قام قانون العمل بسلطنة عمان بتنظيم الاجازات التي يستحقها العامل في اثناء عمله بالقطاع الخاص بل ، و قسمها إلى ما عدده 4 أنواع ، و هي الاجازة الاعتيادية ، و الاجازة الطارئة ، و الاجازة المرضية بالعلاوة على الاجازات الخاصة ، و سوف نقدم في هذا المقال كل منها على حدة .

بالنسبة للاجازة الاعتيادية :- كانت قد نصت المادة رقم 61 من قانون العمل العماني ، و الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 2003/35 ، و تعديلاته على أحقية حصول العامل على اجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن ما مدته 30 يوماً على أن تتوافق تلك الاجازة مع مقتضيات العمل علاوة على نص المادة أيضاً بأنه لا يحق للعامل القيام بهذه الاجازة قبل مرور ما مدته ستة أشهر على تاريخ التحاقه بالعمل .

كما نصت المادة رقم 62 من ذات القانون على أنه يجوز القيام بتجزئة الاجازة الاعتيادية وفقاً لمقتضيات العمل أو تأجيلها لم مدته سنة واحدة تالية هذا بالإضافة إلى إمكانية تقاضي العامل بعد موافقته الكتابية بديلاً مادياً عنها ، و ذلك يكون بما يعادل أجره الأساسي هذا إلى جانب نص المادة رقم 64 من ذات القانون على أن العامل يستحق أجره الأساسي عن رصيده من الاجازات السنوية في حالة تركه للعمل قبل الاستفادة منها .

بالنسبة للاجازات الطارئة :- نصت المادة رقم 61 من قانون العمل العماني ، و الصادرة طبقاً للمرسوم السلطاني رقم 2003/35 ، و تعديلاته على أحقية العامل في الحصول على اجازة طارئة بأجراً شاملاً ، و ذلك بما مدته ستة أيام ، و طوال السنة من أجل مواجهة أي ظروف طارئة قد تلحق به .

بالنسبة للاجازات المرضية :- نصت المادة رقم 66 من قانون العمل العماني ، و الصادرة طبقاً للمرسوم السلطاني رقم 2003/35 ، و تعديلاته على أحقية العامل في الحصول على اجازة مرضية لا تتجاوز في مجموع مدتها ما قدره عشرة أسابيع خلال السنة الواحدة سواء كانت منفصلة أو متصلة بينما يتم احتساب أجر العامل عن هذه الاجازة بشكل كامل عن الأسبوعين الأول ، و الثاني منها ، و ما نسبته 75% من أجره الشامل عن الأسبوعين الثالث ، و الرابع منها ، و ما نسبته 50% من أجره الشامل عن الأسبوعين الخامس ، و السادس منها ، و ما نسبته 25% من أجره الشامل عن الأسابيع من السبع إلى العاشر منها .

كما يحق للعامل المريض الاستفادة من رصيد اجازته السنوية إلى جانب ما يستحقه من اجازات مرضية ، و جدير بالذكر أنه في هذه الحالة يتوجب على العامل القيام بإثبات مرضه ، و ذلك بموجب شهادة طبية ، و في حالة عدم الأخذ بتلك الشهادة من قبل صاحب العمل يتم عرض النزاع على اللجنة الطبية المختصة بهدف التأكد من صحة مرض العامل من عدمه .

بالنسبة للاجازات الخاصة :- نصت المادة رقم 67 من قانون العمل ، و الصادرة طبقاً للمرسوم السلطاني رقم 2003/35 ، و تعديلاته على أن العامل يحق له الحصول على اجازات خاصة ، و بأجراً شاملاً ، و تم تحديد هذه الاجازات على سبيل الحصر :-
1- ما مدته ثلاثة أيام في حالة زواجه ، و لا يتم اعطائها له أكثر من مما عدده مرة واحدة طوال مدة خدمته .

2- ما مدته يومان في حالة وفاة العم أو العمة أو الخال أو الخالة .

3- ما مدته خمسة عشر يوماً في السنة لأداء الامتحان ، و ذلك يكون بالنسبة إلى العامل العماني المنتسب للدراسة بإحدى المدارس أو المعاهد أو الكليات ، و الجامعات .

4- ما مدته مائة ، و ثلاثين يوماً بالنسبة إلى الزوجة المسلمة ، و العاملة في حالة وفاة زوجها .

5- كما نصت المادة رقم 83 من قانون العمل الصادر طبقاً للمرسوم السلطاني رقم 2003/35 ، و تعديلاته على أنه يحق للمرأة العاملة الحصول على اجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل ، و بعد الولادة ، و ذلك لما مدته 50 يوماً براتباً شاملاً ، و لا صلة هذه الاجازة ، و الاجازة المرضية .

هذا بينما قد نصت المادة رقم 84 من ذات القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل القيام بفصل العاملة لغيابها بسبب مرض يتم اثباته بشهادة طبية مثال أنه ناتج عن الحمل أو الوضع ، و أنه لا يمكنها العودة لعملها بسبب هذا المرض ، و ذلك بشرط أن لا تتجاوز مدة الغياب الخاصة بها ما مجموع مدته ستة أشهر .