تم إقرار لائحة ونظام حقوق وواجبات المصابين بمرض الإيدز ” متلازمة نقص المناعة المكتسبة “، ونظام الوقاية منه، حيث أقرت اللائحة أن المصابين يتمتعون بكافة حقوقهم كاملة، وألزمت الجهات الصحية بضرورة تقديم الرعاية الصحية والنفسية لهم .
مرض الإيدز
الإيدز هو مرض مزمن معدي يشكل خطرا على حياة الإنسان، يسببه فيروس يسبب قصور شديد في وظائف الجهاز المناعي، مما يسلب الجسد قدرته علة مقاومة الفيروسات والأمراض المختلفة، فيصبح الجسم عرضة للإصابة بأي أمراض، لاسيما السرطانات والالتهابات، ويطلق على فيروس الإيدز اسم ” HIV “، ويبلغ عدد الأشخاص المصابة بالمرض في العالم حوالي 39.5 مليون، وتختلف أعراض الإصابة بالمرض من شخص لآخر، إلا أن الأعراض تشبه الإنفلونزا إلى حد ما، من حيث ارتفاع درجة حرارة الجسم، وآلام الحنجرة، والصداع، والإسهال، والسعال، وحدوث ضيق في التنفس، وكذلك تشمل الأعراض انتفاخ في منطقة الغدد اللمفاوية، وحدوث فقدان شديد في الوزن .
إقرار اللوائح المتعلقة بمرضى الإيدز في المملكة
تم إقرار اللوائح المتعلقة بحقوق وواجبات مرضى الإيدز بالمملكة، وطرق الوقاية من المرض، ويشمل مضمون اللائحة ما يلي :
خدمات الرعاية المقدمة من دور الرعاية الصحية
أقر النظام الجديد أنه على الجهات الصحية تقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين، وكذلك احترام حقوقهم، والتعريف بمرض الإيدز وكيفية مكافحته، وبيان وسائل انتقاله، وطرق الوقاية منه وعلاجه، والحث على تجنبه، وحماية أفراد المجتمع منه، وأفادت المادة الرابعة من النظام بأنه لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته بالمرض، على أن يقوم البرنامج الوطني بالتعاون مع الجهات الصحية الأخرى، بتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتحديد المختبرات التي سيتم فيها التشخيص، بحيث تؤكد أو تنفي الإصابة بالفيروس، وتعمل كذلك تقديم العلاج للمصابين، والتعريف بطرق الوقاية من المرض .
حقوق مرضى الإيدز
يلزم النظام الجديد الجهات الصحية بإرسال العينات المشتبه في حملها للفيروس إلى المختبرات المذكورة سلفا، حيث يجب إبلاغ الجهات المعنية في الوزارة ” بطريقة سرية تماما “، بجميع الحالات المصابة بالمرض، ويتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة بالفيروس، ولا يجوز إجبارها بأي حال من الأحوال على الإجهاض، كما لا يجوز حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها بالمرض، كما لا يجوز منع المصاب بالإيدز من التمتع بحقوقه، أو منعه من متابعة تعليمه، أو فصله من عمله بسبب إصابته، إلا إذا ثبت بالأدلة أنه يتعمد نقل العدوى إلى الآخرين، ويسمح لضحايا الإصابة بالمرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ التقدم بطلب للتعويض عن ضرر الإصابة .
الحالات التي يفرض عليها الخضوع لاختبارات الإيدز
تفيد المادة التاسعة من اللائحة بأنه لا يجوز فرض اختبار الإيدز إلا في الحالات الآتية : المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية، المتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي، المتقدمين لشغل الوظائف العسكرية، فحوصات ما قبل الزواج، النساء الحوامل، وأي حالة أخرى يرى الوزير ضرورة خضوعها للفحص .
التوعية من المرض
يجب على كلا من الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من الإيدز، والتعريف به، وتعزيز الجوانب الشرعية والأخلاقية، والتأكيد على ضرورة الالتزام بها، وتتخذ الوزارة والجهات الصحية الإجراءات التي تقوم بتشجيع الأفراد على إجراء الفحوص الطوعية للكشف عن الإصابة بالإيدز، حتى يتم الكشف المبكر عنه واتخاذ كافة التدابير اللازمة تجاهه .
واجبات المصاب بالمرض
يعزل المصاب بالإيدز أو تحدد إقامته في منشأة صحية، إذا أوصى الطبيب المختص بأن حالته تستدعي ذلك، وعليه الالتزام بعدم نقل العدوى إلى غيره، أما إذا كان المصاب في السجن فيجب عزله عن باقي السجناء، مع تقديم العناية الصحية اللازمة له، وإذا كان المصاب يقوم بعمل يخاف معه من أن ينقل العدوى لغيره، فيسمح بنقله إلى أقرب عمل مناسب .
عقوبات المخالفين بحسب ما ورد في اللائحة
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد المذكورة في النظام، بدفع بغرامة تتراوح بين خمسين ألف ريال إلى مائة ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات، أو بكلتا العقوبتين معا، ولا يترتب على ذلك منع المتضرر من المطالبة بالتعويض السابق ذكره .
بداية تطبيق العمل بهذه اللائحة
يتم العمل بهذه اللائحة بحسب ما تنص عليه المادة التاسعة والعشرون منها، بعد مضي 90 يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية .