اليتيم هو من مات أبوه وهو في بطن أمه، أو طفل لم يبلغ سن الحلم وينتهي سن اليتم بعد البلوغ، وكفالة اليتيم لها عدة شروط ، أن يتكفل الشخص باليتيم في بيته، أو يتكفل به في غير بيته ولا ينسب إليه، ولا يحل له حراماً كحال المتبني وذكرت الأحاديث النبوية الشريفة والآيات القرآنية الكريمة فضل كفالة اليتيم على المسلم، فقد قال الرسول صل الله عليه وسلم “أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة “وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى.

شروط كفالة اليتيم

– أن يكون اليتيم غير قادر على توفير متطلبات حياته الشخصية واليومية كالطعام والشراب و المسكن ولا يستطيع توفير الأموال اللازمة له حتى يتم إتمام دراسته.

– أن يقوم الكفيل بالإنفاق على اليتيم من ماله الخاص حتى يتم إكمال دراسته، أو تنتهي حاجة اليتيم للكفالة و يشمل الإنفاق أن يوفر لليتيم مسكن وملبس ونفقته الخاصة، وأن يقوم بعلاجه وتعليمه، وكل ما يحتاج إليه على حسب مقدرة الكفيل.

– إذا كان الكفيل فقير فيأخذ من مال اليتيم بقدر الإنفاق عليه ويقضي حاجته المادية،فقط لأن أكل مال اليتيم من كبائر الذنوب فقد قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا.

– يجوز لكافل اليتيم أن يستلم الأموال التي يتبرع بها المحسنون لليتيم بشرط أن يأخذ منها لينفق على اليتيم فقط دون أن يصرف منها الكفيل على أمر آخر يخص شخص غير اليتيم.

– عند بلوغ اليتيم سن الحلم فيجب على الكفيل أن يفصل الأيتام الذكور عن نساء الكفيل وبناته، وإذا كان الأيتام بنات فيجب على الكفيل أن يفصلهم عن أبناءه الذكور حتى لا يقعوا بالمحظور.

– يجب أن يحسن الكفيل إلى اليتيم ويحسن في تربيته وأن يعلمه دينه تبعاً لكتاب الله تعالى وأن ينشئه على الأخلاق الفاضلة الحميدة وأن يبعده عن رفقاء السوء.

– أن يكون اليتيم تحت سن البلوغ ولا يوجد سن محدد له، لاختلافها حسب الدولة المقيم فيها، فمنهم يحدده عند بلوغ سن الثامنة عشر ومنهم سن الواحد والعشرين.

– يسقط شرط سن البلوغ لليتيم لإجراء الكفالة في حالة إذا كان فاقد للأهلية أو مصاب بأحد الأمراض العقلية أو إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنه لن يستطيع قضاء متطلبات الحياة الأساسية.

– أن لا ينسب الطفل اليتيم إلى كافله إنما ينسب إلى والده الحقيقي والذي أتى من صلبه، وإذا لم يعرف والده فيتم نسبه لمنطقته التي جاء منها أو أن ينادى أخي في الإسلام.

– إذا قضت الحاجة بأن يكتب اليتيم باسم الكفيل في سجلات الأحوال المدنية، فيتم تسمية اليتيم بعبد الله أو عبد الرحمن لأن كل العباد عباد الله حتى منهم والد اليتيم نفسه.

– إذا وصلت اليتيمة إلى سن البلوغ فيجب أن تحتجب عن كافلها، إلا إذا كانت من محارمه أو بنت زوجته.
– إذا كان اليتيم ذكر ولم يكن من محارم المرأة التي تقوم بتربيته فيجيب أن تحتجب عنه.

– العدل في المعاملة فيجب أن يكون الكفيل عادل مع الطفل اليتيم وأن يقوم بمعاملته كأنه واحد من أفراد أسرته، وأن يتكفل بجميع متطلباته مثلما يفعل مع أبنائه.

– الإحسان إلى اليتيم والتحدث معه بأسلوب هادئ وأن يقوم بالعطف والحنان عليه وعدم تخويفه أو رفع الصوت عليه وتقويمه إذا أخطأ بهدوء دون تعنيفه بشدة حتى لا يرهبه.

الفرق بين التبني والكفالة

– التبني هو أن يقوم الكفيل بضم يتيم من الأيتام فيكتبه باسمه ويعتبره كأولاده من صلبه، وتكون بنات المتبني أخوة له وهذا الفعل من أفعال الجاهلية الأولى.

– الكفالة هو أن يقوم الكفيل برعاية اليتيم في بيته أو كفالته في غير بيته دون أن يكتبه باسمه ولا يحل له الحرام أو يحرم عليه الحلال ويكون الكافل في منزلة المنعم عليه والمتفضل على اليتيم بعد الله تعالى.

حكم التبني

حكم التبني في الإسلام هو التحريم تبعاً لحديث النبي صل الله عليه وسلم حينما قال:

“ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله ومن ادعى قومًا ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار” والمقصود بالكفر هنا أن يفعل بعض أعمال الكفر وليس معناه الخروج من الملة، وجاء تحريم التبني بسبب تحريم ما أحل الله حيث يحرم على اليتيم الزواج من بنت الرجل المتبني له، وتحليل لما حرم الله حيث يكون للمتبني حق في الميراث الذي لا يحل له بل يحق لأبنائه فقط.