر جسدها و رأسها إذا أرادت قراءة القرآن لا على سبيل الوجوب ، إنما من باب التأدب مع القرآن ، كما أن المرأة إن عرض عليها سجود التلاوة ، فينبغي أن تتستر له كما تتستر للصلاة ، فمن المستحب للمرأة لبس الحجاب إذا أرادت قراءة القرآن كما يقول بذلك معظم أهل العلم .

قراءة القرآن للحائض و النفساء

في هذا الموضع اختلف الفقهاء ، حيث يرى فريقٌ من العلماء جواز أن تقرأ الحائض والنفساء القرآن الكريم، بينما يرى آخرون من أهل العلم عدم جواز ذلك لهما وحرمته إطلاقاً عليهما ، و كلا من الفريقين له حجته و استناده .

1- الرأي الأول حرمة قراءة القرآن أو لمسه للحائض والنفساء : يرى علماء وفقهاء المذاهب الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل أن قراءة القرآن للحائض والنفساء غير جائز شرعاً ، لفقدان شرطٍ من شروط قراءة القرآن الكريم و هو الطهارة ، فيحرُم على الحائض والنفساء القراءة من المصحف أو حتى مجرد لمسه دون القراءة منه ، أو قراءة القرآن الكريم غيباً دون لمس المصحف ، و قد استدلوا بحرمة قراءة القرآن للحائض و النفساء بعدد من الأدلة منها : قول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: (لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ).

– و أيضًا ما رواه عبد الله بن أبي بكر أنّ في الكتاب الذي كتبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن حزم رضي الله عنه قال: (ألا يمس القرآن إلا طاهر) ، أما قراءة بعض الآيات من القرآن الكريم التي فيها دعاء أو ذكر أو آداب أو أدعية لمجرد الذكر أو الدعاء ، كدعاء السفر؛ بقول: (سُبحان الذي سخَّر لنا هذا وما كُنّا له مُقْرِنين)، والدعاء عند المصيبة؛ بقول: (إنّا للهِ وإنّا إليهِ راجعون) ، فلا بأس في ذلك إن كان لمجرد الذكر والدعاء، لا بنية قراءة القرآن .

2- الرأي الثاني جواز قراءة الحائض والنفساء للقرآن دون مسه : حيث يرى بعض العلماء جواز قراءة القرآن للحائض أو النفساء بشرط ألا تمس المصحف ؛ و من هنا نرى أن جميع الفقهاء قد أجمعوا على حرمة ذلك دون طهارة ، و ممن قال بذلك ابن تيمية وابن باز من المحدثين، و نُقل عن الإمام مالك القول بذلك و هو رواية عن أحمد، وقد استدلوا على أنه لم ترد نصوص صريحة في نهي الحائض والنفساء عن قراءة القرآن واعتبروا أن الآية المشار إليها إنما هي خاصة في مس المصحف دون قراءة القرآن .