لقد حدد القرآن الكريم أحكام المواريث و تقسيم أموال المتوفي ، و لكن قبل تقسيم التركة يجب القيام ببعض الإجراءات ، مثل إخراج الزكاة عن التوفي إن لم يكن يخرج زكاة ، و غيرها من الإجراءات التي سنتطرق لها .

إجراءات ما قبل تقسيم الميراث

– يجب قبل التصرف في أيًا من أموال المتوفي ؛ النظر إن كان عليه ديون أم لا ، ففي حالة وجود أي دين على المتوفي لابد من سداده أولًا و قبل أي شئ آخر ، و أيضًا يجب إخراج الزكاة عنه إن لم يكن يخرج زكاة في حياته ، أما عن مؤن تجهيز الميت و قضاء ديونه يجب أيضا إخراجها قبل البداء في التقسيم ، و يجب مراعاة أنه يتم تقسيم الميراث علي الورثة بالتراضي أو عن طريق المحكمة .

أنواع الورثة 

– الورثة نوعان ، و هما :

أصحاب الفروض

– و هذا النوع من الورثة هم الذين قدر الشرع لهم حقا محدداً في التركة كالثلثين و النصف و الثمن ، و ما نحو ذلك .

العصبة أو العصب

– و هؤلاء هم الذين لم يقدر الشرع قدراً محدوداً بل ربما أخذ الواحد منهم جميع أموال التركة أو سقطوا من الميراث فلا يرثون شيئاً .

مثال على تقسيم التركة

– توفي رجل و ترك زوجة و له منها أربع أولاد ذكور و ثلاثة بنات ، فإن قسمة هذه التركة تكن كالتالي ؛ للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، قال تعالي ” فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم” ، و ما بقي يقسم على الأولاد و البنات للذكر ، مثل حظ الانثيين ، قال تعالي “يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين” .

إجراءات تقسيم التركة

– في البداية يتم الطلب من الوارث بعض المستندات ، و هي ؛ صك حصر ورثة المتوفي ، و صك الولاية على الورثة القصر إن وجدوا ، و صكوك الوكالات من الورثة غير الحاضرين ، و صك الوصية إن وجدت ، و صكوك العقارات و كشف حسابات المتوفي في البنوك و شهادات ملكية الأسهم و أوراق ملكية المنقولات .

– و بعد ذلك يتم حصر التركة من نقود و عقارات و منقولات و أسهم عن طريق الورثة أو الجهات المختصة ، كما يتم استبعاد الديون المعدومة أو التي لا أمل في استردادها و الأملاك التي عليها نزاع حتي ينتهي النزاع ، ثم يتم الكتابة لهيئة النظر أو أهل الخبرة لتقدير العقارات و الأسهم و المنقولات و خلافه في حالة عدم الاتفاق بين الورثه .

– و يتم أثبات الديون علي المتوفي والوصية أن وجدت و فرزهما ، ثم يقوم الشيخ بضبط الدعوى من أحد الورثة أو من بعضهم و يتضمن الضبط ؛ وفاة المورث و انحصار أرثه في ورثته كذا و كذا ، و ذلك بموجب صك حصر الإرث رقم…… و تاريخ … ، و يشير في الضبط الى أن المورث خلف تركة ، و هي عبارة عن كذا ، و يكتب بيان بكل العقارات و المنقولات و الأسهم و الأموال بالتفصيل لكل منهم ، و يطلب أو يطلبوا الحكم بقسمة التركة و إعطائه أو إعطائهم نصيبهم منها .

– و بعد ذلك يقوم القاضي بضبط إجابة المدعي عليه علي دعوى المدعي و يصادق على وفاة المورث و حصر الورثة و حصر التركة و الموافقة على إعطاء كل واحد من الورثة نصيبه الشرعي ، ثم يتم عرض التقديرات علي الطرفين و يعرض عليهم قسمتها فإن رضو بقسمتها بأن يأخذ كل وارث عقاراً ، و يحسب من نصيبه فان كانت قسمته زائدة في التركة يدفع الفرق للورثة الأخرين ، و أن كانت أقل من نصيبه في التركة أكمل نصيبه من المبلغ النقدي أن وجد ، أو من الورثة الاخرين .

– في حالة إذا كان من ضمن الورثة قاصراً فيخصص له القاضي الأصلح للولاية على أمواله ، الأب ثم الجد ثم الأم ثم العم ، و إذا لم يرضي الطرفان بالقسمة أو نشأ خلافات حول القسمة فحينئذ لابد للقاضي من ترك مجال للصلح أو أن يأمر ببيع  التركة و تحويل العقارات و المنقولات إلى أموال (نقدية) ، و ثم تقسيمها علي الورثة طبقا للأنصبة الشرعية .

آيات المواريث في القرآن الكريم

– يقول الله تعالى في سورة النساء” :

( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيما) . الآية : 11.

( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ) . الآية 12.

(( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) . الآية 176.

الوسوم
دليل الخدمات