وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه ، على تعديل لائحة الإجازات وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية الذي يتضمن تعديل المواد الرابعة والسابعة والحادية والعشرين والثانية والعشرين والسادسة والعشرين والتاسعة والعشرين .
تشمل تعديلات لائحة الاجازات على مايلي :
1. المادة الرابعة من لائحة الاجازات المعدلة تنصل على أن تكون أيام العمل الرسمية تبدأ من يوم الأحد وتنتهي يوم الخميس ، على أن تكون العطلات الرسمية هي : العطلة الأسبوعية يوم الجمعة والسبت ، عطلة اليوم الوطني 23 سبتمبر من السنة الميلادية وإذا تصادف اليوم الوطني يوم السبت فيتم تعويضه بيوم الأحد الذي يليه أما إذا وافق يوم الجمعة فيتم تعويضه بيوم الخميس الذي قبله ، ولا يتم تعويض أي يوم يصادف أيام عطل رسمية أخرى . أما عطلة الأعياد فهي عطلة عيد الفطر السعيد وتبدأ من يوم 25 رمضان وتنتهي بنهاية يوم 5 من شوال ، أما عطلة عيد الأضحى فتبدأ من يوم 5 ذو الحجة ، وتنتهي بنهاية يوم 15 ذو الحجة .
2. تنص المادة السابعة من لائحة الاجازات المعدلة على أن تكون هناك عطلة رسمية إذا صادف يوم العمل بين عطلتين رسميتين .
3. المادة الحادية والعشرون من لاحئة الإجازات ، تم تعديلها لتصبح الفقرة أ هي منح الموظف إجارزة ثلاثة أيام مدفوعة الراتب في حالة وفاة أحد الوالدين ، أحد الابناء ، الزوجة ، ويوم واحد في حالة وفاة أحد الاخوة لا قدر الله . أما الفقرة ب فهي تنص على أن تستحق المرأة الموظفة إجازة مدفوعة الراتب في فترة عدة الوفاة .
4. تم إضافة فقرتين للمادة الثانية والعشرين من لائحة الإجازات على أن تكون كالاتي : يجوز للموظفة الحاضنة أن تطلب إجازة أمومة لرعاية الطفل ، وفقا لقوانين وزارة الخدمة المدنية . أم الفقرة الثانية فهي حصول الموظف لإجازة يوم واحد مدفوع الراتب في حالة ولادة مولود له في غضون أسبوع من تاريخ ميلاد الطفل .
5. المادة السادسة والعشون من لائحة الإجازات تنص على أن يحق للموظف بإجازة بدلا من المكافأة المالية التي يحصل عليها إذا كان مكلفا بعمل خلال إجازات العطل الرسمية .
6. أما المادة التاسعة والعشرين المعدلة من لائحة الإجازات فهي تنص على أن يسمح للموظف بقطع إجازته العادية والعودة للعمل مباشرة وذلك بعد موافقة جهة العمل والموظف في آن واحد ، وأن يكون المظف قد حصل من إجازته خمسة أيام على الأقل ، وألا يترتب على قطع الإجازة أي مزايا مالية للموظف ، وأن يكون الموظف حاصل على إجازة عادية في الثلاث سنوات الماضية بحيث لا تقل عن 36 يوم . أما الفقرة الأخرى من تعديل اللائحة لهذه المادة فهي تنص على أنه يسمح بقطع أي من الإجازات المنصوص عليها باللائحة بإجازة أخرى إذا كانت مستحقة نظاما فيما عدا إجازات العيدين والعطلة الأسبوعية، والاضطرارية الدراسية، والاستثنائية بسبب المرافقة للخارج ، أو عيد اليوم الوطني .
يمكنك الاطلاع على مقالات أخرى :-
جائزة التنافسية العلمية لجامعة الملك سعود
جائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين
مواعيد امتحانات مدارس الرياض للفصل الاول