المقصود بحضانة الطفل هو إعطاء الطفل حقوقه الكاملة من الرعاية، ففي هذه الفترة يتم التعهد بحماية الطفل و تربيته و إطعامه، و بذل كل شيء من أجل توفير جو أمان يليق بالظروف و المكان، و كل الشرائع السماوية أقرت تشريعات تفرض الرعاية و حفظ النفس، و دور المحضون قائم على تربية الطفل و إصلاحه و إطعامه و تعديل سلوكه، و إمساكه عن الأذى للنفس أو للغير و هذا ما أقرت به الشرائع السماوية و ألمحت به الفطرة.

حضانة الطفل
عرف الفقهاء فترة حضانة التي يتم الالتزام فيها بتربية الطفل و حفظه و الإصلاح من شأنه، فهي الفترة التي لا يتم الاستغناء فيها عن الأم أو النساء اللاتي لهن حق التربية، فتدخل الولاية والتربية و حفظ الطفل للأم إذا كانت أهلا لذلك، و فترة الحضانة للبنت تكون حتى عمر سبع سنوات ثم تنتقل إلى ولاية الأب، أما الولد وفترة حضانته تكون لعمر 12عام ثم يجوز للقاضي أن يخيره، و على الرغم من أن حضانته البنت تنتهي عند عمر السبع سنوات، إلا أن أكثر الفقهاء أكدوا أن الأم أولى بحضانة الأبناء إذا توفرت فيها شروط الحضانة.

 واستدلوا على هذا بحديث النبي صل الله عليه و سلم نقلا عنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما،”(أن امرأةً قالت: يا رسولَ اللهِ إن ابني هذا بطني له وعاءٌ، وثديي له سِقاءٌ، وحِجري له حِواءٌ، وإن أباه طلَّقني وأراد أن ينزِعَه مني. فقال: أنتِ أحقُّ به ما لم تَنكِحي)”، وقال البعض من وجهة نظرهم إن الطفل منذ ولادته يمر بمراحل متعددة، والمرحلة الأولى يكون طفل صغير لا يميز شيء و بعد ذلك مرحلة التمييز فيبدأ في تمييز الأشياء والأشخاص من حوله، ثم بعد ذلك يصل إلى سن الرشد و معني هذا أن الطفل شروط حضانته تختلف على حسب سنه، فهو إما طفل صغير لا يميز من حوله أو يستطيع أن يميز أو طفل بالغ و راشد.

شروط الحضانة
في حالة عدم زواج الأم و هذا ما أجمع به الصحابة امتثالا لأوامر النبي صلى الله عليه و سلم،حيث قال ” أنت أحق به ما لم تنكحي ” ، و في حالة أن تكون الأم الحاضنة للطفل وارثة له بمعنى أنها تكون من محارمه و لا تجوز له، كما أن من شروط الحضانة الحرية فيجب أن تتوفر بمن يرعى الطفل، و لا بد أن يكون الحاضن للطفل إنسان بالغ، فلا يجوز أن يحضن الطفل و يحفظه و يرعاه شخص لم يبلغ سن الرشد، وبصفة عامة فإن الحضانة للطفل هي ائتمان عليه وحفظه فمن شروطها الأمانة و العقل، يستلزم في المربي أن يكون قادر على تربية الطفل و القيام بكافة شؤونه بكل أمانة.

و قد اقر الفقهاء على اتفاق الدين بين الطفل و الحاضن له في حالة أن كان الحاضن الأب أو أي رجل، لكن في حالة أن تكون امرأة فلا يشترط هذا وتجوز الحضانة بتغير الدين، و هذه الشروط التي يجب أن تتوفر في الحاضن فإذا وقع منها شرط سقطت الحضانة، وينتقل بعد ذلك إلى من هو أحق و توافرت عليه الشروط، و اختلفت الأقوال على من هو أحق بالحضانة من حيث الترتيب، و القول الراجح والأقوى هو تقديم النساء العصبة في الحضانة على نساء الأم، و ثبت بالتجارب على أن الطفل يكون ولائه لأهل والده و لكن في النهاية مصلحة الطفل هي الأولى، لأن الحضانة المقصود بها رعاية الطفل والقيام على شؤونه و مصلحته.

أسباب سقوط الحضانة عن الأم
في حالة زواج الأم لغير محرم للطفل و أن لا تتمسك أم الطفل به أو أحد من عائلتها، و في حالة ثبوت سوء سمعة الأم و يكون الثبوت من سجلات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو أي شيء يشبه ذلك فإن تم الثبوت فتسقط الحضانة، و في حالة عدم أمانة الأم على الطفل و بشهادة شهود أو في حالة إصابتها بمرض يمكن أن ينقل العدوى للطفل، و تسقط الحضانة عن الأم أيضا إذا كانت غير قادرة عليها بسبب مرض يمنعها من هذا، مثل إصابتها بالصمم أو عمى و غير ذلك، و تسقط الحضانة أيضا للأم السعودية في حالة تركها للمملكة، وفي حالة إقامة الأب في مكان بعيد و لا ينوي أن يضر الأم، و العلماء في هذه الحالة يعتمدون على ناحية فقهية، وهي مكان محل إقامة الزوج الذي وافق عليه الطرفان، ويشترط على الأب بعد حضانة أمه أن يوفر للطفل من يرعاه ويحميه سواء كانت أمه أو أخته أو زوجته، و القاضي يقوم بنقل الحضانة إلى من يصلح لها مثل الأم ، فإن كانت والدة الأم أصلح شخص للطفل فيتم نقل الطفل الحضانة إليها.