عورة الرجل وحدودها واحدة من أهم المعلومات عن احكام اللباس والزينة ، والواجب على كل مسلم أن يكون يعلم بها بشكل صحيح ، حتى يطبقها في حياته ، ولا يبتعد عنها ، وهي شأنها مثل جميع الأحكام في الدين ، مثل اركان الإسلام ، وغير ذلك من الأحكام المهمة التي لم تأتي في الأركان ، ولكننا نجدها بطبيعة الحال في كتاب الله تبارك تعالى ، وفي سنة نبينا محمد صل الله عليه وسلم ، وسنتعرف في ذلك المقال عن حدود عورة الرجل من مختلف الآراء والمذاهب المتباينة .

حدود عورة الرجل

اختلف العلماء كثيرًا في تحديد عورة الرجل ، وتباينت جميع الآراء الخاصة بهذا الموضوع ، حيث أن البعض قال بأن عورة الرجل تتحدد من السرة إلى الركبتين ، وبذلك القول فإنهم يقصدون بأن فخدي الرجل بطبيعة الحال جزء من العورة ، وذهب بعض العلماء إلى أن الفخذين ليسا من عورة الرجل ، بينما العورة هي السوءتان فقط .

أما اتفق جميع العلماء في عورة الرجل في الصلاة ، حيث اتفقا أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة ، بينما اختلف بعض العلماء في ضرورة ستر عاتقي أثناء الصلاة ، فالبعض قال أن الرجل يستحب أن يستر عاتقيه أثناء الصلاة ، وهم تحديدا جمهور الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، واستدلوا في ذلك إلى حديث لرسول الله صل الله عليه وسلم : عن أبي هُرَيرَة، قال: نادَى رجلٌ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: أيُصلِّي أحدُنا في ثوبٍ واحدٍ؟ فقال: ((أوَ كُلُّكم يَجِدُ ثَوبينِ؟!)) .

بينما يقول البعض بضرورة يتر عاتقي الرجل أثناء الصلاة ، وذلك هو مذهب الحنابلة ، والدليل على ذلك من السنة : عن أبي هُرَيرَة، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يُصلِّي أحدُكم في الثوبِ الواحدِ ليسَ على عاتقيه شيءٌ)) .

فخذ الرجل من العورة أم لا

اختلف جمهور العلماء حول الفخذين ، وهل هما جزء من عورة الرجل أم لا ، وذلك طبقًا للمذاهب المختلفة ، والذين يقولون بأن الفخذ ليس بالعورة يستندون بذلك إلى ما رواه البخاري مِنْ حديثِ أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم يومَ خيبر «حَسَرَ الإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» .

بينما من يرجع إلى أن فخذ الرجل يعتبر جزءًا من عورته ، ولا بد من اخفائه ، فإنه يعود ذي ذلك إلى استنادهم لحديث علي بن أبي طالب قول النبي صل الله عليه وسلم : “إن الفخذ عورة” [أخرجه الإمام أحمد 3/478 و479 ، وأبو داود : كتاب الحمام/ باب النهي عن التعري (4014) ، والترمذي: كتاب الأدب /باب ما جاء أن الفخذ عورة (2795)] ، وقوله: “لا تكشف فخدك ولا تنظر إلي فخذ حي ولا ميت” [أخرجه أبو داود : كتاب الحمام /باب النهي عن التعري (4015) ، وأبن ماجه: كتاب الجنائز /باب في غسل الميت (1460) ، والحاكم 4/200 وسكت عنه ، قال أبو داود : فيه نكارة ، وأعله الحافظ في التلخيص بالانقطاع ص 438]

وهناك حديث آخر: رواه أحمد : حدثنا هشيم ثنا حفص بن ميسرة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير مولى محمد بن عبد اللّه بن جحش، عن محمد بن عبد اللّه بن حجش، قال: كنت مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فمر عليّ معمر – وهو جالس على باب داره، وفخذه مكشوفة – ، فقال له: يا معمر غط فخذك، فإن الفخذ عورة ، انتهى. وهذا مسند صالح ، ورواه الطبراني في “معجمه” من ست طرق ، دائرة على العلاء قبل ، ورواه الطحاوي ، وصححه ، ورواه الحاكم في “المستدرك – في الفضائل” ، وسكت عنه ، ورواه البخاري في “تاريخه الكبير” .