في اطار العمل على ضبط العملية التعليمية و حقوق العاملين بها ، تم اصدار عدد من اللوائح الخاصة بشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس و التي تتضح تفاصيلها فيما يلي.

اللائحة الخاصة بشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس

المادة الأولى

أولا تم اطلاق هذه اللائحة لتشمل العاملين بالتعليم من الأساتذة و الأساتذة المشاركين و الأساتذة المساعدين.

المادة الثانية

يلحق بالفئات السابق ذكرها كافة المحضرين و المعيدين و كذلك مساعدي البحث و مدرسي اللغات.

المادة الثالثة

أما عن المادة الثالثة فتختص بالتعيين و الترقية ، و تتم عن طريق لجنة يتم تكوينها من المعيدين و المحاضرين على أن يترأس هذه اللجنة الوكيل الخاص بالجامعة و الدراسات العليا ، و تختص هذه اللجنة بعدد من المهام ، و من بين مهامها اقتراح السياسة التي يعمل بها المعيدين و المحاضرين و مدرسي اللغات ، و كذلك مساعدي البحث ، و كذلك امكانية توزيعهم على الاقسام و الكليات ، و من خلال هذه اللجنة ايضا يتم تحديد اعداد اعضاء هيئة التدريس ، و نسبتهم الاجمالية ، و كذلك اعداد المحاضرين و عدد المبتعثين من اقسام التخصصات الدقيقة و غيرها ، مع توفير اقتراحات للتوزيع لوظائف المعيدين و المحاضرين و مدرسي اللغات ، و كذلك دراسة تختص بالتوصيات الخاصة بنقل المحاضرين.

الماده الرابعة

اما بالنسبة لهذه المادة فتختص بشأن تعيين المعيد ، على أن يكون حاصل على شهادة جامعية من واحدة من الجامعات السعودية او اي جامعة معترف بها ، كذلك أن يكون تقديره العام في المرحلة الجامعية لا يقل عن جيد جدا ، فضلا عن مختلف الشروط التي يصدرها مجلس الجامعة.

المادة الخامسة

بالنسبة للمادة الخامسة فقد يتم تحديدها على اساس ان يكون المحاضر حاصل على درجة الماجستير ، او ما يعادلها من أي جامعة سعودية ، و كذلك أن يكون تقديره في الماجستير جيد جدا على أقل تقدير ، بالاضافة لأي شروط اخرى يتم تقديمها من قبل مجلس الجامعة.

المادة السادسة

و هذه المادة يشترط فيها ان يكون مساعد الباحث حاصل على درجة الماجستير ، من اي جامعة سعودية او اي جامعة معترف بها ، و ألا يقل تقديره عن جيد جدا ، هذا بالإضافة إلى ان مساعد الباحث لابد ان يكون حاصل على درجة البكالوريوس ، او ما يعادلها ، و ان يستوفي الشروط المقدمة من قبل الجامعة.

المادة السابعة

بالنسبة للمادة السابعة فتختص بتعيين المحاضر و مدرس اللغة ، و يعمل على اساسها مجلس الكلية و اللجنة الدائمة لشؤون المحاضرين ، و تختص بتعيين قرارات مجلس الجامعة.

المادة الثامنة

و هذه الماده تختص بتعيين مساعد الباحث ، و ذلك بقرار من مدير الجامعة اعتمادا على توصيات مجلس القسم ، و كذلك مجلس الكلية و توصيات اللجنة الدائمة لشؤون المعيدين و مدرسي اللغات و غيرهم.

المادة التاسعة

اما بالنسبة للمادة التاسعة فتختص بتعيين المعيد الذي يبلغ مدة دراسته حوالي اربع سنوات في اولى الدرجات ، و من بلغت مدة دراسته خمس سنوات في الدرجة الثانية ، كذلك من بلغ دراسته ست سنوات في الدرجة الثالثة ، و من بلغت دراسته سبع سنوات في الدرجة الرابعة.

المادة العاشرة

و هذه المادة يتم تطبيقها على مدرسي اللغات ، و مساعدي الباحثين ، و هي تلك المادة التي تعتمد على قرار المجلس الخاص بالخدمة المدنية و ما يطرأ عليه من تعديلات.

المادة الحادية عشر

و هذه المادة هي المادة المختصة بتعيين رتبة استاذ مساعد للحصول على درجة الدكتوراه ، و كذلك ما يعادل هذه الدرجة من اي جامعة سعودية ، على ان يستوفي المتقدم ايضا مختلف الشروط التي يقدمها مجلس الجامعة.

المادة الثانية عشر

هذه المادة تتباين فيها امكانية تعيين استاذ مساعد من قبل الجامعة ، في العديد من التخصصات بشرط ان يكون حاصل على درجة الماجستير او ما يعادلها ، من واحدة من الجامعات السعودية ، و كذلك ان يكون قد امضي ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة محاضر ، هذا فضلا عن أنه لابد من ان يكون له نتاج علمي ، لا يقل عن ثلاث سنوات في البحث ، و ذلك بعد حصوله على درجة الماجستير.

المادة الثالثة عشر

و هذه المادة تختص بتعيين رتبة استاذ مشارك ، و يتم تحديدها على اساس أن يكون هذا الاستاذ حاصل على درجة الدكتوراه من واحدة من الجامعات السعودية المعترف بها ، و ان يكون صاحب خبرة في عضوية هيئة التدريس بالجامعات ، و هذه الخبرة لا تقل عن اربع سنوات ، كذلك ان يكون قد تم ترقيته إلى رتبة استاذ من جامعه سعودية أو واحدة من الجامعات المعترف بها.