في 20 / 5 / 1421 صدر المرسوم الملكي رقم (م/21) بأمر الملك فهد طيب الله ثراه، وبناءً على مواد دستور المملكة صدر نظام المرافعات الشرعية المختص بتنظيم القضايا المرفوعة أمام القضاء في المملكة بكل درجاته، وتنص المادة الأولى فيه على (تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام).
نظام المرافعات الشرعية الجديد
وافق وزير العدل في الديوان الملكي على نظام المرافعات الشرعية الجديد حتى يتم اعتماده وتنفيذه بعد الإقرار عليه من مجلس الوزراء الصادر في 18/ 1/ 1435هـ برقم 11، والموافقة على المرسوم الملكي لنظام المرافعات الشرعية حتى تسير أحكام هذا النظام على كل الدعاوى التي لم يفصل فيها أمام المحاكم والذي سنتحدث على جزء منه، حيث يتم استثناء حسب نص المرسوم من هذا التعديل كل من:
-الدعاوى التي تم رفعها قبل هذا النظام من المواد المعدلة للاختصاص.
-المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى معاده الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام.
– النصوص المنشئة أو الملغية لقطع الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة إلى الأحكام النهائية التي تم إصدارها قبل تطبيق هذا النظام.
أما الفترات الانتقالية، لا يخل هذا النظام بالآلية التي كان يعمل بها نظام ديوان المظالم من الناحية التنفيذية الموافق عليها بمرسوم ملكي في نظام القضاء، وتستمر المهام التي تتولاها المحكمة العليا في أمور الهيئة الدائمة بمجلس القضاء العالي وكذلك الأمور المنصوص عليها قبل تنفيذ هذا التعديل في نظام المرافعات الشرعية، بالإضافة إلى تطبيقه كلاً من الأحكام والإجراءات التي وردت في النظامين السابقين وتطبيق نظام الإجراءات الجزائية ومراعاة ما تحتويه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء في المملكة ونظام ديوان المظالم.
يأتي نظام المرافعات الشرعية الجديد يلغي الباب الثالث والباب الرابع من نظام المحاكم التجارية الذي صدر بمرسوم ملكي يحمل الرقم 32 في التاريخ الموافق 15/ 1/ 1350هـ، ويلغي تعديل العبارة التي وردت في الفقرة (د) من المادة الثانية والتي تنص على (متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها)، وكذلك يلغي العبارة التي وردت في المادة الثالثة التي تنص على (كما أن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية).
ويلغي أيضاً نظام المرافعات الشرعية الجديد الأحكام التي وردت لتركيز المسؤولية القضائية الشرعية والتي صدرت بالتصديق العالي رقم 109 في تاريخ 24/ 1/ 1372هـ، مع الاستمرار في العمل بالأحكام التي تختص بالضبط والاختصاصات والسجلات وصلاحيات كتاب الضبط والعقود وتوثيق الإقرارات وغيرهم من أعوان القضاء وهذا إلى أن يتم صدور تنظيمات أخري خاصة بهذا.
المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية
تعتبر المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية إحدى المواد التي تختص بالوسائل الخاصة بالاعتراض على أحكام القضاء النهائي، والتي لا يعلم عنها الكثير مع الرغم من أهميتها، وخصوصاً الغير متخصصين في الشأن القانوني.
شرح المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية
تنص هذه المادة على الآتي (يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض – متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه – أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم)، وهو ما يعني أن الخصم له حق تقديم الالتماس حتى يعاد النظر في الحكم مرة أخري، وهذا إذا ظهر أن الأوراق التي صدر منها الحكم فيها تزوير أو غش أو اي شيء يجعل الحكم غير صحيح ويؤثر في الحكم تأثير كبير، أو إذا كان بالحكم شيء لم يطلبه أياً من الخصوم.