من الشائع عند عامة الناس أنه عند الخطبة يتم شراء دبلة تلبسها العروس تزين بها يدها وتصبح دليلًا على خطبتها أو زواجها أمام من لا يعرفها، ولكن هل تساءلنا يومًا عن حكم لبس الدبلة في الإسلام وهل في لبسها مخالفة شرعية، أم هي مباحة.
آراء الفقهاء في حكم لبس الدبلة:
يرى فريق من العلماء والفقهاء بجواز لبس الدبلة وعدم وجود أي مانع شرعي فيها، بينما يرى فريق آخر أن لبس الدبلة ليس من الأمور الشرعية ولم يرد بها شيء من الحديث والسنة وسوف نستعرض بعض من آراء الفريقين وهما:
الفريق الأول: يرى أصحاب هذا الفريق من العلماء والفقهاء أنه لا يوجد أي مانع شرعي من لبس الدبلة للرجال والنساء واستدلوا على ذلك بحديث رسول الله صل الله عليه وسلم، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خاتمًا من ذهب، فقال: ألق ذا، فألقاه فتختم بخاتم من حديد، فقال: ذا شر منه، فتختم بخاتم من فضة فسكت عنه»، وقوله صل الله عليه وسلم لأحد الصحابة عندما ذهب ليخطب: «التمس خاتمًا ولو من حديد» يعني به هدية للعروس، وهو ما يعني أن الدبلة أو الخاتم مباحة عند النساء سواء من الذهب أو الفضة أو الحديد وكذلك الرجال ما عدا الذهب فهو محرم على الرجال لذلك أمر الرسول صل الله عليه وسلم الصحابي بان يخلع الخاتم من يده.
الفريق الثاني: يرى أصحاب هذا الفريق بأن الدبلة تعني في اعتقاد البعض أنها رابط للعلاقة بينهم وأنها تعني دوام العلاقة مادامت في يد الرجل أو المرأة وفي حالة خلعها تنتهي العلاقة أو يحدث ما يفسدها وهذا لا يمت للإسلام بصلة ولا يوجد ما يدل عليه من الكتاب والسنة لذلك رأوا فيه من البدعة وتقليد الكفار والتشبه بهم، وهو ما استدلوا به على تحريم الدبلة أي كان نوعها، واستدلوا بحديث رسول الله صل الله عليه وسلم «التمس ولو خاتمًا من حديد» وأن الرسول صل الله عليه وسلم كان يرتدي خاتمًا منقوش عليه محمد رسول الله.
حكم لبس الأساور والسلسلة:
يرى جمهور العلماء بأنه من المحرم على الرجل التزين بلبس الأساور أو السلاسل سواء من الذهب والفضة لما فيه من الزينة التي هي خاصة بالنساء مما يعني التشبه بهم وهو ما نهى عنه رسول الله صل الله عليه وسلم، عن بن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله صل الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» مما يعني أن ارتداء السلسلة والأساور للرجال محرم شرعًا تحريم نهائي لا رجعة فيه أما بالنسبة للنساء فإنه يجوز المرأة التحلي بالذهب والفضة ما شاءت أمام محارمها وزوجها وأن لا تبدي زينتها أمام الأجانب قال الله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور:31]