الصلاة أحد أركان الإسلام الخمسة الواجب على كل مسلم عاقل أن يقوم بتأديتها ، و لقد أمرنا الرسول الكريم صل الله عليه وسلم أن نصلي كما كان هو يصلي .

نبذة عن التورك

– في التورك يسن في التشهد الأخير في الصلاة الرباعية أو الثلاثية ، وصفته : أن ينصب المصلي رجله اليمنى ، و يضع بطون أطراف أصابعه على الأرض و رؤوسها للقبلة ، و يخرج يسراه من جهة يمينه ، و يلصق وركه بالأرض ، و كذا إليته اليسرى .

– التورك في الصلاة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد روى البخاري عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه : ( وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ ) .

الصلاة التي يجوز فيها التورك

– يكون التورك في التشهد الثاني من كل صلاة فيها تشهدان ، و ذلك مثل : صلاة المغرب ، و الظهر ، و العصر ، و العشاء ، و أما الصلاة التي فيها تشهد واحد فإنه لا يتورك فيها ، ثم التورك في التشهد الأخير الذي يعقبه السلام ، فلو فرضنا أن الإنسان دخل مع الإمام في الركعة الثانية و جلس معه للتشهد الأول و التشهد الأخير ، فإنه لا يتورك في تشهد الإمام الأخير ؛ لأنه ليس الأخير بالنسبة له ، بل يتورك في الأخير الذي يعقبه السلام .

– قال البهوتي رحمه الله في “كشاف القناع” (1/364) : ” ثُمَّ يَجْلِس فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي مِنْ ثُلَاثِيَّةٍ ، فَأَكْثَر مُتَوَرِّكًا ؛ لِحَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ ، فَإِنَّهُ وَصَفَ جُلُوسَهُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ مُفْتَرِشًا ، وَفِي الثَّانِي مُتَوَرِّكًا وَهَذَا بَيَانُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَزِيَادَة يَجِبُ الْأَخْذُ بِهَا وَالْمَصِيرُ إلَيْهَا وَحِينَئِذٍ لَا يُسَنَّ التَّوَرُّكُ ، إلَّا فِي صَلَاةٍ فِيهَا تَشَهُّدَانِ أَصْلِيَّانِ ، فِي الْأَخِيرِ مِنْهُمَا ” انتهى .

– و ذهب الشافعية : إلى أن التورك مستحب في التشهد الأخير من الصلوات كلها ، سواء كانت ذات تشهدين أو تشهد واحد ؛ وذلك لعموم حديث أبي حميد المتقدم ، وفيه : ( وإذا جلس في الركعة الأخيرة ).

صفات التورك في الإسلام

افتراش بالقدم اليسرى

– أن يفرش رجله اليسرى ، و ينصب اليمنى ، و يخرجهما من الجانب الأيمن ، و يجعل أليتيه على الأرض .

الافتراش بالقدمين

– أن يفرش القدمين جميعاً ، و يخرجهما من الجانب الأيمن ، و يجعل أليتيه على الأرض .

حكم التورك في الصلاة الثنائية 

– التورك سنة في الرباعية و الثلاثية أما الثنائية ، مثل : صلاة الجمعة ، و الفجر ، و النوافل ، السنة فيها الافتراش هذا هو الأفضل ، و كما جاء ذلك صريحاً في حديث أبي حميد الساعدي ، فالسنة للمؤمن في صلاته أن يفترش بين السجدتين و في التشهد الأول و يتورك في التشهد الأخير ، و الافتراش يكون في جلسة التشهد و هو أن يجلس المصلي فيفترش رجله اليسرى تحته و ينصب قدمه اليمنى .

آراء الفقهاء في التورك

– قال ابن حجر رحمه الله في “فتح الباري” : “وَاسْتَدَلَّ بِهِ الشَّافِعِيّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ تَشَهُّد الصُّبْح كَالتَّشَهُّدِ الْأَخِير مِنْ غَيْره ؛ لِعُمُومِ قَوْلُهُ : ( فِي الرَّكْعَة الْأَخِيرَة ) ” .

– وقال النووي رحمه الله في “المجموع” : ” مَذْهَبُنَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْلِسَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ مُفْتَرِشًا وَفِي الثَّانِي مُتَوَرِّكًا فَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ جَلَسَ مُتَوَرِّكًا ” . والراجح هو مذهب الحنابلة ؛ وقد اختاره علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (الشيخ عبد العزيز بن باز ، والشيخ عبد الله بن قعود) .

– وقال ابن قدامة رحمه الله في “المغنى” (1/318) : “جَمِيعُ جَلَسَاتِ الصَّلَاةِ لَا يُتَوَرَّكُ فِيهَا إلَّا فِي تَشَهُّدٍ ثَانٍ . لحَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ( أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى). وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَا يُسَلِّمُ فِيهِ وَمَا لَا يُسَلِّمُ . وَقَالَتْ عَائِشَةُ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَهَذَانِ يَقْضِيَانِ عَلَى كُلِّ تَشَهُّدٍ بِالِافْتِرَاشِ إلَّا مَا خَرَجَ مِنْهُ ، لِحَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي فَيَبْقَى فِيمَا عَدَاهُ عَلَى قَضِيَّةِ الْأَصْلِ وَلِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِتَشَهُّدٍ ثَانٍ فَلَا يَتَوَرَّكُ فِيهِ كَالْأَوَّلِ وَهَذَا لِأَنَّ التَّشَهُّدَ الثَّانِيَ إنَّمَا تَوَرَّكَ فِيهِ لِلْفَرْقِ بَيْنَ التَّشَهُّدَيْنِ وَمَا لَيْسَ فِيهِ إلَّا تَشَهُّدٌ وَاحِدٌ لَا اشْتِبَاهَ فِيهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْفَرْقِ ”  .

– وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في “لقاء الباب المفتوح” : متى يجلس المصلي جلسة التورك في الصلاة وفي أي صلاة ؟ ، فأجاب : ” التورك يكون في التشهد الأخير في كل صلاة ذات تشهدين ، أي : الأخيرة من المغرب ، والأخيرة من العشاء ، والأخيرة من العصر ، والأخيرة من الظهر ، أما الصلاة الثنائية ، كالفجر ، وكذلك الرواتب ، فإنه ليس فيها تورك ، التورك إذاً في التشهد الأخير في كل صلاة فيها تشهدان ” .