نظام الرهن التجاري هو أحد النظم التشريعية للأنظمة التجارية التي أقرها مجلس الوزراء بهدف تعزيز سوق الائتمان في المملكة من خلال تهيئة الظروف الكفيلة لتحسين فرص حصول المنشآت التجارية على التمويل، وتحقيق استفادة أصحاب الأصول من القيمة الكامنة فيها وذلك من خلال حرص منظومة التجارة والاستثمار على خلق بنية تشريعية تحفز وتدعم الحركة التجارية والاستثمارية وتمكن منشآت القطاع الخاص، بما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويُحسن تصنيف المملكة الائتماني، وموقعها في المؤشرات الدولية المستهدفة.

الرهن التجاري هو عقد بموجبه يمنح الدائن قرضاً للمدين مقابل ضمان. قد يكون هذا الضمان أموالاً أو صكوكاً أو سندات أو ممتلكات ذات قيمة أو غيرها. ويعد الضمان تأميناً للدائن بأن المدين سيقوم بسداد الدين، فإذا تأخر المدين عن السداد، يصبح الضمان ملكاً للدائن، وفيه يتّفق الدائن والمدين على شروط عقد الرهن التجاري، ومنها قيمة القرض، وفوائده، وطريقة الدفع وميعاده.

أهداف نظام الرهن التجاري:
1. توسيع نطاق الأصول القابلة للرهن
2. استفادة أصحاب الأصول من قيمتها يجعلها ضمانة للديون
3. تحقيق استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أصولها التشغيلية
4. توسيع نطاق نفاذ عقود الرهن التجاري
5. ضمان حقوق المقرضين في الحصول على حقوقهم
6. تسهيل إجراءات التنفيذ علي المال المرهون عند الإخلال.

الاقتصاد الوطني وكفاءة أدائه وتحسين قدرته التنافسية في ظل المستجدات العالمية
3. يحفظ حقوق أطراف العملية التجارية والمالية
4. يُمكن منشآت القطاع الخاص من الاستفادة من أصولها التشغيلية والحصول على التمويل بشكل فعال.

عقد الرهن التجاري:
أعلنت وزارة التنمية والاستثمار من خلال موقعها الإلكتروني عن  ألية كتابة عقد الرهن التجاري وهي كالتالي:
​ينشأ الرهن بموجب عقد مكتوب أو إلكتروني بين الراهن والمرتهن، ويجب أن يتضمن العقد البيانات الأساسية التالية وإلا عد باطلا:

1. اسم الراهن، والمرتهن، والمدين (إذا كان الراهن كفيلا عينيا)، والعدل إن وجد، وعناوينهم.
2. وصف المال المرهون، وحالته، وقيمته في تاريخ العقد.
3. مقدار الدين المضمون بالرهن، أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه.
4. تاريخ العقد أو الاتفاق.
5. ميعاد استحقاق الدين المضمون بالرهن.

الأنظمة واللوائح التي تخص عقد الرهن التجاري:
أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة عبر موقعها الإلكتروني بعض اللوائح والقوانين التي تنظم عقد الرهن التجاري وتضمن الحقوق لجميع أطراف العقد وهي كالتالي:

المادة الخامسة:
1. يعتبر العقد نافذًا في مواجهة الغير بالتسجيل أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل.

2. يكون تسجيل العقد في السجل، أما بالنسبة للأموال التي تنص أنظمة أخرى على اختصاص سجلات معينة بتسجيل الرهون التي تقع عليها فيكون العقد مسجلاً متى ما تم تسجيله في تلك السجلات. أما الأموال التي نصت أنظمة أخرى على اختصاصات سجلات محددة بتسجيل ملكيتها فقط، فيكون العقد مسجلاً متى ما تم تسجيله في السجل وبينت سجلات الملكية واقعة الرهن.

3. يتحمل الراهن تكاليف نفاذ العقد في مواجهة الغير، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
4. تنظم اللائحة التنفيذية، عند الاقتضاء، الأحكام الخاصة بحيازة أنواع معينة من الأموال، ويجوز اعتبار الحيازة الوسيلة الوحيدة لنفاذ العقد في مواجهة الغير، وأي إجراءات يتحقق بها نفاذ العقد في مواجهة الغير خلاف ما ورد بهذه المادة.

المادة السادسة:
1. لا يجوز تغيير العدل إلا باتفاق الراهن والمرتهن.
2. يجوز تعديل العقد كتابة باتفاق الراهن والمرتهن، ويسري التعديل باتباع إجراءات نفاذ العقود الجديدة.
3. يعد العقد الذي جرى عليه تعديل بتغيير المال المرهون القيمي عقدا جديدا.
4. يجب تعديل العقد إذا انتقل الرهن إلى بدل نقدي في الحالات المحددة في النظام، ويجب على الراهن إيداع البدل في حساب خاص تسري عليه أحكام المادة السادسة والأربعين.

المادة الثامنة:
​يضمن الرهن سداد أصل الدين والمصروفات المتعلقة بالمال المرهون الآتية:

1. حفظه.
2. استثماره.
3. تحصيل ريعه .
4. التنفيذ عليه بما في ذلك أتعاب التقييم ومصروفات تتبع المال المرهون.

المادة التاسعة:
​يقع باطلاً في جميع الأحوال رهن الحقوق التي قد تترتب من التركات أو الوصايا ما دام المورث أو الموصي على قيد الحياة.