أمر الإسلام بطهارة المسلم ونظافته وضرورة تخلصه من الأقذار، وبالمعنى الاصطلاحي تعني النظافة إزالة النجس، فما هو النجس؟، وما النجاسات التي تبطل الصلاة؟ تعني النجاسة في اللغة القذارة، والنجس هو القذر أو غير الطاهر، وفي الشرع الإسلامي السمح هي قذارة مخصوصة، تحول دون صحة الصلاة.

ويجب على المسلم التحرز منها أولا وإن حدثت عليه التطهر منها، تنفيذا لأمر الله تعالى في محكم كتابه العزيز قال الله تعالى في الآية4 من سورة المدثر ( وثيابك فطهر ) وأيضا كما قال تعالى في الآية  222من سورة البقرة ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين )، ولأهمية أن يكون المسلم طاهرا ليس به نجاسة وضع علماء الفقه النجاسات في علم فروع الفقه، كأحد أبواب كتاب الطهارة، وهو ما أكدت عليه السنة النبوية المطهرة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الطهور شطر الإيمان ).

ما هي النجاسات التي تبطل الصلاة

ذكر العلماء أنواعا مختلفة من النجاسات التي من الضروري والواجب إزالتها وغسل وتطهير الثوب والبدن منها، ومن هذه النجاسات ما يلي

النجاسات العينية التي يستوجب التطهر منها وإزالة أثرها من الثوب، ومنها

1 –  بول الإنسان سواء كان صغيراً أو كبيراً، وبول الحيوانات، وهو الذي اختلف العلماء فيه حيث اختلفوا في نجاسة بول الحيوان الذي يؤكل لحمه، أما بول الإنسان فجميعه نجس ويجب غسل البدن أو الثوب إذا أصابه هذا البول.

2- دم الإنسان، وقد اختلف في نجاسته العلماء فمنهم من قال أنه نجس، ومنهم من قال   أنه طاهر، أما إذا خرج من أحد السبيلين فعندها يكون نجساً.

3- دم الحيوان المسفوح الذي يخرج منه بعد ذبحه، إلا الدم المتبقي في عروق الحيوان بعد ذبحه كونه ليس مسفوحاً.

4- روث وبول ما تم تحريم أكل لحمه من الحيوانات مثل لحم الخنزير والكلب وغيره.

5- المذي وهو الماء الرقيق الذي يخرج من الإنسان بسبب الشهوة ويتم تطهير الثوب منه بإراقة كف من الماء فوقه.

6-  المني وهو الماء الغليظ الذي يخرج من الإنسان بشهوة، وإذا لحق بالثوب يتم تطهير الثوب منه بفرك المني وغسل أثره، وفي حالة بقاء شيئا منه بعد فركه وغسله تجوز الصلاة حيث لايؤثر حينها في صحتها.

القدر المعفي عنه من النجاسات

اختلف العلماء الفقهاء في تحديد القدر المعفي عنه من النجاسات، وهو الذي لا تبطل الصلاة به، فقد ذهب فقهاء المذهب الحنفي إلى التفرقة في النجاسة حيث قالوا أنها نوعين نجاسة مغلظة كالبول، ونجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه، وأما القدر المعفي عنه في الصلاة من النجاسة المغلظة ما مقداره درهم أو أقل.

وأما القدر المعفي عنه في الصلاة فيكون إذا لم يتجاوز ربع الثوب أو لم تكن فاحشة، بينما هب فقهاء المذهبين المالكي والشافعي إلى أن القدر المعفي عنه في الصلاة من النجاسة يكون في قدر درهم لكنه يكون من الدم والقيح دون غيرهما من النجاسات لصعوبة التحرز منها، أما عند فقهاء المذهب الحنبلي فقد قالوا أن القدر المعفي عنه هو قدر يسير من دم إلا دم الحيوانات النجسة.

الشك في وجود النجاسة أثناء الصلاة

أفتي بعض العلماء بعدم جواز الانصراف من الصلاة إذا شك المصلي إذا كان يصلي منفردا أو إماما، بوجود نجاسة على ثوبه، وقالوا يجب عليه إتمام صلاته لأن القاعدة الفقهية تقول يبني على ما استيقن، والأصل في الإنسان الطهارة ما لم يتيقن وجود النجاسة.