في السنن النبوية الشريفة لم يترك لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أي شئ والا ذكره وأوضح لنا ما يجب أتباعه في جميع وشتى مجالات الحياة وتبقى هذه السنة هي التي يتبعها المسلمون في الوقت الحالي مع ما أمرنا به القرأن وما حثنا عليه الأسلام ، فالأسلام لا يقتصر على فقط على الشئون الدينية ولكن حدثنا الأسلام على التعاملات اليومية ما بيننا وحثنا النبي من خلال أحاديثه النبوية الشريفة عن كيفية التعامل مع بعضنا البعض و كيفية التعامل في العمل وكيفية المحافظة على بعضنا البعض وكذلك كل جانب من جوانب الحياة ، ومن ضمن هذه الجوانب الحياتية ما يسمى بالعقيقة فالعقيقة لها شروط معينة في الأسلام وهذا ما سوف نتحدث عنه اليوم وسنتعرف على العقيقة وأهم شروطها .

شروط العقيقة : قبل الحديث عن شروط العقيقة يجب أن نوضح في البداية لمن لا يعرف مفهوم العقيقة فهي الذبيحة التي يتم ذبحها للمولود وتسمى بالعقيقة لانه يشق حلقها وهي ذبيحة تحسب على الأب أو ولي أمر المولود .

العقيقة هي سنة مؤكدة عن الرسول وعن جمهور العلماء المسلمين وورد حديث شريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ( من ولد له ولد فاحب أن ينسك عن عن ولده فليفعل ) وعن سمرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ، ويحلق ويتصدق بوزن شعره فضة أو ما يعادلها ، ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه .

وهناك حديث أخر ورد به الحديث عن العقيقة فعن أم المؤمنين رضى الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة واحدة ، وسن أن تذبح في اليوم السابع من الولادة فان لم يكن ففي اليوم الرابع عشر والأ ففي الواحد والعشرون .

ويقوم بعمل العقيقة هو من يتولى مسئولية والملزم بنفقات المولود ولم ترد في مذهب الأئمة ان يقوم بعمل العقيقة غير الملزم بنفقات المولود غير المذهب الشافعي والذي أجاز هذا بشرط الأستئذان من صاحب الأمر أولا .

وفي مذهب الأمام مالك تلزم العقيقة من الأب فقط ، وكذلك الحنابلة التي رأت انه لا يجوز غير الأب الا بموته أو أمتناعه .

وللاضحية التي تذبح في العقيقة شروط منها فلا تكون عوراء ولا عرجاء ولا جرياء ولا مكسورة ولا ناقصة ، ولا تباع لحمها أو ولا صوفها أو شئ من لحمها ،  ويأكل لحهمها ويتصدق بها ويجوز كسر عظامها نافيا للمقولة التي تنهي ذلك رابطة ذلك بسلامة المولود ، يستحب أيضا أن يتم طبخ العقيقة بأكملها حتى وإن يتصدق بها ، ولا يشترط على الوالد أو الملزم بنفقات المولود ان يرى دم الأضحية كما هو الحال في عيد الأضحى ، أما عن الأضحية فاذا كانت من الأبل لابد من أن تكون مسنة أو بالغة خمس سنوات ، ومن البقر لابد أن تكون سنها سنتين ، ومن المعز يكون سنة ، ومن الضأن يكون ستة شهور ، ومن الجائز أن يكون الشاتين عن كل ذكر ولكن اذا كان ذكرين ولا يوجد مقدرة غير شاتين فقط وليس أربعة فلا حرج في ذلك .