يعرف المتقاعد بأنه هو كل (مدني / عسكري) انتهت مدة خدمته ، و خصص له بموجب أنظمة التقاعد المتبعة معاشاً تقاعدياً عن الفترة الزمنية التي قضاها في الخدمة،  و يتضح من خلال التعريف الخاص بالمتقاعد أن يتوجب أن يكون المتقاعد موظفاً تربطه بالدولة علاقة لائحية لها صفة الدوام ، و مدة خدمة فعلية مضت على مرتبه في الميزانية العامة للدولة .

و يشمل هذا التعريف كل موظفي أو موظفات الهيئات العامة أو المؤسسات أما بالنسبة لمن يعملون في القطاع الخاص أو قطاع الأعمال أو من يعملون في جهات حكومية ، و لكن بعقوداً مؤقتة أو موظفي الهيئات الاستشارية لا يتحقق فيهم صفة الموظف ، و بالتالي فهم لا يخضعون لنظام التقاعد .

فيما يخضع المتقاعد المدني لنظام (التقاعد المدني) بينما يكون خضوع (العسكري) لنظام (التقاعد العسكري) إذ يتفق النظامان من حيث الهدف منهما إضافةً إلى ألية صرف المعاش ، و لكنهما يختلفان في كيفية احتساب مدة الخدمة علاوة على الأوراق أو المستندات المطلوبة من أجل استحقاق المعاش إلى جانب اختلاف الألية المتبعة في حساب قيمة المعاش .

النظام العسكري :- يستحق العسكري معاشاً عند نهاية خدمته ، و ذلك يكون في الحالات الأتية :-
1- بلوغه السن المحددة للإحالة على التقاعد على أن يكون تعيينه أو إعادته للخدمة نظامية .
2- من انتهت خدمته العسكرية ، و لديه خدمة فعلية عسكرية محتسبة ، و يشترط ألا تقل عن ما مدته (ثمانية عشر عاماً) أو في حالة بلوغ خدمته الفعلية العسكرية أو المدنية ما مدته (عشرين عاماً) ، و ذلك بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن (ثماني سنوات) .
3- الشخص الذي تم إحالته إلى التقاعد المبكر بناء على طلبه ، و لديه خدمة لا تقل مدتها عن (خمسة عشر عاماً) ، و يشترط أن يكون منها ما مدته (ثماني سنوات) خدمة عسكرية بشرط موافقة الوزير المختص .
4- من تم إنهاء خدمته لمصلحة العمل ، ووفقاً للأنظمة الخاصة بالخدمة العسكرية ، و لديه خدمة لا تقل مدتها عن (خمسة عشر عاماً) ، و لذك بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية له عن (ثماني سنوات) ، و يشترط ألا يكون إنهاء الخدمة بسبب الغياب أو بحكماً تأديبياً أو تم إنهاء خدمته بقوة النظام نظراً لارتكابه جريمة من الجرائم .
5- المتوفي (بدون سبب العمل) أو من تم إنهاء خدمته لعدم لياقته الطبية ، و يكون قد أعمل بالفعل الفترة القانونية التجريبية .
6- من يصاب بعجزاً كلياً أو جزئياً في أثناء قيامه بعمله ، و بسبب العمل أو بسبب حالة الطقس أو بسبب أمراضاً بيئية في جهة خدمته ، و ذلك يكون حسب الأحوال .
7- المتوفي في أثناء العمل أو بسبب العمل .
8- من يصاب من العسكريين بعجزاً كلياً أو جزئياً ، و بسبب العمليات الحربية أو بسبب وقوعه في الأسر أو كنتيجة لإصابته في خلال خدمة آمر  بها أثناء قيامة بمواجهة التنظيمات المسلحة المعادية أو في أثناء إطلاق النار خلال قيامه باقتحامه أماكن المخربين أو مطاردة المهربين .

بالعلاوة إلى إصابته في أثناء مشروعات التدريب بالذخيرة الحية أو اقتحامه للموانع أو بث الألغام أو القيام بإزالتها بالإضافة إلى عمليات الإنزال البحري أو الجوي بل ، و في كافة الحالات المشابهة ، و التي قد صدر بها قرار من مجلس الوزراء .

التقاعد الطبي بالنسبة للعسكريين :-
1-
نص القانون الخاص بالتقاعد الطبي للعسكريين على تسوية المعاش لعدم اللياقة الطبية على ما قيمته (70%) من راتب المتقاعد الأخير أو يتم حسابه على أساس خدمته المستحقة أيهما أصلح له.
2- من أصيب بعجزاً جزئياً في أثناء العمل ، و بسببه يكون مستحقاً لمعاشاً نسبته (80%) من راتبه الأخير أو على أساس خدمته المستحقة أيهما أصلح له .
3- من يصاب من العسكريين بعجزاً كلياً راجعاً إلى العمليات الحربية أو بسبب وقوعه في الأسر يكون مستحقاً لمعاشاً طبياً تقاعدياً يتم حسابه على أساس راتب أعلى درجة في سلم الرواتب ، و ذلك للمرتبة التي تعلو مرتبته مباشرةً أما في حالة إذا كانت الإصابة قد نتج عنها إصابته بعجزاً جزئياً أوجب على أساسه تركه الخدمة فيمنح ما قدره أربعة أخماس الراتب في هذه الحالة .

نظام التقاعد المدني :-
الحالات التي يستحق بها الموظف الحصول على معاشاً تقاعدياً :- قد نظم نظام التقاعد المدني الحالات التي يستحق فيها الموظف المدني الحصول على معاشاً تقاعدياً ، و هي :-
1- الموظف المحال للتقاعد لبلوغه سن الستين بشرط ألا تقل مدة خدمته عن عام كامل .
2- المتوفي أو المفصول بسبب عجزه عن أداء العمل بصورة قطعية مهما كانت مدة خدمته .
3- المتوفي أو العاجز أثناء أدائه للعمل أو بسببه .
4- من انتهت خدمته لأي سبب كان ، و لديه بالفعل مدة خدمة قدرها (25) عاماً فيما فوق .
5- من انتهت خدمته بسبب إلغاء الوظيفة التي كان يعمل بها أو من فصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمراً سامياً ، و بغير سبب تأديبي ، و ذلك بشرط أن لا تقل مدة خدمته عن ما مدته (15) سنة .
6- الموظف المحال إلى التقاعد بناءا على طلبه ، و لديه خدمة مدنية لا تقل المدة الخاصة بها عن (20) سنة ، و ذلك يكون بشرط موافقة الجهة التي تملك حق تعيينه .
7- المحال إلى التقاعد بناءا على طلبه ، و لديه خدمة محسوبة وفقاً لأنظمة التقاعد ، و يشترط أن يكون مجموعها (20) سنة فيما فوق ، و ذلك يكون بشرط الحصول على موافقة الجهة التي تمتلك في الأصل حق تعيينه .

بالنسبة للتقاعد الطبي الخاص بالمدنيين :- ينص القانون على إنهاء خدمة الموظف إذا ثبت عجزه صحياً عن العمل إذ يحدد الديوان العام للخدمة المدنية طرق إثبات هذا العجز ، و قد تم صدور اللائحة الخاصة بالخدمة المدنية بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/813) .

و بتاريخ (هـــ 20/8/1423 ) ، و التي قد نصت المادة التاسعة منها ، و التي قد حلت محل المادة المشار إليها أعلاه على الأتي :-
تنتهي خدمة الموظف في حالة ثبت عجزه الصحي عن أداء العمل ، و ذلك بموجب قرار من الهيئة الطبية ، و يكون ذلك من التاريخ الخاص بإبلاغ جهة العمل بقرار الهيئة .

هذا على أن لا يتجاوز تاريخ طبي قيده ما مدته (30) يوماً من تاريخ صدور قرار الهيئة ، و تحدد وزارة الخدمة المدنية مجموعة الإجراءات التي سيتم إتباعها في هذا .

الوسوم
خدمات حكومية