يُقصد بحضانة الطفل رعايته وحمايته وتربيته ، وقد شرع الإسلام حضانة الطفل لإعطائه كافة حقوقه بالرعاية والحماية وإطعامه وتعديل سلوكه ، وفي حالة حدوث الطلاق فإن الأم تصبح أولى بحضانة الأبناء إذا توافر فيها شروط الحضانة .
حالات إسقاط الحضانة عن أحد الوالدين
هناك شروط يجب أن تتوافر في الحاضن حتى يستحق الحضانة ، وفي حالة سقوط شرط منها أو الاخلال به ، تسقط الحضانة ، وذلك سواء في الرجال أو النساء ، وفيما يلي الحالات التي تسقط فيها الحضانة :
– لا تتم الحضانة لكافر على مسلم ، كذلك فلا حضانة للمجنون والمعتوه ، ولابد من الأمان في السكن ، فإذا كان السكن غير آمن ويكثر به الفساد ، فبالتالي تسقط الحضانة على الفور .
– إذا كان الحاضن عاجز بدنيًا أو كبير بالسن أو فقير فهو لا يقدر على الحضانة ولا يصلح لها ، كذلك يجب أن يكون الحاضن سليمًا من الناحية الصحية ، بالإضافة إلى ذلك فلابد أن يكون حرًا وراشدًا وعادلاً وليس خائنًا ، فلا حضانة لخائن لأنه يصبح غير مؤتمن ، ولا لفاسق مثل متعاطي المخدرات أو شارب الخمر أو المتحرش والزاني ، ولا لمرتكب أي سلوك يتنافى مع الشرع و الآداب العامة .
– يجب الالتزام بالمعاملة الحسنة ، فلا يصلح الحضانة للشخص المعنف ، كذلك لابد أن لا تكون الحاضنة متزوجة من أجنبي ، فهي بذلك تصبح مشغولة بحق الزوج ، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ” أنتِ أحق به ما لم تنكحي ” .
حالات لا تسقط فيها حضانة الأم المتزوجة
هناك ثلاث حالات لا تسقط فيها حضانة الأم المتزوجة وهي :إذا ثبت أن الأب غير صالح في حضان أبنائه ، فبذلك تستمر حضانة الأبناء مع الأم ، وإذا لم يوجد اعتراض على زواج الأم الحاضنة ، وإذا وافق زوجها الذي تزوجت به على حضانة أبنائها ، ويؤكد ذلك قول ابن القيم : ” إن الزوج إذا رضي بالحضانة وأثر كون الطفل في حجره، لم تسقط الحضانة” .
من الجدير بالذكر فإنه في حالة اعتراض الأب على حضانة الأم المتزوجة ، فيحق للأم أن ترفع دعوى وتطلب حضانة الأبناء إذا ثبت صلاحها للمحضون ، وفي حالة توافر الشروط وفق ترتيب الحضانة ، وهي: للأبوين طالما كانا مرتبطين، ثم للأم في حال الفراق، ثم لأم الأم “الجدة”، ثم للأب .
أما عن إمكانية الزوج أن يشترط في فسخ النكاح أو الخلع أن تقوم الزوجة بالتنازل عن حضانة الأبناء ، فقد أكد الحنفية والشافعية والحنابلة أنه لو اختلعت الزوجة على أن ترك ولدها عند الزوج صح الخلع وبطل الشرط ، أما في حالة طلاقها على عدم الحضانة فقط أو على ذلك مع البراءة ، فإنه يم الطلاق وعليها مهر المثل ولا تسقط حضانتها .
الأحاديث الصحيحة عن الحضانة
– عن عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما – (أن امرأة أتت النبي – صلى الله عليه وسلم – فقالت: يا رسول الله) (إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ” أنت أحق به ما لم تنكحي “) .
– عن عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما – ” أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قضى أن المرأة أحق بولدها ما لم تزوج ” .
– عن عبد الحميد بن جعفر، أخبرني أبي، عن جدي رافع بن سنان – رضي الله عنه – أنه أسلم، وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي – صلى الله عليه وسلم – فقالت: ابنتي – وهي فطيم أو شبهه – وقال رافع: ابنتي، قال له النبي – صلى الله عليه وسلم -: ” اقعد ناحية “، وقال لها: ” اقعدي ناحية، قال: وأقعد الصبية بينهما، ثم قال: ادعواها “، فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: ” اللهم اهدها “، فمالت الصبية إلى أبيها، فأخذها.
– عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: (جاءت امرأة إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – قد طلقها زوجها) (فقالت: فداك أبي وأمي إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة ) (فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ” استهما عليه “) (فجاء زوجها وقال: من يخاصمني في ابني؟) (فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ” يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك) (فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه، فانطلقت به) .
– عن عبد الرحمن بن غنم قال: شهدت عمر – رضي الله عنه – خير صبيا بين أبيه وأمه .