تعد محاكم الاستئناف من المصطلحات الحديثة بالمملكة حيث كان يطلق ذلك الاسم في السابق على الهيئة المختصة في عملية تدقيق الأحكام ومراجعتها في السابق اسم محكمة التميز، ويعد الاستئناف هو الطعن العام في الحكم الصادر من المحاكم من الدرجة الأولى على أن يتم عرض القضية من جديد على المحاكم الأعلى بغرض المراجعة وهو بمثابة تطبيق لمبدأ المقاضاة على درجتين ويعد هو المبدأ السائد بالنظام الإجرائي المقارن اليوم.

اختصاصات محاكم الاستئناف بالمملكة

ذكرت المادة 15 من النظام القضائي بالسعودية والخاص بالمحاكم الاستئنافية والاختصاصات والتكوين على النحو التالي.

1- المادة الخامسة عشر

1- وهو أن يكون في كل منطقة من مناطق المملكة محاكم استئنافية واحدة أو أكثر وذلك من خلال الدوائر المختصة في الأمر ويتم تأليف كل دائرة من ثلاثة قضاة عدا الدائرة الجزائية والتي يتم من خلالها النظر في القضايا التي تخص القتل، والقصاص والرجم ولا يقل درجة القاضي في محكمة الاستئناف عن درجة قاضي الاستئناف على أن يكون لكل دائرة الرئيس المختص.

2- من الممكن أن يتم إنشاء دائرة استئناف متخصصة أو أكثر من واحدة في المنطقة التي يوجد بها محكمة استئناف واحدة.

3- يطلق على رئيس كل دائرة والأعضاء بقرار من الرئيس من المحكمة الخاصة بالاستئناف ويتم تولية رئيس للمحكمة أو من ينوب عنهم من أعضاء المحكمة الرئاسة الخاصة بالدائرة عند غياب الرئيس.

2- المادة السادسة عشر من القانون

والتي تم بها ذكر دوائر محكمة الاستئناف وهي على النحو التالي.

1- الدائرة الحقوقية.
2- الدائرة الجزائية.

3- الدائرة الخاصة بالأحوال الشخصية.
4- الدائرة التجارية.
5- الدائرة العمالية.

3- المادة السابعة عشر

وهي أن يتولى محاكم الاستئناف النظر في جميع القضايا القابلة للاستئناف والتي تصدر من محاكم الدرجة الأولى، على أن يصدر الحكم بعد الأقوال الخاصة بالخصوم وفقا لجميع الإجراءات الشرعية وقد نص نظام المرافعات في المملكة على أختصاص محكمة الاستئناف في جميع المواد.

4- المادة الثامنة والسبعون بعد المائة

مدة الاعتراض من خلال طلب التمييز تكون خلال 30 يوم وفي حالة عدم التقدم بطلب خلال تلك الفترة يسقط أحقية الخصم في الاستئناف وعلى المحكمة أن تأخذ إخطار بالأمر من خلال محضر وان يتم تهميش الصك وتسجيله بأن الحكم قد اكتسب القطعية.

5- المادة التاسعة والسبعون بعد المائة

جميع الأحكام التي تصدر تكون قابلة للتمييز عدا الأحكام التي تخص الدعاوى اليسيرة والتي يتم تحديدها من قبل مجلس القضاء الأعلى من خلال القرار الصادر من قبل الهيئة العامة من خلال الاقتراح الصادر من وزير العدل وفي حالة أن كان المحكوم عليه ناظر وقف أو حتى وصيا أو مأمور من بيت المال فيتوجب على المحكمة أن ترفع الحكم إلى المحكمة المختصة بالتمييز لتدقيقة على أن يتم استثناء ما يلي.

1- القرارات التي تصدر من بيت المال من قبل القاضي المختص والمنفض للحكم النهائي السابق.

2- خلال الأحكام الصادرة بمبلغ قام شخص بإيداعه بصالح الآخرين أو ورثه في حالة أن في حالة عدم وجود معارضة من قبل ممن يمثل الأمر.

الأحكام القابلة والغير قابلة للاستئناف

يوجد عدة أحكام قابلة للاستئناف وهي على النحو التالي.

1- كل الأحكام القطعية التي تصدر في موضوع الدعوى من قبل محاكم الدرجة الأولى.
2- جميع الأحكام الصادرة قبل الحكم في المواضيع والتي من بينها ما يلي

1- الحكم الذي يصدر بهدف وقف الدعوي.
2- جميع الأحكام المستعجلة والوقتية.

3- جميع الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.
4- جميع الأحكام الصادرة لعدم الاختصاص.

5- كما لا يترتب على الاعتراض على تلك الأحكام الوقتية أو حتى المستعجلة وجميع الأحكام التي تقبل التنفيذ الجبري وقف التنفيذ.

كما يوجد عدة أحكام أخرى غير قابلة للاستئناف والتي من بينها ما يلي.

1- وهي تلك الأحكام التي تصدر في الدعاوي اليسيرة والتي يتم تحديدها من قبل المجلس الأعلى للقضاء.

2- الأحكام التي تصدر قبل عملية الفصل في الدعاوى والتي لا تنتهي بها كل الخصومة أو حتى بعضها تلك الأحكام لا تكون قابلة إلى الاستئناف إلا من خلال الاعتراض على الحكم الصادر في ذلك الموضوع.

شروط الطعن على الاستئناف

يجوز الطعن في الاستئناف في عدة مواقف والتي من أهمها ما يلي.

1- خلال الدعاوى الحقوقية والتجارية وأيضا في الأحوال الشخصية ولا يجوز هنا الطعن في الحكم إلا من خلال الشخص المحكوم عليه ما لم ينص القضاء على غير ذلك.

2- وأيضا خلال الدعاوى الجزائية وهنا يحق الاعتراض من قبل كل من المحكوم عليه والمدعي العام والمدعى بالحق المدني عند توافر أحد الأسباب التي تفيد الطعن.

ويوجد الكثير من الشروط لابد من توافرها من أجل الطعن على الاستئناف والتي من بينها ما يلي.

1- أن يتوفر للطاعن المصلحة في الطعن.
2- أن تتوافر الصفة في المدعي والمدعى عليه.

3- أن لا يكون الطاعن قد قبل الحكم ضمنا أو صراحة.
4- أن يتم العمل على رفع الطعن بالموعد النظامي.
5- أن يكون القضية محل الطعن صادرة من محاكم الدرجة الأولى التي تقبل الاستئناف.

الوسوم
معاني