عقوبة الإعدام :- على الرغم من أن عقوبة الإعدام من أحد أقوى ، و أشد العقوبات إلا أنها قد شرعت في الأصل لتكون بمثابة الرادع القوي لما تسول له نفسه القيام بارتكاب أبشع الجرائم ، و التي تمس حياة الأفراد من جهة ، و تؤثر بشكل سلبي على الأمن القومي للدولة من جهة أخرى ، و جدير بالذكر أن قانون الجزء العماني قد قام بإقرار عقوبة الإعدام في عدة جرائم محددة ، و ذلك وفقاً لإحدايثات معروفة ، و مجموعة من الضوابط الصارمة .
تعرف على 10 جرائم عقوبتها الإعدام بالسلطنة :- يوجد ما عدده “10” جرائم عقوبتها الإعدام بالسلطنة ، و هي :-
1- جريمة شل الدفاع الوطني :- يعاقب بالإعدام طبقاً للمادة “144” كل شخص عماني الجنسية أو غير عماني قام بالإقدام على هدم أو تخريب أحد المرافق العامة أو المنشاءات العسكرية أو سائر وسائل المواصلات أو النقل أو المعدة لأستعمال القوات العامة ، و ذلك بقصد شل الدفاع الوطني العماني أو محاولة تمكين القوات المعتدية على السلطنة من الانتصار على القوات العمانية ، و ذلك يكون بالتحديد في أثناء زمن الحرب .
2- جريمة الاعتداء على رئيس دولة أجنبية :- قضت المادة رقم “149” من القانون العماني بمعاقبة كل من قام بالاعتداء على حياة رئيس دولة أجنبية أو على سلامته الشخصية أو حريته ، و ذلك يكون ضمن نطاق الأراضي العمانية كما يعاقب الشخص المذنب بالسجن لفترة زمنية قدرها من ” 3- 15″ ينة إذا لم ينتج عن اعتدائه خطر على الحياة .
3- جريمة السلاح ضد الدولة العمانية :- قضت المادة رقم “140” بإعدام كل مواطن عماني قام بحمل السلام ضد الدولة العمانية ، و في صفوف دولة معادية لها أو معادية لدولة حليفة للسلطنة أو قام بالالتحاق بأي وجه كان للعمل في تلك القوات المسلحة للدولة المعادية .
4- الاعتداء على سلامة أراضي الدولة :- قضت المادة رقم ” 143 ” بعقوبة السجن لمدة من ” 3 – 15 ” سنة على كل من حاول ، و بأي وسيلة من الوسائل الإنسلاح عن سيادة الدولة أي جزء من أرضها ، و ذلك بقصد ضمه إلى أراضي دولة أجنبية أو حاول تمليك دولة اجنبية حقاً أو امتيارزاً معيناً خاصاً بالدولة العمانية كما قضت المادة بتوقيع عقوبة الإعدام على الشخص المذنب إذ أفضت محاولته تلك إلى سلخ أي جزء من أراضي السلطنة أو إذا تم استعمال وسائل العنف التي أدت إلى قتل .
5- جريمة معاونة العدو :- نصت المادة رقم “142” على معاقبة أي شخص بالإعدام سواء كان عماني الجنسية أم لا أقدم على دس الدسائس لدى العدو أو قام بالاتصال به بهدف معاونته بأي شكل كان لكي تتمكن قوات العدو من الانتصار على الجيش العماني .
6- جريمة التجسس على السلطنة :- يعاقب بعقوبة السجن ، و ذلك لما مدته من “3 – 15 ” عام كل شخص عماني أو لا قام بالتجسس أيام السلم على السلطنة لصالح دولة أجنبية أما في حالة حدوث التجسس في وقت الحرب أو لصالح دولة معادية فيعاقب ذلك الشخص بالإعدام ، و ذلك طبقاً للمادة “147” من القانون العماني .
7- جريمة خطف الطائرات :- يعاقب طبقاً للمادة رقم “136” كل من أقدم على خطف طائرة عمانية ، و من ثم إرغامها على النزول في غير المطار الذي تقصده في الأصل أو أقدم على خطف طائرة أجنبية ، و إرغامها على النزول في أحد المطارات بالسلطنة بالسجن لما مدته عشر سنوات على الأقل ، و يقضي بالإعدام إذ أدى الفعل أو محاولة الخطف تلك إلى قتل إنسان أو إلى تخريب الطائرات المخطوفة بأي شكل سواء جزئياً أو كلياً .
8- جريمة القتل العمد :- طبقاً للمادة رقم “237” فقد تم تحديد تلك الحالات التي يتم فيها معاقبة القاتل بالإعدام على القتل العمد وفق النقاط ، و الحالات الأتية –
– على أحد أصول المجرم أو فروعه .
-في حالة إقدام المتهم على أعمال التعذيب أو العنف نحو الأشخاص بأي شكل كان .
– في حالة قيام المجرم بالقتل عن سبق الإصرار ، و التصميم ، و الترصد أي العمد .
– في حالة التمهيد لجناية أو للجنحة أو تسهيلاً لها بهدف تمكين المحرضين عليها أو فاعليها أو المتدخلين فيها من الهرب أو للحيلولة فيما بينهم ، و بين توقيع العقاب عليهم .
9- جريمة شهادة الزور :- نصت المادة رقم “148” ، و ذلك بالتحديد في جزئها الأخير على أنه في حالة ترتب على شهادة الزور الحكم على المتهم بالإعدام ففي تلك الحالة يتم معاقبة شاهد الزور بالسجن لمدة زمنية قدرها “10” سنوات على الأقل أما في حالة تم بالفعل تنفيذ حكم الإعدام فسوف تكون عقوبة شاهد الزور في هذه الحالة هي الإعدام أو السجن المؤبد .
10- جريمة إشعال الحرائق :- قضت كلاً من المواد رقم ” 270 ، 271 ، 271 ” بتوقيع عقوبة السجن ، و ذلك لما مدته من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من قام بإضرام النار ” الحريق ” في كلاً من المنشأت الخاصة أو العامة أو في وسائل النقل بأنواعها علاوة على أنه يعاقب كل من قام بإضرام النار في محصولات زراعية بمدة قدرها من “3” سنوات إلى عشر سنوات هذا بينما يزيد على العقوبتين السابقتان النصف إذا تسبب هذا الحريق في إحداث عاهة دائمة لإنسان بينما يعاقب الفاعل بالإعدام إذ أنتج عن الحريق وفاة أي إنسان .