تمنح دولة قطر العديد من الامتيازات لمن يتمتع بالجنسية القطرية وحاملي جواز السفر القطري ، مما دفع البعض إلى التقدم للحصول على هذه الجنسية ، حول أهم الشروط  الواجب توافرها للحصول على الجنسية القطرية وفقاً للدستور والقانون القطري ، كان لنا هذا التقرير :

ماهي شروط التجنيس في قطر ؟

وفقاً للمادة الثانية الخاصة بشأن التجنيس في قطر ، فيجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لغير القطري إذا توفرت فيه الشروط التالية :

  • أن يكون قد أقام بطرق مشروع في قطر لمدة لا تقل عن خمس وعشرين عاماً متتالية سابقة على تاريخ تقديم طلب الحصول على هذه الجنسية ، ولا يخل بهذا الشرط خروج طالب الجنسية من قطر لمدة لا تزيد على شهرين كل عام مع الاحتفاظ بنية العودة مرة آخرى .
  • أما إذا غادر طالب الجنسية قطر بعد تقديمه طلب الحصول على الجنسية لمدة تزيد على ستة أشهر ، جاز لوزير الداخلية أن يعتبر مدة إقامته السابقة في قطر كأن لم تكن من البداية ومن ثم يلغى طلبه .

2- أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاته .

3- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ، و لم يسبق إدانته بحكم نهائي في قطر أو في اي دولة أخرى بإحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة .

4- أن يجيد التعامل باللغة العربية وعلى دراية كافية بها .

ومن قواعد منح الجنسية القطرية وفقاً لهذه المادة من الدستور هو إعطاء أولوية لمن كانت أمة تحمل الجنسية القطرية  ، كما يعتبر قطرياً بالتجنس كلاً من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بالتجنس، كما يكون في حكم المتجنس من ولد في قطر لأبوين مجهولين ، و يعتبر اللقيط المولوداً في قطر قطرياً بالجنس اذا لم يثبت العكس .

المادة الثالثة :  إذا توفي طالب الجنسية القطرية قبل منحها له وكان مطابقاً للشروط اللازمة لذلك ، يجوز منها له بقرار أميري بناءً على طلب أرملته و توصية وزير الداخلية ، كما يجوز منح الجنسية القطرية لأولاده القصر ، ولهؤلاء الأولاد أن يعلنوا وزير الداخلية كتابةً باختيار جنسيتهم الأصلية عند بلوغهم سن الرشد .

المادة الرابعة :  تمنح الجنسية القطرية لأولاد المتجنس القصر والمقيمين معه بدولة قطر أثناء منحة للجنسية ، و لمن يولد له بعد ذلك ، كما يجوز بقرار أميري منح أولاد المتجنس القصر المقيمين بخارج البلاد الجنسية القطرية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ أول إقامة لهم في قطر ، ويشترط لهذا الأمر عدم بلوغهم سن الرشد وقت تقديم الطلب ، ولأولاد المتجنس القصر الذين منحوا الجنسية القطرية طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ، أن يعلنوا وزير الداخلية كتابة باختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .

كما يجوز بقرار أميري منح أولاد المتجنس الذين قد بلغوا سن الرشد الجنسية القطرية بعد مرور خمس عشرة عاماً من تاريخ أول إقامة لهم.

المادة الخامسة:
كما يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لزوجة المتجنس بالتبعية لزوجها ، ويشترط أن تكون إقامتها معه في قطر دامت مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على الجنسية القطرية .

المادة السادسة : استثناءً من أحكام المادتين (2) ، (18) من القانون ، يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لمن قام بخدمات جليلة أو من امتاز بكفاءة عند حاجة الدولة إليه ، كما يجوز استثناء الطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة ، ويجوز بناءً على مقتضيات المصلحة العامة أن يقتصر منح الجنسية القطرية في هذه الحالة على الشخص مع احتفاظه بجنسيته الأصلية لبلاده .

المادة السابعة :
كما يجوز بقرار أميري رد الجنسية القطرية لمن يثبت أنه من أصول قطرية، ويشترط لذلك ما يلي :
1- توطنه واقامته في قطر لمدة لا تقل عن  ثلاث سنوات متصلة على الأقل .
2- أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاته .
3- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة .

المادة الثامنة :  تحصل المرأة التي تتزوج من قطري على الجنسية القطرية ، وفقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب ، وذلك في حالة اعلان رغبتها كتابياً لوزير الداخلية في كسب الجنسية القطرية ، مع ضرورة استمرار العلاقة الزوجية قائمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الإعلان ، اما في حالة إذا انتهت العلاقة الزوجية بسبب الطلاق أو وفاة الزوج قبل انقضاء المدة المذكورة ، وكان للمرأة من زوجها ولد أو أكثر ، فيجوز منحها الجنسية القطرية في حال استمرار إقامتها في قطر حتى أكتمال هذه المدة ، ويصدر بمنحها الجنسية قرار أميري

المادة التاسعة :  الزوجة التي اكتسبت الجنسية القطرية طبقاً لأحكام المادتين (5) ، (8) من هذا القانون لا تفقدها عند انتهاء الزوجية ، إلا إذا تزوجت بالمخالفة لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه ، أو ارادت استرداد جنسيتها الأصلية ، أو اكتسبت جنسية دولة أخرى .

المادة العاشرة :  لا تفقد المرأة القطرية جنسيتها في حال زواجها من غير قطري ، إلا إذا ثبت اكتسابها جنسية زوجها، وفي هذه الحالة يجوز لها ان تسترد الجنسية القطرية فور تنازلها عن الجنسية الأخرى

المادة الحادية عشر :  وفقاً للدستور والقانون القطري، لا يجوز التسوية بين كلا من اكتسب الجنسية القطرية و بين القطري ، بالنسبة لحق شغل الوظائف العامة أو العمل بشكل عام وقبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ كسبه ، ولا يكون لمن اكتسب الجنسية القطرية حق الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية.

المادة الثالثة عشر :
لايجوز الجمع بين الجنسية القطرية و أية جنسية أخرى إلا بقرار من الأمير وفي حالات استثنائية .

المادة الرابعة عشر:
يقوم القطري المتجنس بأداء يمنياً أمام أحد قضاة المحكمة الابتدائية في حال منحه الجنسية القطرية  بالصيغة التالية :
” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر و للأمير و أن احترم قوانين الدولة و أنظمتها و أن أخدم وطني بشرف و ذمة و إخلاص و أن أحافظ على أمنه و استقراراه ” .