ما الحكم إن توفى شخص مريض وعليه من الصلاة والصوم حال مرضه ولم يقوم بالقضاء؟ وهل يجوز أن يقضي عنه أهله؟ أو أن ندفع كفارة؟ وهل سقطت عنه الصلاة؟.
حكم من توفى ولم يستطع الصلاة والصوم وقت المرض:
يرى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أن المتوفي على مرض لم يستطيع فيه الصوم فليس لأهله أن يصوموا عنه وليس عليه قضاء ولا حتى إطعام، أما المتوفي على مرض ولم يستطيع فيه الصلاة فقد أخطأ في تركه للصلاة لأن الإنسان حتى وإن كان مريضًا يجب عليه أن لا يؤجل الصلاة، ويصلي المريض على حسب حاله، إن استطاع الصلاة قائمًا وإن عجز صلى قاعدًا فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه الأيمن وهو الأفضل أو الأيسر على حسب طاقته فإن لم يستطع الصلاة على جنبه صلى مستلقيًا، هكذا أمر النبي صل الله عليه وسلم حينما قال لأحد الصحابة: «صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى الجنب فإن لم تستطع فمستلقيًا»، ولا يصح لأهل المتوفي قضاء الصلاة عنه وإنما عليهم الدعاء له بالرحمة والمغفرة إن كان من المسلمين الموحدين، ولا يصلي عنه لأن الصلاة لا تقضى عن الميت.
كيفية صلاة المريض:
إذا حل المرض بالمسلم أو المسلم وكان يشق عليه الصلاة قائمًا يصلي قاعدًا فإن عجز عن ذلك صلى على جنبه الأيمن، فإن شق عليه ذلك صلى مستلقيًا وتكون رجلاه مستقبلة القبلة ووجه تجاه القبلة وكذلك المقعد الذي يرقد عليه ويسجد في الأرض ويركع في الهواء فإن عجز عن السجود في الأرض، سجد في الهواء وجعل سجوده أخفض من ركوعه وفيه يقول الله سبحانه وتعالى: في الأرض، سجد في الهواء وجعل سجوده أخفض من ركوعه وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا} [البقرة:286]، وقوله: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16].
ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ برأسه ويجعل الجود أخفض من الركوع، وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود، وإن لم يتمكن من أن يحني ظهره، أومأ برقبته، وإن كان يعاني من تقوس في الظهر زاد في انحنائه قليلًا عند السجود والركوع، وإن لم يقدر على الإيماء برأسه كفاه النية والقول.
هل تسقط الصلاة عن المريض:
يرى جمهور العلماء أن الصلاة لا تسقط عن المريض ما دام عقله ثابتًا بأي حال ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزًا عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته، وإذا نام المريض عن صلاته أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من النوم ولا يجوز له تركها إلى دخول مثل وقتها ليصليها فيها مثل أن يصلي صلاة العصر مع العصر أو المغرب مع المغرب في اليوم التالي، وذلك لما جاء عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك».
وإن شق على المريض الصلاة في جميع الأحوال السابقة فله الجمع ين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير حسبما يتيسر له أما الفجر فلا تجمع مع ما قبلها ولا مع ما بعدها من صلوات وذلك لأن صلاة الفجر وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها.