تقرر بدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام في شهر رمضان المقبل وقد وافق على هذه اللائحة مؤخرا ، وتتكون اللائحة من عشرة مواد أساسية .
مواد لائحة المحافظة على الذوق العام
المادة الأولى
تهدف هذه المادة إلى الاهتمام بالألفاظ والمعاني والعبارات الواردة ، طالما ام يتطلب السياق غير ذلك :
1- اللائحة: لائحة المحافظة على الذوق العام.
2- الذوق العام: هو مجموعة الآداب والسلوكيات التي تعكس هوية المجتمع وقيمه ومبادئه ، وذلك وفق المقومات والأسس التي تم النص عليها في النظام الأساسي للحكم.
3- الأماكن العامة: هي الأماكن التي يرتادها عامة الناس سواء كان مجانا او بدفع مقابل مادي من الأسواق ، والفنادق والمجمعات التجارية، والمطاعم، والمتاحف ، والمقاهي، ودور السينما ، والمسارح، والملاعب، ودور العرض، والحدائق والطرق والأندية ، والمنشآت الطبية والتعليمية، والمتنزهات، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك.
المادة الثانية
تطبق هذه اللائحة على كل من يتردد إلى الأماكن العامة.
المادة الثالثة
تفرض على جميع المتواجدين في الأماكن العامة احترام العادات والقيم والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.
المادة الرابعة
لا يجب الظهور في الأماكن العامة بملابس وأزياء غير محتشمة، ولا يجب ارتداء زي أو لباس مرسوم عليه علامات أو صور أو أشكالًا أو عبارات مسيئة إلى الذوق العام.
المادة الخامسة
يمنع ولا تجوز الرسم أو الكتابة أو ما يتشابه مع ذلك على جدران الأماكن العامة أو أي مكان يتبع له ، أو موجوداته،٥و من مكوناته أو أي من وسائل النقل؛ اذا لم يكن مرخصا او مسموحا بذلك من قبل الجهات المعنية .
المادة السادسة
ممنوع ممارسة اي قول او فعل به إيذاء للمرتادين في الأماكن العامة سواء كان للمترددين عليها او للزائرين وممنوع قول ما يضرهم أو يتسبب في اخافتهم أو يعرضهم للخطر.
المادة السابعة
يقوم وزير الداخلية بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى التي لها علاقة متصلة مع جهات الضبط الإداري المسؤولة عن تطبيق أحكام اللائحة، الوسائل المناسبة لتطبيق العقوبات، كما يمكنه منح شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها وفقًا لضوابط يصدرها.
المادة الثامنة
1- يتم توقيع غرامات مالية على كل من يخالف أي حكم من الأحكام التي وردت في اللائحة ولا تتجاوز هذه الغرامات الخمسة آلاف ريال ، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظامًا، وذلك طبقا لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، وفي حال تكرار نفس المخالفة خلال مدة سنة من تاريخ ارتكابها أول مرة يتم مضاعفة مبلغ الغرامة .
2- يمكن أن يقوم الشخص الذي صدرت في حقه قرار الغرامة المالية طبقا للفقرة الأولى من نفس المادة عمل التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة.
المادة التاسعة
يتم تصتيف المخالفات وتحديد الغرامات المالية التي تقابل كل منها طبقا لجدول يتم اعداده لهذا الغرض ، وتتولى وزارة الداخلية -بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- كل هذه المسؤوليات ، ويصدر بقرار من وزير الداخلية.
المادة العاشرة
يتم نشر لائحة الذوق العام في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل بها بعد مرور (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشرها