وفقاً للدستور والقانون الكويتي ، قامت دولة الكويت بوضع استراتيجية واضحة تتضمن كيفية الحصول على جنسياتها لأي شخص أجنبي ، حول الشروط التجنيس والحصول على الجنسية الكويتية ، كان لنا هذا التقرير
ما شروط التجنيس في الكويت ؟
قدمت الحكومة الكويتية مجموع من المواد الدستورية التي يمكن من خلالها تنظيم عملية منح الجنسية لأي شخص أجنبي ، وجاءت الشروط تتلخص في المواد التالية :
تجنيس من ولد في الكويت
المادة الأولى : يحصل على الجنسية الكويتية كلا من ولد في الكويت أو في الخارج لأباً كويتياً.
المادة الثانية : يحصل الشخص على الجنسية الكويتية في الحالات التالية :
- كلا من ولد في الكويت أو في خارجها من أماً كويتيه، حتى لو كان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونياً .
2-كلا من ولد في الكويت، لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.
تجنيس اللقيط
المادة الثالثة : يكتسب الجنسية الكويتية كلا من ولد في الكويت لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيطاً مولودا فيها كويتي الجنسية، إذا لم يثبت العكس ، كما يجوز بمرسوم أميري وبناء عن عرضه على وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية لمن ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا كما يجوز في هذه الحالة معاملة القصر معاملة الأشخاص الكويتين لحين بلوغهم سن الرشد .
المادة الرابعة : يجوز منح الجنسية الكويتية لأي شخص قد بلغ سن الرشد – بناء على عرض وزير الداخلية- إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
- أن يكون قد أقام في دولة الكويت بطريقة مشروعة لمدة عشرين سنة متتالية أو لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية على الأقل ، ولا يخل بهذه المدة اذا تم خروجه من البلاد لمدة لا تزيد عن شهرين كل عام
- أن يكون له دخل مشروع للرزق .
- وأن يكون حسن السير والسمعة ، وأن يكون غير محكوم عليه بجرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
- أن يكون على دارية كاملة باللغة العربية .
- أن يكون مسلماً بالميلاد أصلاً، أو يكون قد اعتنق الدين الإسلامى وأشهر إسلامه وفقاً للطرق والاجراءات المتبعة ، يشترط أن يكون قد مضي على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحة الجنسية الكويتية. وتسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون، في حال ارتداده عن الدين الإسلامي.
المادة الخامسة : يجوز، دون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ، منح الجنسية الكويتية بقانون لكل عربي ينتمي إلى بلد عربي ويكون قد أدى لدولة الكويت خدمات جليلة عادت على البلاد بنفع كبير ، كما تعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط أن يكون الفرع مولوداَ في إحدى مدن الكويت ومقيماً بها، على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذا البند.
المادة السادسة : لا يجوز لمن حصل على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد 4-5-7-8 من هذا القانون حق الانتخاب لأي هيئة نيابية قبل قضاء عشرين عاماً ميلادياً من تاريخ كسبه لهذه الجنسية ، كما لا يمكن له حق الترشيح أو التعيين في أي هيئة نيابية بداخل الدولة .
المادة السابعة : يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادة 4 و 5 أن تصبح زوجته كويتية بالتبعية ، مالم تقرر في خلال سنة من تاريخ اكتساب زوجها الجنسية الكويتية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية ، وتطبق هذه المادة على الأولاد القصر لهذا الاجنبي بحيث يعتبرون كويتيين ، ولهم حق أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية من بلوغهم سن الرشد .
زواج المرأة الأجنبية من الكويتي
المادة الثامنة : لايترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتى أن تصبح كويتية إلا إذا أعلنت لوزير الداخلية برغبتها فى الحصول على هذة الجنسية ، ويشترط لهذا الأمر استمرار زواجهما لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ اعلان رغبتها في الحصول على الجنسية ، ويجوز لوزير الداخلية قبل منحها شهادة الجنسية أن يقرر حرمانها من كسب الجنسية الكويتية بطريق التبعية لزوجها.
أما في حالة انتهاء الزوجية قبل انتهاء المدة المشار اليها فى الفقرة السابقة بسبب الوفاة أو الطلاق وكانت للمرأة الأجنبية ابناً أو أبناء من زوجها وحافظت على اقامتها بالكويت حتى انقضاء هذة المدة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية.
حصول الزوجة الأجنبية على الجنسية الكويتية
المادة التاسعة : إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المادتين السابقتين فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى .
المادة العاشرة : المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا رغبت في اكتساب جنسية زوجها بناءاً على طلبها.
المادة الحادية عشر:
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية للمرأة الكويتية التي فقدتها طبقا لأحكام المادتين السابقتين إذا تخلت عن جنسيتها الأجنبية وكانت إقامتها العادية في الكويت، أو عادت للإقامة فيها. وتعتبر مستردة للجنسية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء لهذا الطلب .
المادة الثانية عشر : يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والامن العام بالكويت – سحب الجنسية الكويتية من الكويتي المتجنس في الحالتين الاتيتين:-
- اذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش او بناءاً على الأقاويل والاوراق الكاذبة و يجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
- اذا قد حكم عليه في خلال خمس سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف ، وفي هذه الحالة تسحب الجنسية الكويتية من صاحبها فقط .
- أو في حالة اذا تم عزله من وظيفته الحكومية تأديبيا، لأسباب تتعلق بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.