كان الطلاق لفظًا من ألفاظ الجاهلية كانوا يستعملونه للفرقة بين الزوجين فلما جاء الإسلام أقره ، وتعمق ووضع الأحكام والضوابط لحصره في نطاق أضيق ، حرصًا على بقاء الزوجية ودوامها فهو داء قبل أن يكون دواء ، ولذلك جعل الله تعالى لطلاق أحكام يجب مراعاتها .
معنى الطلاق
الطلاق في اللغة : هو حل الوثاق ومأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال والترك ، أما معناه في الشرع هو إنهاء العلاقة الزوجية بلفظ يفيد ذلك كناية أو صراحة .
أحكام الطلاق
والأصل في الطلاق الحرمة ما لم تدع الحاجة إليه كما قال الحنفية والحنابلة ، وقد رأي بعض العلماء أن الطلاق من الأمور التي تعتريها أمور خمس ، هم الحرمة ، الكراهة ، الإباحة ، الاستحباب ، الوجوب .
ويحرم الطلاق في صور :
-الطلاق في الحيض .
-الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه
ويكره إذا وقع بغير سبب يقتضيه مع استقامة الحال ، فهو من الكفر بنعمة الله عزوجل أن يقدم الرجل على طلاق زوجته ولم يقع ما يدعو لطلاقها كما دلت النصوص الصحيحة والصريحة على أن الطلاق يكون واجبًا في صور منها لو اشتد الأمر بينهما ولم يجد الحكمان سوى التفريق بينهما ، ويجب على الرجل أن يطلق زوجته إذا ثبت عليها الزنا ولم تظهر لها توبة نصوح .
ويكون الطلاق مندوبًا في صور منها:
-إذا كانت الزوجة غير مطيعة لزوجها.
-إذا كانت الزوجة بذيئة اللسان على الزوج والجيران .
-إذا خاف الزوج أن تحمله على ارتكاب محذور .
ويكون الطلاق مباح إذا كانت نفسه لا تريدها ولم يطق معاشرتها
أقسام الطلاق
ينقسم الطلاق إلى قسمين :
الطلاق الرجعي
هو أن يطلق الرجل زوجته المدخول بها طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في فترة العدة فإن راجعها ثم طلقها الثانية فله مراجعتها ما دامت في فترة العدة وهي في الحالتين زوجته ما دامت في فترة العدة ويرثها وترثه ولها حق النفقة والسكن ويحرم عليه إمساكها للإضرار بها .
ويجب أن تظل المطلقة طلاق راجعيًا في بيت زوجها لعله يراجعها ولا يجوز للزوج إخراجها من بيتها إلا لعذر مبيح ويستحب لها أن تتزين له ترغيبًا في مراجعتها قال تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا}
الطلاق البائن
هو الطلاق الذي تنفصل فيه الزوجة نهائيًا وهذا الطلاق قسمان :
الطلاق البائن بينونة صغرى وهو الطلاق دون الثلاث فإذا طلق زوجته كما سبق طلقة واحدة ثم انتهت عدتها ولم يراجعها فهذا يسمى طلاق بائن بينونة صغرى ومن حقه أن يتزوجها بعقد ومهر جديد ولو لم تنكح زوج غيره .
الطلاق البائن بينونة كبرى هو الطلاق المكمل للثلاث فإذا طلقها الطلقة الثلاثة انفصلت عنه نهائيًا ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا شرعيًا بنية الدوام ودخل الثاني بها ووطئها بعد انتهاء عدة الأول فإذا طلقها الثاني وفرغت من العدة جاز لزوجها الأول نكاحها بعقد ومهر جديدين وإذا شك الزوج في الطلاق أو شرطه فالأصل بقاء النكاح حتى يجزم بزواله .
حقوق الزوجة بعد الطلاق
-الحقوق المالية متمثلة في المهر والمؤخر والنفقة والكسوة وتأمين المسكن أثناء مدة العدة ، وذلك في حالة الطلاق طلاقًا راجعي ، لو كان الطلاق بائن فلا يوجد نفقة عليها ولا سكن ولا مسكن إلا في حالة الحمل وذلك على خلاف آراء الحنفية ولكن اتفق العلماء على تجب النفقة وتوابعها من سكن وكسوة وتأمين ، واختلف العلماء على المعتدة من الطلاق البائن ، فهنالك طائفة من العلماء أوجبوا لها السكن فقط وهذا إعمالًا لقول الله تعالى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ} سورة الطلاق الآية 4
بعض الشافعية والمالكية وبعض أهل العلم قالوا أن الزوجة لها السكن في مدة العدة ، ومن حقوق الزوجة أيضًا المتعة وهو المال المدفوع سواء كان الطلاق راجعي أو بائن واختلف العلماء ما بين المستحب والواجب .
حقوق الزوج إذا طلبت الزوجة الطلاق
للزوجة إذا طلبت الطلاق كافة حقوقها من سكن ونفقة ومتعة ، ولكن إذا حدث براء للزوج وهو بذل المرأة العوض في مقابل الطلاق وهي بذلك تسقط عن الزوج حقها .