في المحكمة الجزائية بالمملكة العربية السعودية يك المتخصص في النظر الى الدعاواى المقدمة على المتهمين في قضايا الارهاب و جرائم امن الدولة ، و في مثل هذه المحاكم هناك قوانين و قواعد مخصصة للمدعي عليه ، خلال موضوعنا الحالي سنقدم لك ابرز حقوق المدعى عليه .

حقوق المدعى عليه في المحكمة الجزائية

نظام الاجراءات الجزائية .

– اذا كان المتهم اول مرة يذهب فيها الى التحقيق فلابد ان يقوم المحقق ان يقوم بتدوين جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمتهم و كذلك ان يخبره بالتهمة الموجه اليه ، و ذلك حسب المادة 101 من نظام الاجراءات الجزائية .

– لابد ان يكون التحقيق داخل مقر التحقيق مع المتهم و لا يجوز نقل التحقيق خارج المقر الا في حالات الضرورة فقط و التي يقدرها المحقق ، و ذلك حسب المادة 102 من نظام الاجراءات الجزائية .

– لابد ان يتم استجواب المتهم في حالة لا تؤثر على ارائه اثناء التحقيق معه او امام المحكمة ، و ذلك حسب المادة 103 من نظام الاجراءات الجزائية .

– لابد ان يتم تبليغ الخصوم بالحضور امام المحكمة بوقت كافي قبل بدأ المحاكمة و في حالة اذا حضر المتهم و طلب الحصول على مهلة لاعداد الدفاع لابد على المحكمة ان تقوم بذلك ، و ذلك حسب المادة 137 من نظام الاجراءات الجزائية .

– يجوز للخصوم ان تقوم بالدفع بما يثبت مخالفة القرينة التي استنتجها القاضي وبذلك فا قرية القاضي تفقد قيمتها في الاثبات ، و ذلك حسب المادة 156 من نظام المرافعات الشرعية .

– يجب على المحكمة ان تقوم بتوجيه التهمة الى المتهم في جلسة المحكمة و تقوم ايضا باعطائه لائحة الدعوى ، و ذلك حسب المادة 161 من نظام الاجراءات الجزائية .

– لابد ان تعتمد المحكمة اثناء اطلاق حكمها على الادلة المقدمة اليها اثناء نظر القديمة ولا يجوز للقاضي ان يطلق الاحكام بناء على ما قضي بعله او بما يخالف علمه ، و ذلك حسب المادة 180 من الاجراءات الجزائية .

– لابد ان يكون التحقيق و الحكم نابع عن الشريعة الاسلامية و الانظمة المستمدة منا اذا كانت مخالفة لها تكون باطلة ، و ذلك حسب المادة 188 من الاجراءات الجزائية .

– اذا كان في الدعوى بطلا يرجع في الاساس الى سبب من الممكن ان تقوم المحكمة بتصحيحه فعليها ان تقوم بهذا التصحيح اما اذا لم يكن من الممكن ان يتم تصحيحه فانه لابد ان يبطل ، و ذلك حسب المادة رقم 190 من نظام الاجراءات الجزائية .

حقوق المدعى عليه في المحكمة الجزائية بعد صدور الحكم

– بعد ان يستلم المدعي عليه الحكم فانه يحق له ان يقدم اعتراض بطلب التمييز خلال ثلاثون يوما ، و في في حالة ذهابه الى السجن فيجب على المسؤول ان يقوم بحضور المتهم لكي يتمكن من استلام الحكم و كذلك لكي يقدم طلب الاعتراض ، و ذلك حسب المادة 194 من نظان الاجراءات الجنائية .

– عند تقديم الاعتراض الى المحكمة لابد ان يشمل جميع جوانب الاعتراض و هذا يعني التاريخ و الاسباب التي بني عليها الاعتراض و طلب الاعتراض و الاسباب ، و ذلك وفقا للمادة 196 من نظام الاجراءات الجزائية .

– يجوز للمحكوم عليه او الطرف الاخر ان يقدم طلب باعادة النظر في الاحكام التي صدرت بشكل نهائي بالعقوبة ، و ذلك وفقا للمادة رقم 206 من نظام الاجراءات الجزائية .

الوسوم
دليل الخدمات