صلاة الوتر في الإسلام نوع من أنواع صلاة النفل، تُصلّى بالليل. وهي: ركعة تختم صلاة الليل التي تصلى قبلها شفعا. وحكمها: سنة مؤكدة عند الجمهور، وواجبة عند الحنفية. وهي: الركعة وما يضاف قبلها من صلاة الليل مثنى مثنى. وأكثر الوتر إحدى عشرة ركعة، وأقله ثلاث ركعات، أو ركعة تختم شفعا من الصلاة قبلها. يدخل وقتها بفعل صلاة العشاء، ويستمر إلى طلوع الفجر الثاني. والوتر لغة: الفرد أو ما لم يشفع من العدد. وأوتره أي: أفرده. قال اللحياني: أهل الحجاز يسمون الفرد الوتر.

سبب التسمية

سميت بذلك لأنها تُصلى وتراً أي ركعة واحدة، أو ثلاثاً أو أكثر اي عدداً فردياً.

كيفيّة صلاة الوتر

صلاةُ الوتر كغيرها من الصَّلوات، ولكنّها تختلف عن باقي الصّلوات بكونها فرديَّةً؛ فتُصلَّى بركعةٍ واحدةٍ أو ثلاث، أو خمس، أو سبع، أو أحدى عشرة، أو ثلاث عشرة ركعةً، ولهذا السَّبب فقد وُجِد لصلاة الوتر عدَّةُ كيفيّات بناءً على عدد الرَّكعات، ولمعرفة الكيفيّة بالتّفصيل لا بُدَّ من ذكر أقوال الفُقهاء بخصوص عدد ركعاتها.

وقت صلاة الوتر

وقت الأداء

أمّا وقت أدائها فقد أجمع العُلماء أنّ ابتداءه يكون بعد صلاة العِشاء مُباشرةً، وأنّه ينتهي بطلوع الفجر الثّاني (الفجر الصّادق).

وقت القضاء

اختلف الفُقهاء فيما لو ترك صلاة الوتر: هل يقضيها أم يتركها؟ وبيان ما ذهبوا إليه فيما يأتي:

  • ذهبت الحنفيّة إلى أنَّ من لم يُصَلِّ الوتر في وقتها الذي ذُكِر سابقاً، فقد وَجَبَ عليه القضاء سواءً كان تركه لها عمداً أم نِسياناً، حتى إن طالت المُدّة، فإن صَلَّى الفجر وهو ذاكرٌ أنّه لم يُصلِّ الوتر دون أن يَقضيها فصلاة الفجر فاسدةٌ عنده؛ لوجوب التّرتيب بين الوتر والفريضة.
  • ذهب الإمام مالك إلى أنّه يُصلّي قبل صَلاة الفجر، فَإن لم يفعل حتّى طَلَعت الشّمس فلا قَضاءَ عليه.
  • ذهب الشافعي إلى أنَّ من نَسِيَ الوتر حتّى صَلّى الصُّبحَ أنّه لا يُعيد.
  • ذهب الأوزاعيّ إلى أنّه إن ترك الوتر فإنّه يقضيه متى ذكره في يومه حتّى يُصلّي عشاءَ اليوم التّالي؛ فإن لم يذكره حتّى صلّى العشاء فلا قضاء عليه بعد طلوع الفجر.
  • ذهب سُفيان الثوريّ إلى أنّه إذا طلعت الشّمس فإنه بالخيار، فإن شاء قَضاها وإن شاء لَم يَقضِها.

حُكم صلاة الوتر

اختلف الفُقهاء في حُكم صلاة الوتر على النّحو الآتي:

  • ذهب أبو حنيفة وزُفَر إلى وجوب صلاة الوتر: والواجب عند أبي حنيفة يقع عنده بمنزلةٍ أدنى من الفرض، فالفرض عنده ما ثبت بدليلٍ قطعيّ الثّبوت، والواجب ما ثبت بدليلٍ ظَنّي الثّبوت، ودليله قول الرّسول -عليه الصّلاة والسّلام- : (إنَّ اللهَ تعالى زادكم صلاةً وهي الوترُ، فصلوها فيما بين صلاةِ العشاءِ إلى صلاةِ الصبحِ).
  • ذهب المالكيّة والشَافعيّة وسفيان الثوريّ والأوزاعيّ وصاحبا أبي حنيفة محمد وأبو يوسف إلى أنّ صلاة الوتر سُنّةً، وليست واجبةً ولا فرضاً.وقت صلاة الوتر

كيفية صلاة الوتر

لصلاة الوتر صفتان: الوصل والفصل

الفصل

والمراد أن يفصل المصلي بين ركعات الوتر، فيسلم من كل ركعتين، فإذا صلى خمساً مثلاً صلى ثنتين ثم يسلم ثم ثنتين ثم يسلم ثم يصلي واحدة هكذا.

لحديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: «كان رسول الله Mohamed peace be upon him.svg يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة».

الوصل

وهي أن يصلى الوتر الذي هو أكثر من ركعة متصلاً لا يفصل بينها بسلام، ولهذه الصورة حالات:

الحالة الأولى

هي أن يوتر المصلي بثلاث ركعات وصورتها أن يصلي الثلاث ركعات لايفصل بينها بتشهد فقد نهى النبي Mohamed peace be upon him.svg في قوله: «لاَ تُوتِرُوا بِثَلاَثٍ تشبهُوا الْمَغْرِبَ». ومراده Mohamed peace be upon him.svg –كما بينه أهل العلم– هو النهي عن الجلوس للتشهد الأول بحيث تشبه صلاة المغرب.

الحالة الثانية

أن يوتر بخمس أو سبع، فيسردهن سرداً، فلا يجلس إلا في آخرهن لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله Mohamed peace be upon him.svg يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها». وأيضاً لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت:«كان النبي Mohamed peace be upon him.svg يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم».

الحالة الثالثة

أن يوتر بتسع، فيسرد ثمانياً ثم يجلس للتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. ويجوز في هذه الحالات الثلاث أن يسلم من كل ركعتين.

الحالة الرابعة

أن يوتر بإحدى عشرة ركعة، فالأفضل أن يسرد عشراً يتشهد ثم يقوم ويأتي بركعة ويسلم ويجوز أن يسردها كلها فلا يجلس ولا يتشهد إلا في آخرها.

القراءة في صلاة الوتر

اتفق الفقهاء على أن المصلي يقرأ في كل ركعة من الوتر بالفاتحة وسورة لكن السورة عندهم سنة لا يعود لها إن ركع. وذكر الحنابلة

إلى أنه يندب القراءة بعد الفاتحة بالسور الثلاث وهي (الأعلى) في الركعة الأولى، و(الكافرون) في الثانية، و(الإخلاص) في الثالثة.

القنوت في الوتر

اختلف الفقهاء في حكم القنوت في الوتر فذكر أبو حنيفة أنه واجب في السنة وخالفه صاحباه أبو يوسف و محمد فقالا أنه سُنّة في السنة، والمشهور عند المالكية أنه لا قنوت في الوتر وفي قول لمالك أنه يقنت في العشر الأواخر من رمضان، ومستحب عند الشافعية في النصف الثاني من رمضان وفي قول في كل رمضان وفي آخر طوال العام، والمشهور عند الحنابلة أنه سُنّة طوال العام.